[من لديه أي موضوع جيد أو بحث أو فتوى ونحو ذلك عن أحكام الاسهم فليضعه هنا للحاجة]
ـ[عبدالحميد بن عبدالحكيم]ــــــــ[19 - 10 - 04, 12:43 ص]ـ
أحسن الله اليكم: من لديه أي موضوع جيد أو بحث أو فتوى ونحو ذلك عن أحكام الاسهم فليضعه هنا للحاجة الملحة وجزاكم الله خيرا. undefined
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[19 - 10 - 04, 01:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا أخي
وهذه مشاركة
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي
زكاة الأسهم في الشركات: قرار رقم: 28 (3/ 4)
(مجلة المجمع) (ع 4، ج1 ص 705)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 صفر 1408هـ الموافق 6 - 11 شباط (فبراير) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،
[قرر ما يلي:]
"أولاً: " تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.
"" رابعاً: "" إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك.
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح.
رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.
"والله أعلم"
ـ[عبدالحميد بن عبدالحكيم]ــــــــ[19 - 10 - 04, 01:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا. وبانتظار المزيد بحيث يشمل جميع جوانب الموضوع.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[19 - 10 - 04, 03:27 ص]ـ
في كتاب فتاوى علماء البلد الحرام
سؤل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المساهمة في الشركات
فأجاب (لخصت الأجوبة فيما يلي)
بأن ما يطرح للمساهمة قسمين:
1 - شركات ربوية أنشئت للربا أصلا فلا يجوز المساهمة فيها.
2 - شركات غير ربوية لم تنشأ للربا أصلا ولكن ربما يدخل فيها لربا فتجوز المساهمة فيها أصلا ولكن إن غلب على الظن أن في بعض معاملاتها ربا فإن الورع هجرها وترك المساهمة فيها لحدث من اتقى الشبهات .....
وقال لو فرض أن إنسان قد ابتلي بها وساهم فإنه يخرج الربح الربوي فإذا كان الربح الربوي عشرة في المائة فيخرج عشرة في المائة تخلصا منها بصرفه في دفع حاجة فقير ونحوه ولا ينوي بذلك تقرب إلى الله وإنما تخلصا من ذلك المال لأن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا.
ـ[(محب الصحابة)]ــــــــ[20 - 10 - 04, 12:13 م]ـ
أخي الكريم عندك هذا الرابط:
تحت عنوان أحكام وفتاوى
http://info.zakathouse.org.kw/
ـ[عبدالحميد بن عبدالحكيم]ــــــــ[20 - 10 - 04, 07:25 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل.
ـ[طويلب علم صغير]ــــــــ[20 - 10 - 04, 07:38 م]ـ
الشبكة الإسلامية
فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة» الأسهم والسندات (74)
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=2186
فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة (2347)
http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=2160
¥