لطيفة: على المدرس أن يصحِّح دفاتر طلابه!
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 10 - 04, 12:32 ص]ـ
سئل ابن أبي زيد القيرواني ـ رحمه الله ـ عن المعلم هل يلزمه أن ينظر في ألواح الصبيان، هل فيها خطأٌ في الأحرف، أم لا؟ وكيف لو شرَطَ ألا ينظر في ذلك؟
فأجاب: يجب عليه أن ينظر في ألواحهم، وإصلاح ما فيها من الخطأ، وشرطُه عدم النظر خطأٌ لا يجوز.
فتاويه (197)، ط دار الغرب الإسلامي.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[18 - 10 - 04, 11:48 ص]ـ
جزاك الله خيراً أيه الرجل الكريم
ولعل ما عناه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله - هو ألواح المصاحف والله اعلم
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 10 - 04, 04:01 م]ـ
ولعل ما عناه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله - هو ألواح المصاحف والله اعلم
بارك الله فيك،،، يمكن أن يكون ما تفضلتَ به صحيحاً ... لكن:
نص الفتيا المذكورة أعمُّ من أن يخصّص بألواح المصاحف،،،
وقد جرى عملهم على تعليم الصبيان القراءة والكتابة والحساب بطريقة الألواح، بالإضافة إلى تعليم الذكر الحكيم.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[19 - 10 - 04, 10:37 م]ـ
أحسنت أحسن الله إليك يا أبا عبد الله ..
وما أجمل لو دُوّنَت هذه الفائدة في تعميم _ وما أكثرها _ للوزارة على جميع المعلِّمين.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[20 - 12 - 04, 01:50 م]ـ
وهذه بعض فتاوى ابن أبي زيد:
سئل ابن أبي زيد القيرواني عن المضغوط ما هو؟
فأجاب: هو من أضغط في بيع ربعه، أو شيء بعينه، أو في مال يؤخذ منه فباع ذلك.
قال: وسفيان الثوري يقول: هو من أضغط في بيع ربعه أو شيء بعينه أو في مال يؤخذ منه، وأما في المال فيبيع ذلك له، فبيعه جائز عنده.
وسئل عمن أراد ضرب صبي فجازت الضربة بآخر، وحذف الدِّرَّة – بالكسر- على صبي فجاءت في آخر، أو ضرب الصبي على فعل شيء، ثم تبين أنه لم يفعله، هل يتحلل الصبي أو الأب أو لا شيء عليه؟
فأجاب: إذا كان فعله على وجه الخطأ، فلا شيء عليه في الحكم، مالم يكن جرحاً وممن جهته التنزه يتحلل من الصبي، فهو حسن غير لازم.
وسئل هل يجوز تعليم الخوارج وأولادهم، القرآن والكتب أم لا؟ وهل تجوز شهادة أحدهم دعا إلى بدعته أم لا؟
فأجاب: التنزه عن هذا أحب إلينا، لأنه لا يزال يسمع البدعة، لا سيما إن كان في موضع تجري أحكامهم به، لاأحكام غيرهم، وفيه مذلة وإهانة لذوي الدين والسنة، لا تجوز شهادتهم مطلقاً.