ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 10 - 04, 05:56 ص]ـ
يوجد (ندوة الزكاة) و يوجد (مؤتمر الزكاة)، وكلاهما تحت اشراف بيت الزكاة الكويتي.
مؤتمر الزكاة الاول عقد كما تقدم سنة 1404 للهجرة اما ندوة الزكاة الاولى فعقدت كما ذكر الاخ 1409.
و قد ورد في توصيات المؤتمر نص القول الذي ذكره الاخ من فتاوى الندوة الحادية عشر. أي ان هذا الكلام قد ورد بنصه قبل اكثر من عشرين سنة.
وهذا رابط فتاوى المؤتمر الاول:
http://info.zakathouse.org.kw/MOTAMARAT/MOTAMAR1PAGES/TAWSIAT%20&FATAWI.HTM
ـ[(محب الصحابة)]ــــــــ[20 - 10 - 04, 12:01 م]ـ
أخي الكريم
الفتوى تغيرت في السابق كانت على الريع فقط وأما الآن فيجب أن يتحرى ما أمكنه، وذلك لمن يتخذ اسهم بقصد جني الأرباح السنوية ولم يعرف ما يخص اسهمه من موجودات زكوية داخل الشركة، و سأضع لك التفوى السابقة والفتوى الأخيرة:
الفتوى السابقة:
- (الحالة الثانية): أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
أ - إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر (5ر2%).
ب - وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء على ذلك:
- فيرى الأكثرية إن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ريع العشر (5ر2%) وتبرأ ذمته بذلك.
- ويرى آخرون إخراج العشر من الربح 10% فور قبضه، قياساً على غلة الأرض الزراعية.
ويلاحظ الفقرة (ب)، وأما الفتوى الحالية فقد لغت العفو وابراء الذمة عن الزكاة في حالة عدم معرفة ما يخص السهم من موجودات زكوية داخل الشركة، بل عليه التحري ما أمكن، وقد ذكرتها في ردي السابق.
وبالنسبة لمؤتمر الزكاة فإنه يعقد كل ثلات سنوات مرة واحدة، وأما الندوة فإنها تعقد كل سنة، وبعد صدور الندوات أخذ المؤتمر البحث في الجوانب الاجتماعية والفكرية للزكاة، وأخذت الندوة الجوانب الفقهية للزكاة.
ـ[(محب الصحابة)]ــــــــ[20 - 10 - 04, 12:32 م]ـ
أخي الكريم ولكي أؤكد لك بأن الفتوى تغيرت انظر إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 صفر 1408هـ الموافق 6 - 11 شباط (فبراير) 1988م، فقد جاء فيه:
"" رابعاً: "" إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك.
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وهذا بلاشك يخالف قرار المجمع الفقهي رقم 120 في عام 1422 الموافق 2001 وقرار الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.