تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رشد من أنه طاهر وهو على مذهب ابن رشد أن القيء المتغير عن هيئة الطعام طاهر ما لم يشابه أحد أوصاف العذرة وأما على المشهور فيفصل في القلس كما يفصل في القيء كما قدمناه والله أعلم.

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 02, 04:55 ص]ـ

وفي كتب المالكية ايضا

(أي ومن الطاهر القيء , وهو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة ما لم يتغير عن هيئة الطعام , فإن تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس , وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة والقلس كالقيء على المشهور فيفصل فيه بين أن يتغير ولو بحموضة فهو نجس , وإن لم يحصل فيه تغير فهو طاهر وعليه يحمل قول مالك في الموطأ رأيت ربيعة بعد الغروب يقلس في المسجد مرارا , ثم لا ينصرف حتى يصلي كما قاله سند والقلس ما تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فمها وقد يكون معه طعام وما حكي عن ابن رشد من أنه ماء حامض أي , وهو طاهر مبني على أن القيء لا ينجس إلا بمشابهة أحد أوصاف العذرة أو بمقاربتها وقد علمت ضعفه.

الشرح

شرح:

(قوله بعد استقراره في المعدة) فيه نظر مع قولهم أن الخيط والدرهم إذا وصلا للمعدة نجسا كذا في ك (قوله: فإن تغير إلخ) وإذا كان القيء أو القلس متغيرا وجب منه غسل الفم وإلا استحب إلا أن يكون ما يذهب بالبصاق قاله الباجي ك (قوله على المشهور) مقابله ما قاله ابن رشد (قوله يقلس في المسجد) من باب ضرب (قوله وقد علمت ضعفه) ذكر الحطاب نقولا تفيد ضعفه كما قاله الشارح ورده محشي تت بقوله , وليس كذلك بل القلس طاهر من غير خلاف , وهو الماء الحامض قال ابن يونس: فيها والقلس ماء حامض قد تغير عن حال الماء ليس بنجس لو كان نجسا ما قلس ربيعة في المسجد قال ابن يونس وربما كان طعاما , فإن كان يسيرا وأصابه في صلاته تمادى ولا شيء عليه , وإن كان كثيرا قطع وتمضمض وابتدأ الصلاة ورواه ابن القاسم عن مالك فأنت ترى أنه في المدونة حكم له بالطهارة مع وصفه بالحموضة والتغير عن حال الماء إلى آخر ما قال.

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 08 - 02, 05:00 ص]ـ

وفي فتح القدير

((قوله وما يتصل به قليل والقليل في القيء غير ناقض) وعلى هذا يظهر ما في المجتبى عن الحسن لو تناول طعاما أو ماء ثم قاء من ساعته لا ينتقض ; لأنه طاهر حيث لم يستحل , وإنما اتصل به قليل القيء فلا يكون حدثا فلا يكون نجسا , وكذا الصبي إذا ارتضع وقاء من ساعته. قيل: هو المختار , وما في القنية: لو قاء دودا كثيرا أو حية ملأت فاه لا ينقض , ولو قاء بلغما وطعاما إن كانت الغلبة للطعام وكان بحال لو انفرد يبلغ ملء الفم تنتقض طهارته , وإن كان بحال لو انفرد البلغم ملأه فعلى الخلاف. وإن كانا سواء لا ينقض , كذا في الخلاصة. وفي صلاة المحسن قال: العبرة للغالب , ولو استويا يعتبر كل على حدة. وعجز هذا أولى من عجز ما في الخلاصة. هذا وكان الطحاوي يميل إلى قول أبي يوسف بناء على أنه نجس ; لأنه أحد الأركان كالدم والصفراء , ويكره أن يأخذه بطرف كمه. وألحق بالقيء ماء فم النائم إذا صعد من الجوف بأن كان أصفر أو منتنا عن أبي نصر , وعن أبي الليث هو كالبلغمي , وقيل نجس عند أبي يوسف خلافا لمحمد , وهذا معنى قول أبي الليث: ولو نزل من الرأس فطاهر اتفاقا. [فرع] عن أبي حنيفة قاء طعاما أو ماء فأصاب إنسانا شبرا في شبر لا يمنع , قال المحسن: ما لم يفحش ا هـ. وهذا يقتضي أن نجاسة القيء مخففة , ولا يعرى عن إشكال ; إذ لا خلاف ولا تعارض فيه , ويمكن حمله على ما إذا قاء من ساعته , بناء على أنه إذا فحش غلب على الظن كون المتصل به القدر المانع , وبما دونه ما دونه.

)

ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[28 - 08 - 02, 03:45 ص]ـ

اخي الفاضل بن وهب بارك الله فيك علي هذات النقل .....

طيب الان نريد الخلاصه وهو هل القىء نجس او لا؟؟؟

بالنسبه للطفل؟؟؟؟

بارك الله فيكم ..

ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[28 - 08 - 02, 06:45 ص]ـ

الصواب أن القيء طاهر ليس بنجس إذ لا دليل على نجاسته من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا أثر عن الصحابة

وكونه ناقضاً للوضوء -عند من يقول بذلك- لا يلزم منه النجاسة كنقض الوضوء بأكل لحم الإبل وهو طاهر بالإجماع.

وكنقض الوضوء من خروج الريح ونص جماعة من العلماء على طهارة الريح.

فقيء الآدمي طفلا أو كبيرا ليس بنجس ولكنه قذر يستحب غسله.

والله أعلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 08 - 02, 06:56 ص]ـ

القيء ليس نجساً على الصواب لعدم قيام دليل على ذلك

والمني كذلك طاهر ليس بنجس

وخروج الدم لا يفسد الوضوء أيضاً

ـ[الصارم المنكي]ــــــــ[29 - 08 - 02, 05:14 ص]ـ

بارك الله فيكم .......

هل يوجد فتوي للعلماء المعاصرين؟؟؟؟

في المساله؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير