تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن التوكيل في دفع الزكاة ..... أرجو الإفادة]

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[16 - 10 - 04, 06:18 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحبتي في الله

أرجو منكم أن توضحوا لي ما الحكم في هذه المسألة

حدّث شخص رجل ميسور عن فقير فقام هذا الميسور بدفع زكاة ماله للرجل ليدفعها إلى هذا الفقير ثم وجد هذا الرجل شخصا أشد فقرا من الأول فأراد أن يدفع إليه الزكاة غير أنه لا يستطيع العودة مرة آخرى للموسر لاخباره بالأمر

فهل يجوز له أن يدفع الزكاة إلى الرجل الثاني (الأشد فقرا) بدون الرجوع إلى الموسر صاحب المال؟

أرجو الإفادة أفادكم الله

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[17 - 10 - 04, 12:04 ص]ـ

ألا من مجيب

أفيدوني أكرمك الله

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[17 - 10 - 04, 01:35 ص]ـ

في مجموع فتاوى ورسائل - المجلد السابع عشر للعلامة ابن عثيمين رحمه الله

223 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للوكيل في الزكاة أن يعطيها لغير من عينه صاحب الزكاة إذا كان الثاني أشد فقراً ممن عينه صاحب الزكاة أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قال صاحب الزكاة: خذ هذه الأموال وأعطها فلاناً، فلا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أفقر. ولكنني أرتب على هذا السؤال سؤالاً آخر وهو: لو كان المعين غنيًّا وصاحب الزكاة لا يدري عنه فهل يجوز دفعها له؟

الجواب: أنه لا يجوز، فإذا قال للوكيل: خذ هذه الدراهم زكاة أعطها فلاناً. والوكيل يعلم أن فلاناً غير مستحق، فلا يحل له أن يعطيه إياها، ولكن عليه أن يقول لصاحب الزكاة: إن فلاناً لا تحل له الزكاة، وفي هذا إحسان لدافع الزكاة، والمدفوعة إليه بمنعه من أخذ ما ليس له. والله الموفق.

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[17 - 10 - 04, 01:49 ص]ـ

بارك الله فيك اخانا الحبيب جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير