تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 08 - 07, 03:13 ص]ـ

الدليل على أن إطلاق الشهوة يخص شهوة الفرج قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (وفي بُضع أحدكم صدقة) قالوا: أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر)

ثم إن إنزال المني يخالف مقصود الصوم فمنزله يلتذ بإنزاله، بل هو غاية الجماع. فليُعلَم.

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 03:23 م]ـ

أبا يوسف وفقه الله:

الدليل الذي أوردتموه بارك الله فيكم لا يصلح أن يكون جوابا عن قولكم " الشهوة هنا شهوة الفرج " لأنني ظننت أنك ستأتيني بدليل ذُكر فيه الصيام .. وعلى كل حال هذا الحديث يصلح أن يكون حجة لنا لأننا نفسر الشهوة هناك بالجماع فهل قصد الصحابة في هذا الحديث شيئا غير الجماع.

وهذا هو الذي أردت منك أن تقر به فإما أن تخصص الشهوة بالجماع في حديث " يدع ... وشهوته " أو يلزمك أن تقول بالعموم ولا قائل بذلك ولا مفر لك من هذا الإلزام .. فتنبه.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 08 - 07, 04:42 م]ـ

الوضع هنا: (أرأيتم لو وضعها) ما الذي يوضع؟ أليس المني؟! فسماه شهوة.

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 06:52 م]ـ

أضحك الله سنك يا أبا يوسف ...

طيب كيف يكون الأمر لو لم ينزل .. أله أجر!

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 10:05 م]ـ

جزاكم الله خيرا.

ظللت ردحا من الزمان أنتصر لقول العلامة الألباني، وهو قول ابن حزم، والشوكاني والقنوجي على ما أذكر،

ولكني رجعت لقول الجمهور بعد أن قرأت بحثا ماتعا للشيخ الموفق بازمول في كتابه " الترجيح في مسائل الصوم والزكاة "، والحقيقة الدليل الوحيد في هذا المبحث الذي جعلني أرجح قول الجمهور هو رواية لحديث الصحيحين عند ابن خزيمة في صحيحه:

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله: إلا الصيام، فهو لي، وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة عند لقاء ربه»

فتأملوا أيها الإخوة هذا العطف الذي في الحديث بين " ويدع لذته من أجلي "، و " يدع زوجته من أجلي "، ومعلوم أن العطف يقتضي المغايرة هذا أولا، كذلك " لذته " مفرد مضاف فيفيد العموم.

فمن هذا الحديث رجحت قول الجمهور.

والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 08 - 07, 11:00 م]ـ

هذا الذي قلته يا أبا عبد الرحمن مأخوذ من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وليس من كيسي.

وكفانا أيها الإخوة شذوذاً .. فأين نصوص السلف في هذا.

أم أن المتأخرين صاروا أهلاً للاجتهاد والاستنباط دون المتقدمين؟!! فما الإجماع إذاً؟

الله المستعان.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 12:28 ص]ـ

ثم أسأل أخانا أبا عبدالرحمن: هل يفطر من باشر امرأة فيما دون الفرج فأنزل؟

فإن الإنزال باليد أو غيرها مثله

قال الشيرازي في المهذب: (وان نظر وتلذذ فانزل لم يبطل صومه لانه انزل من غير مباشرة فلم يبطل الصوم كما لو نام فاحتلم، وان استمنى فانزل بطل صومه لانه انزال عن مباشرة فهو كالانزال عن القبلة، ولان الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الاجنبية في الاثم والتعزير فكذلك في الافطار)

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 12:32 ص]ـ

فإن قلتَ: لا .. لا يفطر

قلتُ: يكفي أنه منافٍ لمقصود الصوم بالإجماع، والإنزال المتعمد مثله،

قال النووي في المجموع: (ونقل صاحب الحاوى وغيره الاجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل).

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 02:29 ص]ـ

هذا الذي قلته يا أبا عبد الرحمن مأخوذ من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وليس من كيسي.

.

يا أخي بارك الله فيك ابن عثيمين رحمه الله شيخنا وقد علمنا أن نصوص العلماء يحتج لها لا بها .. فتنبه لهذا!

أما إذا كنت مقلدا فالتقليد كما يقول أهل العلم ضرورة فلا داعي للتحاور معك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 02:33 ص]ـ

بل لستُ مقلداً

وإنما آخذ بالإجماع .. وللعلم: فما هذه بأول غرائب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.

ثم لم تجِب وأنا إنما أحاور بالأدلة ... والتي أولها الإجماع الذي إن ثبت لم يعد بنا حاجة لنظر في النصوص.

وقد نبهتُ على أن ما ذكرتُه من أن المني أُطلِق عليه في الحديث ((شهوة)) إنما هو من كلام الشيخ العثيمين لأنك سخرتَ منها .. فأحببتُ أن أعرفك مصدرها.

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[05 - 09 - 07, 01:21 ص]ـ

فتأملوا أيها الإخوة هذا العطف الذي في الحديث بين " ويدع لذته من أجلي "، و " يدع زوجته من أجلي "، ومعلوم أن العطف يقتضي المغايرة هذا أولا، كذلك " لذته " مفرد مضاف فيفيد العموم.

فمن هذا الحديث رجحت قول الجمهور.

والله أعلم.

إذاً هذا يقتضي أن تترك كل لذة من أجل الصيام .. فهل تقول بهذا!.

أظن أنك استعجلت!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير