تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سوال .....]

ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[24 - 08 - 02, 10:51 م]ـ

الي الاخوان لدي سوال:

هل تقيء الطفل علي الثوب يسبب له نجاسه؟؟؟

افيدونا ...

ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[25 - 08 - 02, 02:39 ص]ـ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[25 - 08 - 02, 03:21 م]ـ

ليش السوال ماهو واضح.؟؟؟؟

ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[26 - 08 - 02, 05:19 ص]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فالجواب على سؤالك مبني على القول في القيء هل هو نجس أم طاهر؟

والصحيح أنه طاهر إذ لا دليل يصح يدل على نجاسته.

فالجواب: أن قيء الطفل على الثوب لا ينجسه.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 02, 04:34 ص]ـ

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة

(والقيء نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وسواء أريد

غسل يده او الوضوء الشرعي لانه لا يكون إلا عن نجاسة

)

وفي شرح العمدة

(قال ابن عقيل وفي العفو عن يسير القيء روايتان وكذلك ذكر ان يسير القيء يعفى عنه

)

وقال

(والخارج النجس من غيرهما إذا فحش

أما النجاسة إذا خرجت من غير السبيلين فهي قسمان أحدهما البول والعذرة فتنقض سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء خرج من تحت المعدة أو من فوق المعدة وسواء استد المخرج أو لم يستد من غير اختلاف في المذهب لعموم حديث صفوان ولكن من غائط وبول ولأن السبيل إنما يغلط حكمه لكونه مخرجهما المعتاد فإذا تغلظ حكمه بسببهما فلأن يتغلظ حكم أنفسهما أولى وأحرى ولا ينتقض الوضوء بخروج الريح من ذلك المخرج وقد خرج وجه إنما ينقض فيما إذا استد المخرج المعتاد وانفتح غيره بناء على جواز الاستجمار فيه ويجيء على قول من يقول من أصحابنا أن الريح تستصحب جزءا من النجاسة بأن تنتقض مطلقا

القسم الثاني سائر النجاسات من الدم والقيح والصديد والقيء والدود فينقض فاحشها بغير اختلاف بالمذهب لما روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت وضؤه رواه أحمد والترمذي وقال هو أصح شيء في هذا الباب وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله قد اضطربوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم يجوده

وقيل له حديث ثوبان ثبت عندك قال نعم وروى إسماعيل بن

عياش قال حدثني ابن خريج عن أبيه وعبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فليتصرف فليتوضأ ثم يبين على مامضى من صلاته ما لم يتكلم رواه الخلال والدارقطني وروى ابن ماجة حديث ابن أبي مليكة ولفظه من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم يبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم وقد تكلم في أسناد هذا الحديث لأن المشهور عن ابن جريج عن أبيه وعن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إلا أنه وإن كان مرسلا فهو مرسل من وجهين وأيده عمل الصحابة وروى مسندا ما يوافقه وهذا يصيره حجه عند من لايقول بالمرسل المجرد لا سيما وقد قال أحمد كان عمر يتوضأ من الرعاف وقال ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وأيضا فإن ذلك منقول عن جماعة من الصحابة في قضايا متفرقة ولم ينقل عنهم خلافه حكى الإمام أحمد في الوضوء من الرعاف عن على وابن مسعود وابن عمر وحكاه ابن عبد البر عن عمر وابن عمر

وروى الشافعي عن ابن عمر أنه كان يقول من وجد رعافا أو مذيا أو قيئا انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولأنه خارج نجس من البدن فجاز أن ينقض الوضوء كالخارج من السبيل)

( ... ) وانظر

( http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=10520&dgn=3

( السؤال:

يحدث باستمرار أن يتقيأ ولدي على كتفي أو صدري وأنا أرضعه وأحمله، وشق علي غسل القيء كلما حدث على ثيابي فهل يجوز لي تركه والصلاة بهذه الثياب أم لا بد أن أغسله دائماً؟.

الجواب:

الحمد لله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير