ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 10 - 04, 03:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا
حول سبب عدم اخراج الامام مسلم لحديث ابي اسامة
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19721&page=1&highlight=%E3%D3%E1%E3
المشاركة رقم 8
والله أعلم
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[19 - 10 - 04, 03:45 ص]ـ
ابن وهب
عبد الرحمن بن طلاع المخلف
حارث همام
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع وبارك الله فيكم على هذا التفاعل في إثراء هذه المسألة ...
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[19 - 10 - 04, 11:09 ص]ـ
و أما قول ابن قدامه رحمه الله (ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان).
فابن قدامه رحمه الله منازع في الأصل المقيس عليه و هو قوله (كالجهل بأول رمضان) فهل من جهل أول رمضان بعد استفراغ وسعه يجب عليه القضاء.
و صورتها إذا لم يتبين هلال رمضان و أتم الناس شعبان ثلاثين ثم تبين لهم أن ثلاثين إنم هو أول رمضان هل يجب عليهم عندها قضاء يوم مكانه أم أنه لا يجب عليهم القضاء لأنهم قد فعلوا ما يجب عليهم فلا يجوز تكليفهم بعد فعلهم الواجب.
الصحيح أنه لا يجب عليهم القضاء لأنهم فعلوا المأمور بعد غلبة ظنهم و اجتهادهم.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما).
و في الحديث الآخر (أحصوا هلال شعبان لرمضان، ولا تخلطوا برمضان؛ إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه أحدكم، وصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم؛ فإنها ليست تغمى عليكم العدة).
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رئي فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما قال فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب).
و لهذه المسألة وجه آخر في الرد على الأصل الذي قاس عليه ابن قدامه ذكره شيخ الإسلام بن يتيمة رحمه الله (وسئل شيخ الاسلام رحمه الله
عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذى الحجة ولم يثبت عند حاكم المدينة فهل لهم ان يصوموا اليوم الذى فى الظاهر التاسع وان كان فى الباطن العاشر
فأجاب نعم يصومون التاسع فى الظاهر المعروف عند الجماعة وان كان فى نفس الأمر يكون عاشرا ولو قدر ثبوت تلك الرؤية فان فى السنن عن ابي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون (اخرجه ابو داود وابن ماجه والترمذى وصححه وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله (الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضح الناس (رواه الترمذى وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم
فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق وكان ذلك اليوم يوم عرفة فى حقهم
ولو وقفوا الثامن خطأ ففى الاجزاء نزاع والاظهر صحة الوقوف ايضا وهو احد القولين فى مذهب مالك ومذهب أحمد وغيره
قالت عائشة رضي الله عنها (انما عرفة اليوم الذى يعرفه الناس (وأصل ذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بالهلال والشهر فقال تعالى (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج (والهلال اسم لما يستهل به اى يعلن به ويجهر به فاذا طلع فى السماء ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالا
وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة فان لم يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل وإنما يغلط كثير من الناس فى مثل هذه المسألة لظنهم انه اذا طلع فى السماء كان تلك الليلة أول الشهر سواء ظهر ذلك للناس واستهلوا به أولا وليس كذلك بل ظهوره للناس واستهلالهم به لابد منه ولهذا قال النبى صلى الل عليه وسلم (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون (اي هذا اليوم الذي تعلمون انه وقت الصوم والفطر والأضحى فاذا لم تعلموه لم يترتب عليه حكم وصوم اليوم الذى يشك فيه هل هو تاسع ذي الحجة أو عاشر ذي الحجة جائز بلا نزاع بين العلماء .... ).
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[19 - 10 - 04, 01:47 م]ـ
¥