[اشترى عقارا وباع واشترى وباع واشترى وباع فكيف الزكاة؟]
ـ[الغواص]ــــــــ[17 - 10 - 04, 08:43 م]ـ
اشترى أرضا ثم باعها بعد ثلاث سنوات بقيمة مليون ريال
ثم بعد 3 أشهر اشترى أرضا أخرى بنصف مليون وباعها بـ 700 ألف ريال
ثم بعد شهرين اشترى أرضا بـ 200 ألف وباعها بـ 300 ألف ريال
والآن يسأل كيف تكون زكاة مثل هذا الأمر ... ؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 10 - 04, 11:25 م]ـ
اشترى أرضا ثم باعها بعد ثلاث سنوات بقيمة مليون ريال
ثم بعد 3 أشهر اشترى أرضا أخرى بنصف مليون وباعها بـ 700 ألف ريال
ثم بعد شهرين اشترى أرضا بـ 200 ألف وباعها بـ 300 ألف ريال
والآن يسأل كيف تكون زكاة مثل هذا الأمر ... ؟
أخي الغواص هذا من قبيل المدارسة.
الارض الاولى التى باعها بمليون هل كانت معدة للتجارة، فأذا كانت معدة للتجارة فهل زكاها لهذه الثلاث سنوات (زكاة عروض تجارة) ام لا؟
أما بقية الاراضى فما دام لم يدر عليها الحول فلا زكاة فيها، وينظر الى المال فما حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
ـ[الغواص]ــــــــ[19 - 10 - 04, 11:07 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي المتمسك بالحق على الإجابة
نعم أخي الكريم إن الأرض معدة للتجارة ولم يزكها طيلة الفترة السابقة
وبقيت لي استفسارات فتحمل قلة علمي نور الله حياتك وآخرتك:
بالنسبة للأرض فلماذا لا تقاس على (فآتوا حقه يوم حصاده)
بمعنى عند وقت بيعها يخرج زكاتها مثلها مثل الزرع؟
فالزرع أحيانا يخرج حصاده بعد خمس سنوات مثلا
وبعض الزرع يخرج حصاده بعد شهور قليلة
ومن جعلها من عروض التجارة أكان ذلك عن نص أم اجتهاد؟
وجزاك الله خيرا
ـ[(محب الصحابة)]ــــــــ[20 - 10 - 04, 12:20 ص]ـ
أخي الكريم اسمحلي على المداخلة وذلك لأوضح أمر ربما قد خفي على أخي المتمسك بالحق وهو:
أن الحول بالنسبة لعروض التجارة يبدأ من تملك المال الذي اشترى به عروض التجارة ولا ينقطع باختلاف العروض، فمثلا تملك مليون ريال في الأول من رمضان ثم في شهر شوال اشترى أرضا بنية المتاجرة فيكون حول الأرض حول المال الذي اشتريت به فتجب الزكاة على الأرض إن بقيت عنده في الأول من رمضان وليس في شوال.
وكذلك مثال آخر ربما ينطبق على مثل سؤالك:
تملك مليون ريال في الأول من رمضان ثم اشترى أرضا بنية المتجارة في شوال ثم باعها بربح نصف مليون ريال و اشترى ارضا بنية المتاجرة في شهر محرم ثم باعها شهر جمادى الأولى واشترى أرضين بنية المتاجرة في شهر شعبان وفاض عنده مبلغ مثلا 250 ألف ريال ثم جاء الأول من رمضان موعد زكاة المليون ريال التي هي رأس المال الذي بدأ به بالمتاجرة فيحسب 250ألف + ويقوم الأرضين التين اشتراهما في شعبان ويخرج الزكاة على قيمتهما زكاة 2.5%.
هذه الأمثلة تنطبق على عروض التجارة وليست على عروض القنية.
أما بالنسبة لسؤالك فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عن الثلاث سنوات التي مضت ولم يخرج الزكاة عنها مادامت نية المتاجرة موجودة، وكيفية إخراج الزكاة هي أن يقيم الأرض في كل سنة من السنوات الفائتة عند موعد حول المال الذي اشتريت به ويخرج على قيمتها الزكاة.
وبالنسبة لاستفسارك الأخير:
لا تقاس الأراضي على الزروع والثمار لأن الزروع والثمار علتها غير متعدية عند الجمهور بل خاصة في أصناف محددة، وكذلك الأرض بحد ذاتها لا تجب فيها الزكاة بخلاف زكاة الزروع والثمار، وغيرها أمور كثيرة، وإنما أوجبت الزكاة فيها لأنها اتخذت للمتاجرة، وكل شيء يكون للمتاجرة تجب فيه الزكاة إذا تعدت قيمته النصاب
ومن أدلتهم ما رواه أبو داود عن سمرة قال: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع.
وارجو أن لا أكون قد تطفلت على أخي المتمسك بالحق فله تقديري واحترامي
ـ[الغواص]ــــــــ[22 - 11 - 07, 11:40 ص]ـ
أخي الكريم الفاضل الحبيب محب الصحابة
أنت قلت: (وكل شيء يكون للمتاجرة تجب فيه الزكاة إذا تعدت قيمته النصاب)
لكن الشخص قد لا حاصلا على النصاب أصلا فربما لن يبيع الأرض إلا بعد سنوات
فكيف نجعل زكاتها حولية ولا نجعلها ثمرية _ إذا استلم ثمرة (ثمن) بيع الأرض _
وإلى هذه اللحظة اصارحكم بكل وضوح فما زال الإشكال عالقا في ذهني، فأنا أستغرب عدم قياس الأراضي على الزروع والثمار في طريقة إخراج زكاتها
فإن كان هناك نص صريح ينهاني عن قياس الأرض على الزروع أخذت به
وإن كانت المسالة الإجتهادية فيحتاج إلى زيادة مدارسة _على الأقل من جهتي _
أتمنى مشاركتكم ولكم مني كل شكر وتقدير