[هل يتصدق على الفقير المدخن؟؟]
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[28 - 10 - 04, 02:55 م]ـ
سألني سائل من الأقارب ..
أن هناك من يعرفه وهو محتاج .. لكنه يدخن فهل أتصدق عليه .. مع العلم أنه لابد أن يشتري دخانا ..
أو يبحث عن غيره .. ويكون هذا الذنب سبب منعه للرزق ..
توقفت لمزيد تأمل مع إخوتي .. وسؤال أهل العلم ..
فما رأي المشائخ الكرام .. وطلبة العلم فهل يمكن أن نتناقش فيها قليلا ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 10 - 04, 05:30 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
ولا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين؛ كالفقراء، والغارمين، أو لمن يعاون المؤمنين.
فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب، ويلتزم اداء الصلاة في أوقاتها.
الاختيارات ص154
ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[28 - 10 - 04, 05:49 م]ـ
(إن في إعطاء الزكاة للعاصي خلافاً، وقد صرح المالكية بأن الزكاة لا تعطى لأهل المعاصي إن غلب على ظن المعطي أنهم يصرفونها في المعصية، فإن أعطاهم على ذلك لم تجزئه عن الزكاة، وفي غير تلك الحال تجوز، وتجزئ.
وعند الحنابلة: ينبغي للإنسان أن يتحرى بزكاته المستحقين من أهل الدين المتبعين للشريعة، فمن أظهر بدعة أو فجوراً فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة فكيف يعان على ذلك؟! ومن كان لا يصلي يؤمر بالصلاة، فإن قال: أنا أصلي، أعطي، وإلا لم يعط، ومراده أنه يعطى ما لم يكن معلوماً بالنفاق.
وعند الحنفية يجوز إعطاء الزكاة للمنتسبين إلى الإسلام من أهل البدع إن كانوا من الأصناف الثمانية، ما لم تكن بدعتهم مكفرة مخرجة لهم عن الإسلام. على أن الأولى تقديم أهل الدين المستقيمين عليه في الاعتقاد، والعمل على من عداهم عند الإعطاء من الزكاة، لحديث: "لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي" رواه أحمد.)
http://www.islampedia.com/MIE2/ahkam/ZAK04.html
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[28 - 10 - 04, 11:07 م]ـ
في مجموع فتاوى ورسائل - المجلد السابع عشر للشيخ بن عثيمين رحمه الله
023 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز دفع الزكاة للكافر والفاسق؟ ودفعها لمن لا يصلي؟ ودفعها لمن يستعين بها على معاصي الله؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما الكافر فإنه لا تدفع إليه الزكاة إلا من كان من المؤلفة قلوبهم، فإن كان من المؤلفة قلوبهم جاز أن تدفع لهم الزكاة.
وأما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى من هذا.
وأما إذا كان لا يصلي فإن تارك الصلاة كافر مرتد لا يجوز أن تصرف له الزكاة؛ لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وعليه فإنه ليس أهلاً للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويصلي فإنه تصرف إليه الزكاة.
ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله ـ عز وجل ـ مثل أن نعطي هذا الشخص زكاة فيشتري بها آلات محرمة يستعين بها على المحرم، أو يشتري بها دخاناً يدخن به وما أشبه ذلك، فهذا لا ينبغي أن تصرف إليه؛ لأننا بذلك قد نكون أعناه على الإثم والعدوان والله تعالى يقول: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ?لإِثْمِ وَ?لْعُدْوَانِ وَ?تَّقُواْ ?للَّهَ إِنَّ ?للَّهَ شَدِيدُ آلْعِقَابِ}. فإن علمنا أو غلب على ظننا أنه سيصرفها في المحرم فإنه يحرم إعطاؤه للا?ية السابقة
* * *
262 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا كان الأخ لا يجد حاجته ومع ذلك فهو يصرف أكثر من نصف راتبه على الدخان فهل يصح لأخيه أن يعطيه من زكاة ماله وكذلك قضاء دينه؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن شرب الدخان محرم، وأن المستمر في شربه مُصر على معصية، والإصرار على المعاصي الصغيرة يلحقها بالكبيرة، ولهذا أوجه من هذا المكان ـ المسجد الحرام ـ النصيحة لإخواننا الذين ابتلوا بشربه أن يتوبوا إلى الله عز وجل منه، وأن يوفروا صحتهم ومالهم بتجنبه، فإن إتلافه للمال أمر ظاهر، وإضراره بالصحة أمر ظاهر أيضاً، ولا تقولوا: إن بعض الناس يشربه ولا يتضرر، فإن هذا لو تركه لكان أصح جسماً، وأقوى نشاطاً، وأوفر مالاً أيضاً.
ثم بعد ذلك نقول: هذا الذي ابتلي بشرب الدخان إذا كان فقيراً فإنه من الممكن أن نعطي الزكاة لامرأته وتشتري هي بنفسها حوائج تكمل بها البيت، ومن الممكن أن نقول له: إن عندنا زكاة، فهل تريد أن نشتري لك كذا وكذا من حوائجه الضرورية؟ ونطلب منه أن يوكلنا في شراء هذه الأشياء، وبذلك يحصل المقصود، ويزول المحظور، وهو مساعدته على الإثم، فإن من أعطى شخصاً دراهم يشتري بها دخاناً يشربه، فقد أعانه على الإثم، ودخل فيما نهى الله عنه في قوله: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ?لإِثْمِ وَ?لْعُدْوَانِ وَ?تَّقُواْ ?للَّهَ إِنَّ ?للَّهَ شَدِيدُ آلْعِقَابِ}.
أما قضاء الدين عنه من الزكاة فهو جائز.
¥