تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكانت دولته صارمة، والطرقات في أيامه آمنة، وكان مع عظمته يقف للمسكين والضعيف، والمرأة فيقضي حوائجهم، وقد عمر العمارات الهائلة، وبنى القناطر، وأسقط المكوس والضرائب، وحفر الأنهار الكبار، وبنى مدرسة أبي حنيفة والسوق، وبنى الجامع الذي يقال له: جامع السلطان ببغداد، وبنى منارة القرون من صيوده بالكوفة، ومثلها فيما وراء النهر، وضبط ما صاده بنفسه في صيوده فكان ذلك نحواً من عشرة آلاف صيد، فتصدق بعشرة آلاف درهم، وقال: إني خائف من الله تعالى أن أكون أزهقت نفس حيوان لغير مأكلة. وقد كانت له أفعال حسنة، وسيرة صالحة ...

وأسقط مرة بعض المكوس، فقال له رجل من المستوفين: يا سلطان العالم، إن هذا الذي أسقطته يعدل ستمائة ألف دينار وأكثر.

فقال: ويحك إن المال مال الله، والعباد عباد الله، والبلاد بلاده، وإنما أردت أن يبقى هذا لي عند الله، ومن نازعني في هذا ضربت عنقه.ا. هـ

ونقل عن ابن الأثير ما نصه (11/ 335): قال ابن الأثير: وفيها جدد عضد الدولة عمارة بغداد ومحاسنها، وجدد المساجد والمشاهد، وأجرى على الفقهاء الأزراق، وعلى الأئمة من الفقهاء والمحدثين والأطباء والحساب وغيرهم، وأطلق الصلات لأرباب البيوتات والشرف، وألزم أصحاب الأملاك بعمارة بيوتهم ودورهم، ومهد الطرقات وأطلق المكوس وأصلح الطريق للحجاج من بغداد إلى مكة، وأرسل الصدقات للمجاورين بالحرمين.ا. هـ.


السؤال:

ما حكم الجمرك على البضاعة المستوردة؟
وهل يجوز دفع مبلغ من المال لأحد موظفي الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك?؟
مثلا: يدفع مبلغ من المال للموظف الذي يقوم بتقدير الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك أو لتقديم تقريسر مخالف للواقع.

الجواب:

الحمد لله

أما المكوس المأخوذة من المسلمين فحرام، لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) النساء/29، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء (1459). وقال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2/ 215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين: (فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المَكْس من غير شك ولا شبهة) اهـ والمَكْسُ – بفتح الميم - هو الضريبة والإتاوة، وهو دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية. أو تؤخذ من التجار إذا مروا. انظر: عون المعبود حديث رقم: (2548). والمَكْس من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي زنت، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ) رواه مسلم (3208). قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (11/ 203): فِيهِ: أَنَّ الْمَكْس مِنْ أَقْبَح الْمَعَاصِي، وَالذُّنُوب الْمُوبِقَات اهـ.

وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه. انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (30/ 358،359).

هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذٍ.

وأيضاً: يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى. والله تعالى أعلم.

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=25758&dgn=3

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 09 - 04, 08:36 م]ـ
للفائدة.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 09 - 04, 03:19 ص]ـ
تنبيه ما جاء في المشاركة رقم 16
منقول عن موقع اسلام اون لاين

http://www.islam-online.net/iol-arabic/info/fatwa-10-11/fatwa-1.asp
فما جاء في آخره
(علم الفلك وعلم الغيب ..
كيف يعذب الجن بالنار ومنها خلق؟!
ضوابط مفهوم عقوق الوالدين ..
) هو من الموقع
ولكنه جاء مع النسخ واللصق
وكما واضح = موضوعات في الموقع

وجزاكم الله خيرا

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[22 - 09 - 04, 09:36 ص]ـ
الحمد لله، كذا شيخنا العلامة عبد الرزاق عفيفي كان يفتي في مجالسه الخاصة بجواز التهرب من الجمارك والضرائب، بل بجواز دفع رشوة للتخلص منها أو تخفيفها، ويكون الإثم على الآخذ لا على الدافع، سمعته بأذني منه رحمه الله، والله على ما أقول شهيد.

وهذا نص ما سمعته بأذني من شيخنا العلامة فقيه مصر محمد بن عبد المقصود حفظه الله

ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[20 - 03 - 07, 05:09 ص]ـ
للفائدة

بارك الله فيمن كتب وقرأ
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير