تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[24 - 11 - 04, 03:51 م]ـ

[هل صح ماينقل عن الشيخ الالباني في الإنزال في نهار رمضان]

أن ذلك لايفطر؟

واضح من السؤال أن الامر حول الإنزال، و ليس عن الاستمناء و لا أدري لماذ ذهب كل الإخوة إلى موضوع الاستمناء، و بين الاستمناء و الإنزل عموم و خصوص فكل استمناء إنزال و ليس كل إنزال استمناء.

فإن كان الأخ يقصد الاستمناء فالأمر كما ذكر الإخوة عن الشيخ رحمه الله و له سلف فيما ذهب إليه و نصره ابن حزم و الشوكاني و الصنعاني و غيرهم.

أما الإنزال بمجرد النظر أو بسبب التفكير بل لو تعمّد التفكير في الجماع فأنزل فهذا لا شئ عليه إطلاقا لا قضاء و لا كفارة و لا غيره و هو قول جمهور أهل العلم إن لم يكن إجماعا، لقوله صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحين: إن الله تجاوز عن امتي ما حدّثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم.

ـ[ابوحمزة]ــــــــ[24 - 11 - 04, 10:12 م]ـ

قول الشيخ:

ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سالها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: "كل شئ إلا الجماع".

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4/ 190 / 8439) بسند صحيح، كما قال الحافظ في "الفتح"، واحتج به ابن حزم. انتهي

استمناء حرام عندهم ولكن نفهم من هذا الكلام ان المرأة اذا جاءت وباشرت بيدها لرجل ونزل منه

الماء انه لا شئ عليه وان صيامه صحيح ولا اثم عليه!!!

لان الاستمناء لم يفعله هو وانما فعلته هي

فلو فعلوا ذلك في اليوم عشرات المرات فصيامهم صحيح!!!

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[27 - 11 - 04, 10:12 ص]ـ

هل يقصد بالإنزال المني فقط أم يدخل في ذلك المذي؟

ـ[أبو أسامة الحنبلي]ــــــــ[28 - 11 - 04, 02:58 م]ـ

كذلك الشيخ عبد العزيز الطريفي يقول أنه لايفطر, وكأن الشيخ سليمان العلوان مال إلى ذلك في شرحه للترمذي. والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 08 - 07, 08:38 ص]ـ

لا شك أن من تعمد الإنزال قد أفطر عند عامة أهل العلم

لأن تعمد ذلك منافٍ لمعنى الصوم ومقصوده

وقد جاء في الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)

وقد يستأنس لذلك أيضاً بحديث: (وكان أملككم لأربه).

قال ابن قدامة رحمه الله: إن قبّل فأنزل أفطر بلا خلاف.

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 05:53 م]ـ

لا شك أن من تعمد الإنزال قد أفطر عند عامة أهل العلم

لأن تعمد ذلك منافٍ لمعنى الصوم ومقصوده

وقد جاء في الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)

وقد يستأنس لذلك أيضاً بحديث: (وكان أملككم لأربه).

قال ابن قدامة رحمه الله: إن قبّل فأنزل أفطر بلا خلاف.

سبق أن كتبت هذه المشاركة في موضوع مشابه:

الإنزال للصائم لا يتوقف على ما يسمى بالعادة السرية فقد يداعب الرجل زوجته فينزل فهل يقال له عليك القضاء.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة قديما وحديثا والذين أوجبوا عليه القضاء احتجوا بالقياس على الجماع لكنهم تناقضوا فلم يوجبوا عليه الكفارة وهذا تحكم لا يرتضيه الشارع.

ومنهم من احتج بأن الإنزال شهوة والصائم قد منع من مقارفة الشهوة لحديث " يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي "

وهؤلاء تناقضوا أيضا لأنهم يجوزون للصائم بعض الأمور التي تدخل في هذا الباب كالقبلة والمباشرة والتطيب والترفه وغير ذلك مما هو جائز ولو لم ينص عليه الشارع.

فالمقصود بالشهوة في الحديث الجماع وهذا الذي كان يفتي به بعض الصحابة رضي الله عنهم.

فالإنزال للصائم لا يوجب القضاء ولا الكفارة وأما الإثم فحسب السبب الداعي لذلك والله أعلم.

وأزيد هنا فأقول:

أما حديث (وكان أملككم لإربه) فالمقصود حاجته أي فلا يجامع

وأما الإجماع الذي أشرت إليه ففيه نظر

لأنه ثبت عند البخاري معلقا أن جابر سئل عن رجل نظر فأنزل فقال لاشيء عليه

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 08 - 07, 11:50 م]ـ

هنا عدة أخطاء فيما ذكرت أخي الحبيب:

أكبرها:

1. من القائل من السلف الصالح بما تقول؟!!

2. اتهام الجمهور بالتناقض بناءً على أنهم أجازوا القبلة والمباشرة والتطيب والترفه خطأ ظاهر.

لأن الشهوة هنا شهوة الفرج فانتفى: (التطيب والترفه)

وأما القبلة فمن كانت تتحرك شهوته بها فقد منع منها عدد كبير منهم، وأما المباشرة فلا أدري ماذا تقصد بها ..

أما مس البشرة بالبشرة لا بشهوة فلا دخل لها هنا فتنبه بارك الله فيك.

3. وأما تفسيرك لحديث (وكان أملككم لأربه) فمع وجاهته إلا أنه لا ينفي المعنى الذي ذكرناه وقرره غير واحد من أهل العلم.

4. وأما حديث جابر فلا دلالة فيه، إذ يحتمل أن الناظر لم يتعمد النظر، أو أن جابراً رضي الله عنه يرى أن الحكم بالفطر بالإنزال بالنظر محل مشقة. ولا يخفى عليك أن هذا أيضاً مذهب لبعض القائلين بالفطر بالإنزال. والله أعلم

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 01:45 ص]ـ

2. اتهام الجمهور بالتناقض بناءً على أنهم أجازوا القبلة والمباشرة والتطيب والترفه خطأ ظاهر.

لأن الشهوة هنا شهوة الفرج فانتفى: (التطيب والترفه)

الأخ الحبيب هل ممكن تذكر لنا الدليل على هذا التخصيص .. ثم نكمل نقاشنا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير