تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 12 - 04, 12:40 م]ـ

أخي الشيخ محمد الأمين – رعاك الله –

قولك في المشاركة 86: وهذا معناه أنه لا يوجد إلا مطلعين فقط.

قلت: أفهم من كلامك هذا أنك ترى أنه لا يمكن أن تتعدد دعوى الرؤية إلى أكثر من اثنين. وأراك تعتمد في ذلك على علوم الفلك، ولكن من يخالفك يعتمد الرؤية البصرية، ويحتج مثلك باختلاف المطالع ومن الممكن عنده أن تتعدد الرؤية لأكثر من ذلك، ودعوى القرار السياسي غير مسموعة هنا لعدم وجود ما يثبتها، فالقوم اتقى لله من ذلك، وهم حريصون جدا!! على صحة شعائر المسلمين، فكيف يكون التعدد هذا؟ ومن أين أتى؟

مرة أخرى دعنا – شيخي – من القرار ... ، ودعنا من علم الفلك الآن، نريد أن نرد على مدعي ذلك بالعلم الشرعي. كما احتججت أنت بحديث كريب، وأجزت اختلاف المطالع هو يحتج بنفس الحديث ويقول لم نر الهلال فوجب الانتظار حتى نراه، ولو أدى ذلك لتأخرنا يومين أو ثلاثة عن غيرنا، أو تقدمنا يوما أو يومين.

وقولك: فإذا كان لا بد من اعتماد مبدأ توحيد المطالع، فلدينا عدة احتمالات هنا:

قلت: الاحتمال الثاني هو المنصور – بارك الله فيك -.

وقولك: ابن تيمية لم يعتمد على الحساب عندما ذكر ذلك. بل هذا هو الموافق للعقل والمنطق ولا شيء غيره. وليس العقل مخالفاً للنص.

قلت: من أين أخذ العقل ذلك – أحسن الله إليك –؟ أليس بالمتابعة والرصد ثم بالحساب؟ ثم إن النص قد ألغى – عند مخالفيك – العقل هنا، وعلق أمر دخول الشهر وخروجه على مجرد الرؤية، فما أنت قائل له؟ بعلم وحلم وحجة نيرة – بوركت -.

وقولك: بالنسبة لتعليقك الأخير، فليس فيما ذكرته حجة.

قلت: بين ذلك أرجوك. أما الكلام المرسل هكذا فليس فيه حجة، أليس كذلك؟ قل بلى - أحسن الله إليك -، واتنا بما يدحض ذلك.

قولك: لأن اللجنة الدائمة لها فتاوى أخرى، ولم أهتم بجمعها.

قلت: اهتم بجمعها أرجوك، فإني بحاجة إليها، ويكفيك أن تقول لي رقمها، أو رقم الجزء التي هي فيها، ولا عليك بعد ذلك، المهم أن تكون نصا صريحا في ترجيح القول باعتبار اختلاف المطالع، حتى تتأيد دعواك بها.

ثم إنك – أخي – لم تجب على سؤالي – كعادتك – ماذا لو اختار الإتحاد المذكور – بناء على الفتوى تلك – القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع، ولم يظهر الهلال في أفقكم.

وقولك: والنقاش عن هذه النقطة هو حيدة عن الموضوع الأصلي.

قلت: ليس في هذا حيدة، بل هذا من ضمن موضوعنا، وفيه تحرير لأقوال أهل العلم في هذه المسألة، ثم أليس أنت من قلت: إن علماء الجزيرة أفتوا بأن لكل قوم مطلعهم، فطلبت منك أن تأتينا بنصوصهم في ذلك، فأتيت بفتوى واحد منهم – هو من أعلمهم ولا شك – وأنا الآن أنتظر فتوى البعض الآخر حتى تتم صحة الدعوى، واعلم – أخي – أني إنما أطلب منك ذلك لأمر آخر أيضا غير إثبات صحة دعواك تلك، فهل تساعدني؟

وقولك: لأن فتواهم يحتج لها، لا يتحج بها!

قلت: كان هذا من أول – بارك الله فيك – وليس الآن، وكلامك هذا حجة عليك لا لك، لأنك أنت من حاجج بهذا وليس أنا.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 12 - 04, 11:45 م]ـ

أين أنت أخي رضا، المباحثة لم تستكمل بعد.

أخي محمدا الأمين، هل لإكمال المباحثة من سبيل؟

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 12 - 04, 08:49 م]ـ

حتى يجيب الشيخ محمد الأمين على سؤالي، هذا إلحاق حول الكلام على إجماعات الحافظ ابن عبد البر.

وقد توسع الناس جداً في حكاية الإجماع في مسائل فيها خلاف مشهور حتى ادعى أبو إسحاق الإسفراييني أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة. ونُسِبَ إلى الكمال ابن الهمام أنه ألف كتاباً في الإجماع فيه مئة ألف مسألة!

ويقال أن أكثر العلماء شهرة في ادعاء الإجماع الكاذب هو الحافظ الأندلسي ابن عبد البر المالكي. حتى صار مضرب المثل في هذا الشأن. فيحكي إجماعات الخلاف فيها مشهور جداً. ومن أراد التفصيل فعليه بكتاب "إجماعات ابن عبد البر في العبادات"، لعبد الله بن مبارك البوصي. وهو في مجلدين مجموع صفحاتهما أكثر من ألف صفحة. فهو ضخم جداً ومع ذلك لم يستوف إلا النذر اليسير. وقد تعقب المؤلف إجماعات ابن عبد البر بنقل من وافقه من الأئمة على حكاية الإجماع، وبذكر الخلاف في المسألة إن وجد. وقد تبين أن كثيراً من إجماعات ابن عبد البر رحمه الله فيها خلاف مشهور. وأما مجموع الإجماعات التي حكاها ابن عبد البر في كتابه التمهيد فقد بلغت سبعمئة وثمانين مسألة، كما أحصاها مؤلفا كتاب "الإجماع لابن عبد البر" فؤاد الشلهوب وعبد الوهاب الشهري.

هذا الكلام للشيخ محمد الأمين في موقعه الخاص في مقال له عن (الإجماع) جاء تحت عنوان فرعي (الإجماع الكاذب).

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 04, 12:55 ص]ـ

أرجو أن لا يكون ... ولكن: أمست خلاء وأمسى أهلها ارتحلوا ...

الشيخ محمد الأمين – سلمت من كل سوء –

أين أنت أخي فقد افتقدتك، هل أغضبتك -لا سمح الله – فإن كان فالعفو عند كرام الناس مأمول.

هذه فتوى جماعية أخرى حول ما تباحثنا فيه، ليست هي ملزمة لك، ولكن للإطلاع عليها، كانت حاضرة عندي منذ بدأنا المباحثة، أذكرها لك لتعلم أني لست ... حتى أقول بعدم اعتبار اختلاف المطالع هكذا سبههلا.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم 6 د 3/ 70/86

بشأن توحيد بدايات الشهور القمرية

إن مجلس الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407 ه /11 إلى 16 أكتوبر 1986 م.

بعد استعراضه في قضية (توحيد بدايات الشهور القمرية) مسألتين:

الأولى: مدى تأثير اختلاف المطالع على توحيد بداية الشهور.

الثانية: حكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي.

وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه المسألة.

قرر:

1 - في المادة الأولى:

إذا ثبتت الرؤية الشرعية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع، لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.

2 - في المسألة الثانية:

وجوب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير