تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[العقار الذي يتربص به مالكه هل عليه زكاة؟]

ـ[الاعتصام]ــــــــ[17 - 10 - 04, 06:05 م]ـ

اسئلة كثيرة يطرحها تجار العقار حول زكاة عقاراتهم ومنها:

@ اذا كانت الارض غير معروضة للبيع ولكنها معده للتجارة في حال ارتفاع قيمتها، فهل عليها زكاة؟ علماً بأن مدة التربص قد تمتد الى سنوات عديدة.

سمعت ان المالكية لا يوجبون الزكاة على المتربص؟؟ هل من صاحب علم؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 10 - 04, 11:01 م]ـ

الأخ المبارك / الاعتصام.

المالكية يجعلون التجار على قسمين:

1 - تاجر محتكر.

2 - تاجر مدير.

اما الاول فهو التاجر الذي يتربص ببضاعته وقت الغلاء فيبيع والثاني لا يفعل ذلك فهو يبيع في كل الوقت دون تربص لزمن معين.

وعليه فما سمعته صحيح بالجملة الا ان المالكية يوجبون على المحتكر زكاة سنة واحدة التى يبيع فيها البضاعة.

وقول جمهو رالسلف والخلف على خلاف قول المالكية.

وهذا المسألة مشكلة كما ذكرت على أهل العقار لانهم قد يتربصون سنين طوال ولهذا مال الى هذا القول الشيخ ابن جبرين رحمه الله في مسألة أهل العقار. غير ان قول الجمهور لاشك احوط وأقوى.

أما قولكم: (اذا كانت الارض غير معروضة للبيع ولكنها معده للتجارة في حال ارتفاع قيمتها، فهل عليها زكاة؟ علماً بأن مدة التربص قد تمتد الى سنوات عديدة).

ينظر الى نية التاجر اذا كانت الارض معدة للتجارة والمنع من البيع انما هو تربص لسعر اكبر صارت من عروض التجارة ولاشك.

وان كان منع من البيع وهو متردد في نيته فهي غير جازمة لانه قد يجعلها للبناء او الكراء فليس فيها زكاة.

ـ[الاعتصام]ــــــــ[17 - 10 - 04, 11:52 م]ـ

أخي الكريم .. جزيت خيراً على تفاعلك وسرعة استجابتك واجابتك سؤالي ..

وان كنت اطمع منكم بذكر الادلة التي جعلتك تقول عن رأي الجمهور بأنه أقوى نفع الله بكم وزادكم علماً وعملاً.

لا سيما والعقار أو البضاعة غير معروضة للبيع.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 10 - 04, 01:09 ص]ـ

أخي الحبيب / الدليل هو عدم الدليل.

فلا يوجد دليل على التفريق بين المدير والمحتكر، فكلا المالين من عروض التجارة. وكما قال ابو عبيد في كتابة الاموال (لانعلم أحد سبق مالك الى هذا القول) أو كما قال رحمه الله.

الشاهد ان النصوص عامة في ان عروض التجارة تزكى في كل عام دون استثناء او تفريق ومن فرق بينهما طولب بالدليل ولا يوجد ثمّ.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[18 - 10 - 04, 02:11 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخواني الكرام أستاذنكم بإضافة مايلي

في مجموع فتاوى ورسائل - المجلد السابع عشر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

931 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عندي قطعة أرض وأنا أنتظر ارتفاع أسعار الأراضي لبيعها وبقيت عدة سنوات فهل أخرج عنها زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: من اشترى أرضاً للربح ثم كسدت الأرض ورخصت وأبقاها لحين ارتفاع السعر فإنه يزكيها كل سنة؛ لأنها من عروض التجارة، وإن لم يكن عنده مال يخرج زكاتها ولا يجد مشترياً، فيقدر ثمنها عند وجوب الزكاة ويقيد زكاتها، وفي السنة الثانية يقدر زكاة قيمتها، ثم الثالثة كذلك، فإذا باعها في أي وقت يخرج جملة الزكاة التي قدرها.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[18 - 10 - 04, 02:56 ص]ـ

وهذا أقوال أهل العلم كما ذكره ابن قدامه رحمه الله في المغني

قال: والعروض إذا كانت لتجارة قومها إذا حال عليها الحول , وزكاها

العروض: جمع عرض وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال فمن ملك عرضا للتجارة , فحال عليه حول وهو نصاب قومه في آخر الحول , فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اعتبار الحول وقد دل عليه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)

إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه في كل حول وبهذا قال الثوري والشافعي , وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي

وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد , إلا أن يكون مدبرا لأن الحول الثاني لم يكن المال عينا في أحد طرفيه فلم تجب فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عينا

(ترجيح ابن قدامه) ولنا , أنه مال تجب الزكاة فيه في الحول الأول لم ينقص عن النصاب ولم تتبدل صفته , فوجبت زكاته في الحول الثاني كما لو نقص في أوله ولا نسلم أنه إذا لم يكن في أوله عينا لا تجب الزكاة فيه وإذا اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية , جرى في حول الزكاة من حين اشتراه.

واستدل ابن قدامه بما روى أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع) وروى الدارقطني , عن أبى ذر قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها , وفي البز صدقته)

وبهذا يتضح قوة ما ستدل به الجمهور وليس لدى المالكية دليل سواء تعليل لا تقوى به حجتهم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير