ـ[الوائلي]ــــــــ[27 - 09 - 07, 05:32 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 02:05 ص]ـ
[ quote= إحسان العتيبي;676898] جزاكم الله خيراً
1. هل يفسد حج من باشر امرأته فأنزل قبل التحلل الأول؟
ليس ثمة " شهوته " و " لذته " و " زوجته "!
قال الله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}. والرفث يدخل فيه: مقدمات الجماع كما قرر ذلك غير واحد.
2. هل يقام الحد على من باشر أجنبية فأنزل مستمتعاً دون إيلاج؟
بالطبع: لا
والذي يقام عليه الحد هو من أولج ولو لم يستمتع أو لم ينزل!!
لا يقام الحد عليه؛ لأن الحد إنما هو في الزنا بالإيلاج، والمباشرة فيما دون الفرج ليست داخلة في مسمى "الزنا". ففاعلها لا يسمى زانياً.
وأما مسألتنا فجوهرها: هل من أنزل بمباشرة أجنبية يعتبر ممسكاً عن شهوته؟.
فالمناط مختلف.
3. قوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} يعني الجماع، وفسر قوله {وابتغوا ما كتب الله لكم} بالولد! وذكر {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ... } ثم قال {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فصار الصيام عن الذي ذكر إباحته: الطعام، والشراب، والجماع.
قلنا يا أبا طارق: إن هذا مشعر بذلك؛ لأن الرفث يطلق على الجماع ومقدماته، كما قرر ذلك غير واحد.
4. " كان يباشر وأنا حائض "
" كان يباشر وهو صائم "
الكلام يفسر بعضه بعضا، المباشرة في الحديثين: دون الإيلاج لحرمته في حال الحيض.
كأنك تريد: أن هذه المباشرة يحصل معها إنزال ولا بد .. وليس الأمر كذلك.
فالإنزال أمر زائد على مجرد المباشرة وليس داخلاً في معناها.
فهو يباشر حال الحيض بغض النظر أنزل أم لا (ليس في منطوق الكلام المذكور) .. وإنما يُفهَم من أمر خارج عن اللفظ. والله أعلم.
(هذا لإثراء النقاش والبحث في المسألة)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 02:43 ص]ـ
إثراءً للموضوع أيضاً:
قال ابن قدامة في "المغني" (4/ 363): " وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا , وَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إلا أَنْ يُنْزِلَ , فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ " انتهى.
وقال أيضا (4/ 361): " إذَا قَبَّلَ فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ ".
وقال النووي في "المجموع" (6/ 349):" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ
غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ
بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ ".
وقال في "بداية المجتهد" (1/ 382): " كلهم يقولون أن من قبل فأمنى فقد أفطر ".
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 296):
" لا أعلم أحدا أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها ".
في فتاوى الإسلام سؤال وجواب:
(وبهذين الدليلين: قضاء الشهوة، وإضعاف البدن، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الاستمناء مفسد للصيام. انظر "مجموع الفتاوى" (25/ 251)).
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (10/ 256):
" الاستمناء في رمضان وغيره حرام، لا يجوز فعله؛ لقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)، وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة؛ لأن الكفارة
إنما وردت في الجماع خاصة " انتهى.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 09 - 07, 08:20 ص]ـ
جزاك الله خيراً
1. هل يفسد حج من باشر امرأته فأنزل قبل التحلل الأول؟
ليس ثمة " شهوته " و " لذته " و " زوجته "!
قال الله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}. والرفث يدخل فيه: مقدمات الجماع كما قرر ذلك غير واحد.
فهل من رفث حكمه حكم من جادل وفسق؟!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 06:04 م]ـ
غاية ما دل عليه هذا الدليل: أن ذلك لا يجوز في الإحرام.
أما فساد الحج به فمأخوذ من أدلة أخرى:
¥