[الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر ... قد قاله بعض الصحابة والمتقدمين]
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[03 - 11 - 04, 02:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مما نُقم على الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى تكفيره الذابح لغير الله تعالى، وكان من ضمن منتقديه أخوه سليمان بن عبدالوهاب في رسالته المنسوبة إليه، بأن هذا من المحرمات وليس من المكفرات! بل وصل الانتقاد إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه توسع في تكفير الذابح لغير الله.
قال سليمان بن عبدالوهاب ((وأما الذبح) لغير الله فقد ذكره في المحرمات ولم يذكره في المكفرات) يعني بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (وهذا محض خطأ عليه)
وقال (فوالله ان هذه الامور التي تكفرون بها الامة النذور وما معها ابن تيمية وابن القيم وهما رحمها الله قد صرحا في كلامهما تصريحا واضحا ان هذه ليس من الشرك الذي ينقل عن الملة) اهـ.
مع العلم أن كلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله قد وافقَهما كلام الشيخ الإمام ابن عبدالوهاب رحمه الله - ولهذا موضع بسط آخر
وعلى كل حال فقد مرَّ علي أثناء قراءتي أثران في تكفير الذابح لغير الله تعالى
الأول: قول ابن مسعود رضي الله عنه (لا يبلغ العبد كفراً ولا شركاً حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره) الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم ص 98
الثاني: قول البربهاري رحمه الله في شرح السنة حيث قال في الأثر رقم 50
(ولا يخرج أحدٌ من أهل القبلة من الإسلام حتى يردَّ آية من كتاب الله عزوجل أو يرد شيئاً من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام).
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[19 - 11 - 04, 04:16 ص]ـ
طبعة شرح السنة للبربهاري هي الثانية بتحقيق خالد الردادي
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[05 - 03 - 05, 12:04 ص]ـ
للفائدة فإن طبعة كتاب الإيمان لأبي عبيد هي طبعة المكتب الإسلامي
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 10:02 م]ـ
قول ابن مسعود رضي الله عنه (لا يبلغ العبد كفراً ولا شركاً حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره) الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم
لا يثبت عنه ففي سنده الصلت بن دينار وهو متروك
هذا ما يقتضي العدل الذي أمرنا به الله عز وجل به أن نقوله