تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أفطروا قبل الأذان بعشر دقائق فما الحكم]

ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[15 - 10 - 04, 11:08 م]ـ

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .................... وبعد:

في مدينتنا أذان المغرب الساعة (5.54) ولكن المؤذن توهم دخول الوقت فأذن الساعة (5.45) أي قبل الوقت المحدد ب (10 دقائق تقريباً) وأفطر جميع أهل الحي على أذانه هذا اليوم الجمعة فما حكم صيام يومهم هذا، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه

ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[16 - 10 - 04, 03:21 م]ـ

أين مشايخ المنتدى أم هي مسألة ليست على قدر مقامهم لينظروا فيها ......

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[16 - 10 - 04, 03:24 م]ـ

الحمد لله وحده ...

الظاهر أن هذا من الخطأ الذي عفا الله عنه ..

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -:

( ... ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة:

1ـ العلم.

2ـ الذِّكر.

3ـ الإرادة.

فالشرط الأول: العلم, فإذا تناول الصائم شيئاً من هذه المفطرات جاهلاً، فصيامه صحيح، سواء كان جاهلاً بالوقت، أو كان جاهلاً بالحكم.

مثال الجاهل بالوقت: أن يقوم الرجل في آخر الليل، ويظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبيَّن أن الفجر قد طلع، فهذا صومه صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت.

ومثال الجاهل بالحكم: أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة، فيُقال له صومك صحيح. والدليل على ذلك قوله تعالى:

{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]

هذا من القرآن. ومن السنة: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه، قالت: أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، ثم طلعت الشمس فصار إفطارهم في النهار، ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلّم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنُقل إلينا. ولكن لو أفطر ظانًّا غروب الشمس وظهر أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح.

الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح؛ لقوله تعالى:

{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]

وقول النبي صلى الله عليه وسلّم فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه: «مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه».

الشرط الثالث: الإرادة، فلو فعل الصائم شيئاً من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار، فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح. ولو أَكْرَه الرجلُ امرأته على الجماع ولم تتمكن من دفعه، فصومها صحيح؛ لأنها غير مريدة، ودليل ذلك قوله تعالى فيمن كفر مكرهاً:

{مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} الآية [النحل: 106].

فإذا أُكْرِه الصائم على الفطر أو فعل مفطراً بدون إرادة، فلا شيء عليه وصومه صحيح) أهـ.

لكنني أود أن أنبه على أمور:

الأول:

أن الذي أفهمه أنه ليس على المؤذن، ولا على من اقتدى به من الناس شيء بشرط أن يكون المؤذن قد استفرغ وسعه في معرفة دخول الوقت، ثم وقع منه ما وقع على سبيل الخطأ

لا مع التقصير.

فلا يكون قد اجتهد في معرفة دخول الوقت - وليس أهلا له - من غير أن يعتمد على التقويم المكتوب مثلا.

الثاني:

أن من أفطر من الناس اقتداء بهذا المؤذن أقسام:

1 - فقسم تيقن أو غلب على ظنه خطأ المؤذن، فهذا لا أجد له عذرا، وهو كمتعمد الإفطار قبل الغروب.

2 - و قسم غلب على ظنه أو تيقن دخول الوقت لسماعه الأذان (وهو في هذا مخطيء)، فهذا لا شيء عليه، وصيامه صحيح.

3 - وقسم شك في دخول الوقت، ولم يستوثق، فلا أدري ما حكمهم.

الثالث:

أن كل كلامي السابق على سبيل المدارسة، لا الفتوى، وأنصح الأخت الكريمة أن تتوجه بسؤالها إلى واحد من أهل العلم المتصدرين للفتوى.

والسلام

ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[16 - 10 - 04, 05:00 م]ـ

قال البخاري في صحيحه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير