اكتشف خدمة تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول ﷺ - بحث ذكي في الأحاديث النبوية معزز بالذكاء الاصطناعي

فصول الكتاب

عليك السلام تحية الميت قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك و إن أصابك عام سنة فدعوته انبتها لك و إذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلى قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا و لا عبدا و لا بعيرا و لا شاة قال و لا تحقرن من المعروف و لو إن تكلم أخاك و أنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف و ارفع إزارك الى نصف الساق فان أبيت فإلى الكعبين و إياك و إسبال الأزر فإنها من المخيلة و إن الله لا يحب المخيلة و إن امرؤ شتمك و عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما و بال ذلك عليه رواه الخمسة ألا ابن ماجة و قال الترمذي حسن صحيح و عن عبد الله بن عمر قال مررت على رسول الله صلى الله عليه و سلم و في إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت اتحراها بعد فقال له بعض القوم إلى أين قال إلى أنصاف الساقين رواه مسلم و عن ابن الحنيظلة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم الرجل خريم الاسدي لولا طول جمته و إسبال إزاره فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذه شفرة فقطع بها جمته إلى اليسرى و رفع إزاره إلى نصف ساقيه رواه احمد و أبو داود و لأن الإسبال مظنة الخيلاء فكره كما يكره مظان سائر المحرمات و من لم ير بذلك باسا احتج بقول النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء و عن أبي وائل إن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال له ارفع فقال له الرجل و أنت يا ابن مسعود فارفع إزارك فقال عبد الله إني لست مثلك أن لساقي حموشة و أنا أؤم الناس فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فاقبل على الرجل ضربا بالدرة و قال أترد على ابن مسعود أترد على ابن مسعود و لأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه و ما سوى ذلك فهو باق على الإباحة و أحاديث النهي مبنية على الغالب و المظنة و إنما كلامنا فيمن يتفق عنه عدم ذلك فصل و بكل حال فالسنة تقصير الثياب وحد ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب فما كان فوق الكعب فلا بأس به و ما تحت الكعب في النار لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه و أبي جري و ابن عمر و لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إزره المؤمن إلى نصف الساق لا حرج عليه فيما بينه و بين الكعبين ما كان اسفل من الكعبين فهو في النار و من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه رواه احمد و أبو داود و النسائي و ابن ماجة و عن حذيفة رضي الله عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بعضلة ساقي أو ساقي فقال هذا موضع الإزار فان أبيت فأسفر فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين رواه الخمسة ألا أبو داود قال الترمذي حديث حسن صحيح و عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ما تحت الكعبين من الإزار في النار رواه احمد و النسائي و أما الكعبان انفسهما فقد قال بعض أصحابنا يجوز إرخاؤه إلى اسفل الكعب و أما المنهي عنه ما نزل عن الكعب و قد قال احمد اسفل من الكعبين في النار و قال ابن حرب سألت أبا عبد الله عن القميص الطويل فقال إذا لم يصب الأرض لأن اكثر الأحاديث فيها ما كان اسفل من الكعبين في النار و عن عكرمة قال رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه و يرفع من مؤخره فقلت لم تأتزر هذه الأزرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتزرها رواه أبو داود و قد روي عن عبد الله أنه قال لم احدث عن فلان لأن سراويله كان على شراك نعله و هذا يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضا لقوله في حديث حذيفة لا حق للإزار بالكعبين و قد فرق أبو بكر و غيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار فقال يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين و طول الإزار إلى مراق الساقين و قيل إلى الكعبين و يكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق قال إسحاق بن إبراهيم دخلت على أبي عبد الله و علي قميص قصير اسفل من الركبة و فوق نصف الساق فقال ايش هذا و أنكره و في رواية ايش هذا لم تشهر نفسك و ذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال حد آزره المؤمن بأنها إلى نصف الساق و امر بذلك و فعله ففي زيادة الكشف تعرية لما يشرع ستره لا سيما إن فعل تدينا فان ذلك تنطع و خروج عن حد السنة و استحباب لما لم يستحبه الشارع و

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير