تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[29 - 10 - 04, 05:10 م]ـ

أشكر للجميع مشاركتهم ولي تعليق في غير هذه المشاركة السريعة ..

لكن قبله وجدت كلاماً لابن حجر رحمه الله حول حديث

أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق! فقال: اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد زانية؟! فأصبحوا يتحدثون: تصدق على زانية فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد غني , فأصبحوا يتحدثون! تصدق الليلة على غني , فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى غني! فأتى فقيل له: أما صدقتك على سارق، فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر، فينفق مما آتاه الله " ((رواه البخاري بلفظه، ومسلم بمعناه)).

فأشار رحمه الله إلى لطيفة بقوله (وفي الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير , ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة .. ) (الفتح 3/ 371 _ح1421)

لي عودة متى سنح الوقت .. وبانتظار مشاركة البقية ..

ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[12 - 12 - 04, 08:51 م]ـ

قد تكلم الشيخ القرضاوي عن هذه المسألة في كتابه الفريد في بابه .. (فقه الزكاة)

ولم يسعف الوقت لكتابة كل مبتغاي منه .. فمن أراد التوسع فليراجعه .. وقد أحلته على مليء حقيقة ..

ـ[المعلمي]ــــــــ[13 - 12 - 04, 01:33 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الفاضل ابن عبد البر:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد،،،

الذي يظهر لي أن مسألة الدخان من المسائل المستحدثه، وأكثر العوام لا يؤمنون بحرمته ولو سمعوا بها

بل أن كثيرا منهم يعتقد حله.

وهنا لابد من تفصيل:

فإن كان الذي يشرب الدخان مستحلا له سواء كان مقلدا أو مجتهدا فيجوز أن يعطى من الصدقة.

وإن كان ممن يؤمن بحرمته ويتجاسر على شربه، فالأفضل أن لا يعطى ليس تحريما وإنما تأديبا وتأنيبا.

والأفضل أن تعطى لمن حسن دينه وصلح حاله، ثم من يرجى منه الصلاح، ثم من اشتدت فاقته.

والله تعالى أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير