تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو القول الراجح في عدد الصلوات التي يكفر بتركها من يري كفر تارك الصلاة تكاسلا]

ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[20 - 11 - 04, 12:57 م]ـ

السلام عليكم

هل هي صلاة واحدة لا تجمع كالفجر ام أكثر؟

و هل كفر بعضهم بترك الصلاة مطلقا و لم يحدد عددا و هل هذا قول الشيخ ابن عثيمثن في الشرح الممتع ام اني واهم؟؟

و جزاكم الله خيرا

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 11 - 04, 06:40 م]ـ

الشيخ ابن عثيمين ـ رضي الله عنه ـ وافق الحنابلة بالجملة في تكفير تارك الصلاة و لو كسلا

و لكنه اختلف معهم في تحديد من هو تارك الصلاة، حيث قال الحنابلة هو من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى خرج وقته ـ أي ووقت التي تليه لو كان يمكن الجمع بينهما كما في زاد المستقنع ـ

فقال العثيمين هو الذي يصدق عليه أنه تارك للصلاة ولم يحدد لذلك عددا بل تركها لجواز الإطلاق، فمثلا من يصلي الجمعة ثابتة فلا يصدق عليه أن تارك

و الله تعالى أعلم

ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[22 - 11 - 04, 11:20 م]ـ

لعل ايها الاخوة اي تحديد لعدد من الصلوات .. يصطدم بمنهج ابن حزم الصارم .. لماذا هذا الرقم دون غيره .. -تذكروا تحديده لعدد التواتر .. -فلا يستقر الامر الا ان يقال يكفر بترك صلاة واحدة .. فمن يتحمل مسؤولية هذا الموقف؟

ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[23 - 11 - 04, 01:28 م]ـ

السلام عليكم ربما تجد الاجابة في الملف المرفق و هو مختار من كتاب سبيل النجاة في بيان حكم تارك الصلاة للشيخ ابي الحسن الماربي

نفعنا الله و اياكم و هذا مقتطف منه

ظهر مما سبق أن جمهور علماء المذاهب، لا يرون كفر تارك الصلاة، وأن الصواب تكفيره وهؤلاء القائلون بكفر تارك الصلاة اختلفوا: بم يكون الرجل تاركًا للصلاة؟

هل بترك صلاة واحدة؟ أو بترك صلاتين؟ أو ثلاث؟ أو بالترك الكلي، فلا يسجد لله سجدة، أما إذا كان يصلي ويدع؛ فهو غير محافظ على الصلاة، لكن ليس بتارك؟

ولما كان هذا الأمر مرتبطًا بمسألة قتل تارك الصلاة، واستتابته؛ فسأتكلم ولو بإختصار إن شاء الله تعالى عن الأمرين سويًا، ثم أتكلم بعد ذلك على الخلاف في قتل تارك الصلاة، وأدلة الفريقين.

فاعلم علمني الله تعالى وإياك العلم النافع:

@ أن إسحاق بن راهويه قال: قد صح عن رسول الله? أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي ? إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر، حتى يذهب وقتها؛ كافر.

وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر، وإنما جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا؛ لأن النبي ? جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة، وفي السفر، فصلى إحداها في وقت الأخرى، فلما جعل النبي ? الأولى منها وقتًا للأخرى في حال، والأخرى وقتًا للأولى في حال؛ صار وقتاهما وقتًا واحدًا في حال العذر، كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس، أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل، أن تصلي المغرب والعشاء. ا?

من "الصلاة" للمروزي (2/ 929 - 930/ 990).

فهذا يدل على أن التكفير، يكون بترك صلاة واحدة، حتى يخرج وقتها على التفصيل السابق وإن كان إسحاق يُنَازَعُ في بعض التابعين، وكثير ممن بعدهم إلى زمان إسحاق.

وذكر ابن حزم في "المحلى" (2/ 242) أنه قد جاء عن عُمر ومعاذ وعبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، أن من ترك صلاة فرض واحد متعمدًا، حتى يخرج وقتها؛ فهو كافر مرتد. ا?

وقال ابن عبدالبر: وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: من ترك صلاة واحدة متعمدًا، حتى يخرج وقتها لغير عذر، وأبى من قضائها وأدائها، وقال: لا أصلي؛ فهو كافر، دمه وماله حلال، ولا يرثه ورثته من المسلمين، ويستتاب، فإن تاب؛ وإلا قتل، وحُكم ماله ما وصفنا، كحكم مال المرتد، وبهذا قال أبوداود الطيالسي، وأبوخيثمة، وأبوبكر ابن أبي شيبة. ا? من "فتح البر" (4/ 413).

وقال ابن المبارك: من أَخرَّ صلاة، حتى يفوت وقتها متعمدًا من غير عذر؛ كفر. ا? من "الصلاة" للمروزي (2/ 925 - 926/ 979).

@ وانظر بقية أقوال العلماء في الاختلاف في الصلاتين أو الثلاث في "الصلاة" لابن القيم ص (38) وما بعدها و "طرح التثريب" لابن العراقي (1/ 148) وانظر أقوال أحمد في "الجامع" للخلال (2/ 541) وما بعدها برقم (1388) وما بعده.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير