تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[15 - 06 - 07, 10:23 م]ـ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

جزاكم الله خيرا.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 07 - 07, 03:20 ص]ـ

بارك الله فيك

في تَارِيخِ بَغْدَادَ لِابْنِ النَّجَّارِ: أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ أَرَادَ الْخُرُوجَ مَرَّةً مِنْ بَغْدَادَ، فَاجْتَازَ بَعْضَ الطَّرِيقِ، وَإِذَا بِرَجُلٍ عَلَى رَأْسِهِ سَلَّةٌ فِيهَا بَقْلٌ، وَهُوَ يَقُولُ لِآخَرَ: مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَرَاخِي الِاسْتِثْنَاءِ غَيْرُ صَحِيحٍ.

وَلَوْ صَحَّ لَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِأَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} بَلْ كَانَ يَقُولُ لَهُ: اسْتَثْنِ، وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّوَسُّلِ إلَى الْبِرِّ بِذَلِكَ، فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ: بَلْدَةٌ فِيهَا رَجُلٌ يَحْمِلُ الْبَقْلَ يَرُدُّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تَسْتَحِقُّ أَنْ يُخْرَجُ مِنْهَا.

بواسطة شرح الكوكب المنير 3/ 302

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[07 - 07 - 07, 06:08 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام على من اتبع الهدى.

للفائدة:

قال الشنقيطي-رحمه الله- في أضواء البيان:

والتحقيق الذي لا شك فيه - أن الاستثناء لا يصح غلا مقترناً بالمستثنى منه. وأن الاستثناء المتأخر لا أثر له ولا تحل به اليمين. ولو كان الاستثناء المتأخر يصح لما علم في الدنيا أنه تقرر عقد ولا يمين ولا غير ذلك، لاحتمال طرو الاستثناء بعد ذلك، وهذا في غاية البطلان كما ترى. ويحكى عن المنصور أنه بلغه أن أبا حنيفة رحمه الله يخالف مذهب ابن عباس المذكور. فاستحضره لينكر عليه ذلك، فقال الإمام أبو حنيفة للمنصور: هذا يرجع عليك! إنك تأخذ البيعة بالأيمان، أفترضى أن يخجوا من عندك فيستثونوا فيخرجوا عليك!؟ فاستحسن كلامه ورضي عنه.

فائدة:

قال ابن العربي المالكي: سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها: لو كان مذهب ابن عباس صحيحاً في الاستثناء ما قال الله تعالى لأيوب: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فاضرب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ} [ص: 44] بل يقول استثن بإن شاء الله - انتهى منه بواسطة نقل صاحب نشر البنود في شرح وقوله في مراقي السعود:

بشركة وبالتوطي قالا ... بعض وأوجب فيه الاتصالا

وفي البواقي دون ما اضطرار ... وأبطلن بالصمت للتذكار

فإن قيل: فما الجواب الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما نسب إليه من القول بصحة الاستثناء المتأخر.

فالجواب: أن مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عاتب نبيه على قوله إنه سيفعل كذا غداً ولم يقل إن شاء الله، وبين له أن التعليق بمشيئة الله هو الذي ينبغي أن يفعل، لأنه تعالى لا يقع شيء إلا بمشيئته، فإذا نسي التعليق بالمشيئة ثم تذكر ولو بعد طول فإنه يقول إن شاء الله، ليخرج بذلك من عهدة عدم التعليق بالمشيئة، ويكون قد فوض الأمر إلى من لا يقع إلا بمشيئة. فنتيجة هذا الاستثناء - هي الخروج من عهدة تركة الموجب للعتاب السابق، لا أنه يحل اليمين لأن تداركها قد فات بالانفصال. هذا هو مارد ابن عباس كما جزم به الطبري وغيره. وهذا لا محذور فيه ولا إشكال.

رحم الله الشنقيطي كان يهتم بتحقيق فقه الصحابة، جزاه الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم آمين.

ـ[عمارالمجوري]ــــــــ[09 - 07 - 07, 06:43 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتي الكرام حياكم الله وبياكم

اخي الكريم عبد الرحمن السديس جزاك الله خير الجزاء

واقول لك اخي الكريم لو طبعت هذه الفوائد والفرائد ليعم بها النفع وتكثر بها الفائدة لكان خيرا

واسمح لي بهذه المشاركة

عن ابن عباس في قوله تعالى (قل ربي اعلم بعدتهم مايعلمهم الا قليل)

(قال انا من القليل الذين استثنى الله عزوجل. كانو سبعة) سنده صحيح

فقد ذكر تعالى فيهم ثلاثة اقوال وضعف القولين الاولين بقوله تعالى (رجما بالغيب) اي بلا علم

ثم حكى الثالث بقوله تعالى (ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) وسكت فدل على صحته

جوال زاد نقلا عن تفسير ابن كثير

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 08 - 07, 02:42 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير