تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واحتجوا لذلك بما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن عثمان بن الموطأ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال أخبرنا ابن أ مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقال أبو بكر أن أحد شقى ليسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء قال موسى قلت ب لسالم أذكر عبد الله من جر ازاره قال لم أسمعه إلا ذكر ثوبه وهذا إنما فيه أن أحد شقى ثوبه يسترخي لا أنه تعمد ذلك خيلاء فقال له رسول الله ص لست ممن يرضى ذلك ولا يتعمده ولا يظن بك ذلك وقد مضى ما فيه كفاية في هذا المعنى وسنزيده بيانا في باب العلاء إن شاء الله وذكر موسى بن هارون الحمال قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن أبي حازم قال ان الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى عبد يجر ثوبه من الخيلاء حتى يضع ذلك الثوب وإن كان الله يحب ذلك العبد

وقال في (ج20/ 225): وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره فضول الثياب ويقول فضول الثياب في النار وسئل سالم بن عبد الله بن عمر عما جاء في إسبال الإزار أذلك في الإزار خاصة فقال بلى في القميص والإزار والرداء والعمامة وقال طاوس الرداء فوق القميص والقميص فوق الإزار وروي عن نافع أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار من الثياب فقال وما ذنب الثياب بل هو من القدمين قال أبو عمر لا يجوز للرجل أن يجر ثوبه خيلاء وبطرا والله أعلم فإن قيل إن ابن مسعود كان يسبل إزاره لما ذكره ابن أبي شيبة عن وكيع عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه كان يسبل إزاره فقيل له فقال إني رجل حمش الساقين قيل ذلك لعله أذن له كما أذن لعرفجة أن يتخذ أنفا من ذهب فيتجمل به وذكر أبو بكر عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كانت قمص عمر بن عبد العزيز وثيابه فيما بين الكعب والشراك وهذا يحتمل أن يكون عمر ذهب إلى أن يستغرق الكعبين كما إذ قيل في الوضوء إلى الكعبين استغرقهما وكان الاحتياط أن يقصر عنهما إلا أن معنى هذا مخالف لمعنى الوضوء ولكن عمر ليس منهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لست منهم أي لست ممن يجر ثوبه خيلاء وبطرا وقد مضى هذا المعنى مكررا في مواضع من كتابنا هذا والحمد لله

قال ابن مفلح (في الفروع/ج1/ص:299/دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى-1418): تنبيه ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء بلا حاجة نحو كونه خمش الساقين انتهى الذي يظهر أنه يحرم فعله خيلاء ولو كان به حاجة إلى الإسبال فقوله بلا حاجة نحو كونه خمش الساقين يعطي أنه لا يحرم وليس الأمر كذلك وإنما المباح في هذه الصورة الإسبال فقط لا الإسبال مع الخيلاء ولعل التمثيل عائد إلى الإسبال فقط فيزول الإشكال والله أعلم

وقال المرداوي في الإنصاف (ج1/ 174/دار إحياء التراث): قوله وإسبال شيء من ثيابه خيلاء يعني يكره وهو أحد الوجهين وجزم به في الهداية والمذهب والمذهب الأحمد والمستوعب والوجيز والرعاية الصغرى وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى قلت وهذا ضعيف جدا إن أرادوا كراهة تنزيه ولكن قال المصنف في المغني والمجد في شرحه المراد كراهة تحريم وهو الأليق وحكى في الفروع والرعاية الكبرى الخلاف في كراهته وتحريمه والوجه الثاني يحرم إلا في حرب أو يكون ثم حاجة قلت هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه وهو المذهب وهو ظاهر نص أحمد قال في الفروع ويحرم في الأصح إسبال ثيابه حرب بلا حاجة قال الشيخ تقي الدين المذهب هو حرام قال في الرعاية وهو أظهر وجزم به ابن تميم والشارح والناظم والإفادات تنبيه قوله يحرم أو يكره بلا حاجة قالوا في الحاجة كونه حمش الساقين قاله في الفروع والمراد ولم يرد التدليس على النساء انتهى فظاهر كلامهم جواز إسبال الثياب عند الحاجة قلت وفيه نظر بين بل يقال يجوز الإسبال خيلاء لحاجة وقال في الفروع ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف فوائد منها يجوز الاحتباء على الصحيح من المذهب وعنه يكره وعنه يحرم وأما مع كشف العورة فيحرم قولا واحدا ومنها يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه نص عليه ويكره زيادته إلى تحت كعبيه بلا حاجة على الصحيح من الروايتين وعنه ما تحتهما في النار وذكر الناظم من لم يخف خيلاء لم يكره والأولى تركه هذا في حق الرجل أ. ه

وقال البهوتي (كشف القناع /ج1/ 277/دار الفكر): وهو أي الإسبال كبيرة للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه متفق عليه وحديث ابن مسعود من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام رواه أبو داود حرب لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال إنها المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن وذلك لأن مذموم في الحرب فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح خيلاء أبيح قال أحمد في رواية حنبل جر الإزار وإسبال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس ما لم يرد التدليس على النساء فإنه من الفحش وفي الخبر من غشنا فليس منا ومثله أي التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح ك قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف ذكره في الفروع توجيها ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه نص عليه وتحت كعبه بلا حاجة وعنه ما تحتهما فهو في النار للخبر فإن كان لحاجة كقبح ساقه فلا و لا يكره ما بين ذلك أي بين نصف الساق وفوق الكعب أ. ه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير