ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 09 - 02, 11:00 ص]ـ
جزاكم الله خير يا شيخ فقد ابنت واو ضحت ...
لكن ما رأيكم بهذا القول: لايجوز الامام وان رأى المصلحة فرض شي من الجباية الا بفتوى من الائمة الربانيين ((لفساد الزمان)) واذا فعل ذلك دون فتواهم جاز لمن قدر على ان يتهرب من دفعها ان يفعل ...
وهذا يتنزل على حالتنا هنا فقد قال بتحريمها من ذكرتم من العلماء الربانييين ....
والقول الاخر: انه يختلف باختلاف السبب فما كانت الجباية فيه للمصلحة الظاهرة جاز حتى دون الفتوى كجباية الجمارك على البضائع الاجنبية حتى يدعم الصانع المسلم ويحمى من الاغراق وهذه مصلحة ظاهرة.
وأما مالم تظهر فيه مصلحة كجابيتهم على البضائع الشخصية والمشتريات العادية فهذا لايجوز الا بفتوى ويصح التهرب منه.
ما رأيكم رعاكم المولى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 09 - 02, 11:28 ص]ـ
الشيخ ابن عثيمين افتى بجواز التهرب من دفع الجمارك والضرائب
والله اعلم
واما مسالتك يا اخي المستمسك بالحق
فهي جديرة بالتامل
واحسن من يجيب فيها هم اصحاب الاصول
لانها مسالة تنزل على واقع
وهذه تحتاج الى مزيد معرفة باحوال الناس واحوال الاقتصاد
اضافة الى معرفة النصوص وكيفية تنزيلها على الواقع
وفي مسالة الجمارك عدة بحوث فتلراجع
وخصوصا في المجلات الاقتصادية
وبعضها جيدة
ويقراءة تللك البحوث
مع اعمال النصوص
يمكن ان يخرج الشخص براي يكون اقرب الى الصواب
والله اعلم
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 09 - 02, 03:47 م]ـ
الحمد لله، كذا شيخنا العلامة عبد الرزاق عفيفي كان يفتي في مجالسه الخاصة بجواز التهرب من الجمارك والضرائب، بل بجواز دفع رشوة للتخلص منها أو تخفيفها، ويكون الإثم على الآخذ لا على الدافع، سمعته بأذني منه رحمه الله، والله على ما أقول شهيد.
ـ[الدعاء .. الدعاء]ــــــــ[27 - 09 - 02, 10:08 م]ـ
س 91/ 1 - ما حُكم العمل في البنوك، والجمارك، والمرور، والبلديات التي فيها أخذ المكوس من الناس؟.
ج – لا يجوز لأن أخذ المكوس حرام والدليل على تحريم المكوس والضرائب قوله صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة صاحب مكس) وقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة تابت إلى الله فقال (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له) , ونقل ابن حزم في مراتب الإجماع ص121ـ حيث قال (اتفقوا على أن ما يؤخذ على الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق اهـ , وابن تيمية نقل الاتفاق على تحريم المكوس) الفتاوى ج28/ 278, ونقل ابن مفلح في الفروع ج6/ 208 قال: ويحرم تعشير الأموال والكلف ـ أي المكوس ـ التي ضربها الملوك على الناس إجماعا ذكره ابن حزم وشيخنا ـ أي يقصد شيخه ابن تيمية ـ , ونقل ابن قاسم في الحاشية على الروض المربع (تحرم الكلف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا) ج4/ 419. فعلى ذلك لا يجوز العمل فيها.
من لقاء منتدى السلفيون بالشيخ علي الخضير حفظه الله ووفقه و هو لقاء حافل ماتع و فيه نموذج العالم الصادع بالحق نحسبه كذلك و الله حسيبه و لولا أن المنتدى الآن مقفل لجئتكم بالرابط و الله المستعان
ـ[موحد_ 1]ــــــــ[07 - 10 - 02, 05:02 م]ـ
للرفع
ـ[أمير دولة الموحدين]ــــــــ[17 - 07 - 03, 08:11 م]ـ
الاخوة الافاضل
هل من لديه فتوى ن الطريق الذى يهرب بها من دفع المكس قول عن أئمة السلف.
وهل الانسان الذى سبق أخد منه المكس لا يجوز له أن ياتى ببضاعة أخرى لانه عرف أنه لابد من أن يدفع المكس.
وهل يوجد فرق مابين الجالب للبضاعة هل هى للاستخدم الشخصى أم للتجارة.
ـ[أبو بسطام المسكين]ــــــــ[19 - 07 - 03, 01:40 ص]ـ
ماشاء الله! .. لقد اجتمع في هذا الموضوع فوائد عدة!
بارك الله في الجميع .. وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[20 - 07 - 03, 09:22 ص]ـ
قال ابن كثير في " البداية والنهاية " (12/ 175): جلال الدين والدولة، أبو الفتح ملكشاه، ابن أبي شجاع ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل ابن سلجوق تقاق التركي، ملك بعد أبيه وامتدت مملكته من أقصى بلاد الترك إلى أقصى بلاد اليمن، وراسله الملوك من سائر الأقاليم حتى ملك الروم والخزر واللان.
¥