تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل تقضي المرأة الأيام التي ظنتها نفاساً .. ؟

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[24 - 11 - 04, 02:46 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

امرأةٌ سقط لها سِقْطٌ دون الأربعة أشهر

وظنت - جهلاً منها- أنها أيام نفاس فلم تُصلِّ أسبوعين أو ثلاثة

فهل تقضي تلك الأيام مع كثرتها وجزاكم الله خيراً؟

ـ[حارث همام]ــــــــ[24 - 11 - 04, 07:40 م]ـ

نعم تقضي فهو حق لله متعلق بذمتها، وقد يرفع الجهل التأثيم لكنه لايرفع القضاء طالما أنه مشروع ومتيسر.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 11 - 04, 09:52 م]ـ

هذا من قبيل المباحثة العلمية:

اولا: قولكم (جهلاً منها) أقول: هذا الذي فعلته قد يكون هو الاوفق بحسب الزمن الذي اسقطت فيه قبل الاربعة أشهر.

ثانيا: ينبغى ان يستفتى في خصوص هذا الامر لان العلماء في مسألة السقط دون الاربعة أشهر على خلاف طويل، فبعضهم يجعل السقط في طور العلقة شبه الولادة في الاحكام.

فيكون هذا الدم نفاسا وهو قول للمالكية والشافعية، وعليه فتركها للصلاة صحيح على ما ذهبو اليه.

وقد يكون هذا السقط وقع في زمن المضعة فينظر فيها فأن كانت مخلقة فالدم دم نفاس وهذا القول ذهب له جماعة من أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

الحاصل ان المرأة ينبغى ان تُسأل عن الزمن الذي اسقطت فيه قبل الاربعين؟ وعليه ينبنى الخلاف السابق، واما الذي يظهر والله اعلم فيؤجل ذكره خشية ان يظن انه فتوى فيعمل به.

ـ[حارث همام]ــــــــ[25 - 11 - 04, 11:59 ص]ـ

شيخنا الحبيب كل عام وأنتم بخير عوداً حميداً وتقبل الله منكم، وكلامكم سديد ووجيه، خاصة وأن المدة التي ذكرها الأخ الحبيب خالد يدخل فيها ما اختاره الشيخ العثيمين في حده باليوم الوحد وثمانين ويدخل فيها ما بعده.

ومن باب الجدل العلمي وللتدارس يقال:

النفاس لغة وشرعاً واصطلاحاً عند المشهور من قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية ولاد المرأة أو الدم الخارج عقب الولادة أو الدم الخارج إثر وضع المرأة آخر ولد في بطنها.

وولاد المرأة وضعها ولداً، ويسمى ولداً من استبان خلقه وإن لم تنفخ روحه (على خلاف معتبر يفتقر إلى مزيد نظر) أما من دونه فلا يقال له ولد، فإن كان التخلق يكون في واحد وثمانين يوماً فما قبلها لايكون نفاساً.

والله أعلم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 11 - 04, 12:38 ص]ـ

أخي الحبيب الحارث الهمام المبارك وفقه الله تعالى لكل خير وتقبل منا ومنكم.

حجة الامام مالك في اعتبار أن العلقة فما فوق (اي في اول الاربعين الثانية) ولادة (فيصير الدم الخارج دم نفاس)، هو ان العلقة اول الخلق وهي اجتماع الدم وتكونه، فيعلم بذلك ان هذا السقط خلق (جنين). وقد جاء في السنة ان النفخ قد يكون في الاربعين الثانية والنفخ لايكون الا لموضع الروح وهو العلقة في هذا الطور.

هذه حجتهم في هذه المسألة، وما ذكرتموه فهو الاظهر و ان المعتبر في استبانة الصورة (الخلق).

وهذا يتفرع منه الكثيرمن المسائل ككون السُرّية ام ولد، و وجوب الغرة في الجنايات، والدم في الطهارة والعبادات، وغيرها من المسائل المبنية على هذا الاصل المهم.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 11 - 04, 02:37 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أقوال بعض أهل العلم في المسألة

ابن قدامه رحمه الله في المغني:

إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان، فهو نفاس. نص عليه وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة، فليس بنفاس. وإن كان الملقى بضعة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان، ففيها وجهان: أحدهما، هو نفاس؛ لأنه بدء خلق آدمي، فكان نفاسا، كما لو تبين فيها خلق آدمي. والثاني، ليس بنفاس؛ لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي، فأشبهت النطفة.

الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاواه

س: إذا أجهضت المرأة فما حكم الدم هل هو دم نفاس، أو له حكم الحيض؟

ج: إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان، كان بان الرأس أو اليد، ولو كان خفيا، فإنه يكون نفاسا، وعلى المرأة أن تدع الصلاة والصوم حتى تطهر، أو تكمل أربعين يوما؛ لأن هذه نهاية النفاس، وإن طهرت قبل ذلك فعليها: أن تغتسل وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يوما يعتبر دم فساد، تتوضأ منه لكل صلاة، مع التحفظ منه، كالمستحاضة ومن به سلس البول.

أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه، كأن يكون قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو مجرد دم، فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيدا.

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الدماء الطبيعية

ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس،بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة، وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل وغالبها تسعون يوماً، قال المجد ابن تيميه: فمتي رأت دماً على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع.

الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص الفقهي

وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان , بأن كان فيه تخطيط , وصار معها دم بعده ; فلها أحكام النفساء , والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا , وأقلها واحد وثمانون يوما , وإن ألقت علقة أو مضغة ; لم يتبين فيها تخطيط إنسان ; لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا ; فلا تترك الصلاة ولا الصيام , وليست لها أحكام النفساء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير