[بلغ المال النصاب واشتريت به عروض للتجارة قبل تمام الحول؟ فكيف يحتسب الحول؟]
ـ[عمر النعيمي]ــــــــ[01 - 11 - 04, 09:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود الاستفسار عن مسألة في الزكاة
إذا بلغ مال النصاب، لكن قبل أن يحول الحول اشترى به صاحبه أراضي أسهما بقصد المتاجرة، فكيف يتم احتساب الحول؟ هل يحتسب باعتبار وقت بلوغ المال النصاب؟ أم أنه يستأنف حولا جديدا منذ شرائه الأرض؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[01 - 11 - 04, 03:49 م]ـ
قال أهل العلم إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان أو باع عرضا بنصاب لم ينقطع الحول لأن الزكاة تجب في قيمة العروض , لا في نفسها والقيمة هي الأثمان فكانا جنسا واحدا فحولها يبنى على حول الأثمان بكل حال.
ـ[عمر النعيمي]ــــــــ[15 - 12 - 04, 02:03 ص]ـ
أخي ابا عبدالرحمن
هل هذا هو القول الوحيد أم أنه القول الراجح عندكم؟ لأنني سمعت شخصا يقول بأنه يستأنف حولا جديدا، ولا أدري ما مصدره ولا دليله
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[15 - 12 - 04, 06:09 م]ـ
قال ابن قدامه رحمه الله في المغني
إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان أو باع عرضا بنصاب لم ينقطع الحول لأن الزكاة تجب في قيمة العروض , لا في نفسها والقيمة هي الأثمان فكانا جنسا واحدا وإذا قلنا: إن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى صاحبه , لم يبن حول أحدهما على حول الآخر لأنهما مالان لا يضم أحدهما إلى الآخر فلم يبن حوله على حوله كالجنسين من الماشية وأما عروض التجارة , فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال.
وفي كتاب الأم قال الشافعي رحمه الله وإذا اشترى العرض بنقد تجب فيه الزكاة أو عرض تجب في قيمته الزكاة حسب ما أقام المال في يده ويوم اشترى العرض كأن المال أو العرض الذي اشترى به العرض للتجارة أقام في يده ستة أشهر ثم اشترى به عرضا للتجارة فأقام في يده ستة أشهر فقد حال الحول على المالين معا الذي كان أحدهما مقام الآخر وكانت الزكاة واجبة فيهما معا فيقوم العرض الذي في يده فيخرج منه زكاته.
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في
عروض التجارة تجب في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة، وكذلك إذا أبدل ذهباً أو فضة بعروض تجارة؛ لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئاً واحداً، وكذا إذا أبدل ذهباً بفضة إذا قصد بهما التجارة، فيكونان كالجنس الواحد.