[مسألة نجاسة الميتة وجلدها]
ـ[العنبري]ــــــــ[18 - 10 - 04, 12:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مسألة قد درستها من قديم وقمت بمراجعتها الآن فترجح عندي ما سيأتي.
وقصدي من كتابة هذا الموضوع أن يفيدني الإخوة بما لديهم، والله المستعان.
المسألة: هل الميتة وجلدها نجس أم طاهر:
مقدمات:
الأمر الأول هو: هل المذكاة وجلدها طاهرين، والجواب هو نعم لعدم وجود الدليل والأصل الطهارة.
الأمر الثاني الميتة قسمان:
أ - منها ما هو طاهر وهو:
1 - السمك والجراد، بدليل قول الله تعالى ((أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم)) قال ابن عباس صيده ما أخذ حياً وطعامه ما أخذ ميتاً ((تفسير ابن جرير))
، وكذلك ما رواه الامام أحمد وابن ماجه أن التبي صلى الله عليه وسلم قال (أحلت لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال)
2 - ما لا نفس سائل له بدليل ما رواه البخاري من حديث ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إنا أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء.
ب - بقية الميتات مختلف فيها هل هي نجسة أم طاهرة وسأذكر بعض الأقوال في المسألة ثم الراجح بإذن الله:
-قال بعض أهل العلم إن الميتة نجسة ويطهر جلدهاب الدباغ واستدلوا بـ:
1 - نجاسة الميتة ((قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماَ مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس)) والرجس هو النجس.
2 - طهارة جلدها بالدباغ، ما رواه البخاري البخاري من حديث ابن عباس قال (مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنزٍ ميتة فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها)، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داوود من حديث ميمونة (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هلا أخذتم إيهابها قالا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ)
- وقال طائفة أنها نجسة نجاسة عينية ولا يطهر جلدها بالدباغ واستدلوا بـ:
1 - نجاستها، قول الله تعالى ((قل لا أجد فيما أوحي)) الآية.
2 - الرد على الأحاديث الدالة على أن الجلد يطهر بالدباغ بما ورد من حديث عبدالله ابن عكيم قال (كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) زاد أحمد وابو داوو (قبل وفاته بشهر) قالوا فهذا ناسخ لما قبله من الأحاديث
- واختار طائفة من أهل العلم أن الميتة طاهرة وأن المحرم هو أكلها وأما جلدها فهو النجس فقط (وهذا هو الراجح والله أعلم) واستدلوا بـ:
1 - الدليل على طهارتهه هو عدم وجود الدليل على النجاسة والأصل في الأشياء الطهارة.وأما الرد على من استدل بالآية فيقال إن الضمير في الأية (فإنه) يرجع إلى أقرب مذكور وهو لحم الخنزير فقط وليس إلى الكل.
وكذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بإهابها، قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها).
2 - أما الدليل على نجاسة جلدها فهو ما سبق من حديث ابن عباس، وميمونة.
والرد على الاستدلال بحديث عبدالله بن عكيم بأمرين:
أ - أنه لا يُعلَم تاريخ حديث ابن عباس أو حديث ميمونة.
ب _ أنه يمكناا الجمع بأن نقول إن النهي في حديث عبدالله بن عكيم هو في الانتفاع قبل الدبغ أما بعد الدبغ فيجوز، وإذا أمكننا الجمع لا يصار إلى النسخ.
هذا ما ترجح عندي في هذه المسألة وأرجو من الإخوة ممن عند فائدة أن يدلني عليها.