تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[معبد]ــــــــ[01 - 11 - 06, 01:08 م]ـ

أيها الإخوة:

اعتذر ـ أولا ـ عن التأخر في طرح هذا التعليق في أوانه؛ و سبب ذلك الانشغال.

ثم

لا يخفى ما ذكره الإخوة الكرام من مضار هذه الألعاب، لكني أرغب في الإشارة إلى أمر سبقني إليه بعض الإخوة، و فيه ما يرجح القول بالجواز بشروط، و العلم عند الله.

الا و هو ما في هذه الألعاب من تربية الصبيان على الجرأة و الشجاعة و الجسارة و الإقدام، و لا شك أن هذا مقصود شرعي، و الناظر في حال الناشئة اليوم يرى أنه قد غلب عليهم ـ إلا من شاء الله ـ الميل إلى الرخاوة و النعومة و الألعاب التي لا تتطلب حركة، مثل الألعاب الحاسوبية و الجوالات و ما إلى ذلك، و انظر ـ إن شئت إلى ملابس كثير منهم تدلك على ذلك ـ أي على خلق اللين و الترف ـ و هذه الألعاب على ما فيها من الخطر إلا أنها تربي على الشجاعة، و لهذا لا يستخدمها الجبان من الصبيان، و أنقل كلاما لابن القيم ـ رحمه الله ـ ساقه لتقرير القول بقبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح:

قَالَتْ الْمَالِكِيَّةُ: قَدْ نَدَبَ الشَّرْعُ إلَى تَعْلِيمِ الصِّبْيَانِ الرَّمْيَ وَالثِّقَافَ وَالصِّرَاعَ وَسَائِرَ مَا يُدَرِّبُهُمْ عَلَى حَمْلِ السِّلَاحِ وَالضَّرْبِ , وَالْكَرِّ وَالْفَرِّ , وَتَصْلِيبِ أَعْضَائِهِمْ وَتَقْوِيَةِ أَقْدَامِهِمْ , وَتَعْلِيمِهِمْ الْبَطْشَ , وَالْحَمِيَّةَ وَالْأَنَفَةَ مِنْ الْعَارِ وَالْفِرَارِ , وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ فِي غَالِبِ أَحْوَالِهِمْ يُخِلُّونَ وَأَنْفُسُهُمْ فِي ذَلِكَ , وَقَدْ يَجْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ , فَلَوْ لَمْ نَقْبَلْ قَوْلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لَأُهْدِرَتْ دِمَاؤُهُمْ. وَقَدْ احْتَاطَ الشَّارِعُ بِحَقِّ الدِّمَاءِ , حَتَّى قَبِلَ فِيهَا اللَّوْثَ وَالْيَمِينَ , وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ فِي دِرْهَمٍ وَاحِدٍ , وَعَلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ تَوَاطَأَتْ مَذَاهِبُ السَّلَفِ الصَّالِحِ.

(الطرق الحكمية ص 145).

و ما ذكرته من عدم الحرج في هذه الألعاب هو رأي الشيخ المجاهد / أبي عمر السيف ـ رحمه الله.

و ما ذكره الإخوة من محذور الإسراف في هذه الألعاب أو الضرر بها، فيمكن اتقاؤه بشرطين:

1 ـ الاقتصاد في شرائها و استعمالها، و المخاطب بهذا هو الولي.

2 ـ توجيه الولي لمن تحت يده في استعمالها، بحيث يحدد لهم الوقت و المكان المناسب للعب بها، و هذا ـ من الناحية العملية ـ أقرب في تحقيق السلامة إن شاء الله من مواجهة الأبناء بالمنع البات؛ لأن ذلك يجعلهم يمارسونها في خفية من الأهل.

و العلم عند الله تعالى.

ـ[المسيطير]ــــــــ[01 - 10 - 08, 07:25 ص]ـ

حكم الألعاب النارية

الشيخ / سلمان العودة

السؤال:

من الملاحظ والمنتشر بين أبناء الأمة الإسلامية أنه في أوقات المواسم كالأعياد ورمضان يكثر اللعب بالألعاب النارية، وقد يسرف بعض الناس في شرائها لأبنائهم، مما يجعله يخرج إلى طور التبذير والإسراف، في وقت يعاني فيه كثير من المسلمين في شتى البقاع من الجوع والفقر مما لا يسد الرمق بفعل الحروب، والسؤال: ما رأي فضيلتكم في هذه المسألة من حيث حكم الشرع فيها؟ وهل هي جائزة أم لا؟ وهل هناك من كلمة توجيهية؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

هذه اللعب جائزة بقدر المعتاد للعب الولدان، لكن لا يحق الإسراف في شرائها، بل تكون بقدر معتدل في موسم العيد للصبيان، فهذا من سعة الشريعة.

http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=8259

ـ[هشام التميمي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 08:37 ص]ـ

المانع لها بإطلاق في كلامه نظر، بل ربما يصعب تحقيقه مع الأطفال خصوصا في المدن، وحرمانهم منها من بين الكثير في صعوبة كبيرة، وهذه كألعاب العيد وهداياه ومن لا يشيري هدية في العيد لطفله مع قدرته؟

وهي كغيرها من اللهو المباح الذي أجازته الشريعة للأطفال

وكما في كلام بعض المشايخ بأن يكون بالطريقة الشريعة

بأن لا يكون فيه سرف فالسرف محرم في كل شيء،

وأن يكون مأمون الخطورة في الغالب

وإلا فالخطورة المحتملة موجود في كل شيء في الكهرباء في ركوب الدراجة والسيارة والسلم والغاز وغيرها من الوسائل

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 09 - 09, 05:30 م]ـ

في برنامج الجواب الكافي في قناة المجد ... سُئل الشيخ سليمان الماجد وفقه الله تعالى عن استخدام الألعاب النارية؟.

فأجاب حفظه الله:

الألعاب النارية هي شأنها شأن أي شيء آخر يكون فيه أضرار، وقد يكون فيه بعض المنافع،

ولكن أنبه في هذا الأمر إلى شيئين:

أولا: الحذر الشديد من أذية المسلمين عن طريق هذه الأصوات.

الأمر الثاني: الحذر من أذية الإنسان لنفسه، فيكون الطفل إذا لعب بمثل هذه الألعاب أن يكون بمحضر ولي أمره وقربه حتى لا يؤذي الآخرين.

الأمر الثالث: هو ألا تتسبب مثل هذه الألعاب إلى شيء من الحرائق وأن يكون هذا في الأماكن المكشوفة - في البر مثلا - أو في أماكن مكشوفة لا يكون فيها تأثير على الناس في ممتلكاتهم ولا في إزعاجهم في منامهم.

فإذا تحقق هذا الأمر فالأمر في هذا يسير ويبقى شيء آخر قضية المنع إذا كان في هذا منع فعلى الناس الامتناع عنه إذا كان ممنوعا من الجهات المختصة من بيعه وتداوله والله أعلم.

http://www.islamacademy.net/Library/bviewer_*******.asp?fid=1024&id=3909

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير