[حكم الزواج من النصرانية وحكم المرأة التي أسلمت وزوجها مازال كافرا]
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[25 - 11 - 04, 08:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سـ: , ما حكم الشرع في زواج المسلم من نصرانية؟
جـ: الاصل في زواج المسلم من الكتابية هو الجواز
لقوله تعالى "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [المائدة: 5]
وورد في تفاسير هذه الآية ما يلي "اليوم أحل لكم الطيبات) المستلذات (وطعام الذين أوتوا الكتاب) أي ذبائح اليهود والنصارى (حل) حلال (لكم وطعامكم) إياهم (حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات) الحرائر (من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) حل لكم أن تنكحوهن (إذا آتيتموهن أجورهن) مهورهن (محصنين) متزوجين (غير مسافحين) معلنين بالزنا بهن (ولا متخذي أخدان) منهن تسرون بالزنا بهن (ومن يكفر بالإيمان) أي يرتد (فقد حبط عمله) الصالح قبل ذلك فلا يعتد به ولا يثاب عليه (وهو في الآخرة من الخاسرين) إذا مات عليه
من تمام نعمة الله عليكم اليوم -أيها المؤمنون- أن أَحَلَّ لكم الحلال الطيب, وذبائحُ اليهود والنصارى -إن ذكَّوها حَسَبَ شرعهم- حلال لكم وذبائحكم حلال لهم. وأَحَلَّ لكم -أيها المؤمنون- نكاح المحصنات, وهُنَّ الحرائر من النساء المؤمنات, العفيفات عن الزنى, وكذلك نكاحَ الحرائر العفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهُنَّ مهورهن, وكنتم أعِفَّاء غير مرتكبين للزنى, ولا متخذي عشيقات, وأمِنتم من التأثر بدينهن. ومن يجحد شرائع الإيمان فقد بطل عمله, وهو يوم القيامة من الخاسرين.
ولكن الامر فيه عدة أمور
منها
قوله تعالى "وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [البقرة: 221] "
ومذهب العلماء فيه
" وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى وقد قال الله تعالى " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " الآية"تفسير ابن كثير
والرد على هذا القول:هذه الآية " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فنكح الناس نساء أهل الكتاب وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فجعلوا هذه مخصصة في سورة البقرة " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها لأن أصل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى " لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة " وكقوله " وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا " الآية .... تفسير ابن كثير
وأيضا ورد في تفاسير هذه الآية مايلي "ولا تتزوجوا -أيها المسلمون- المشركات عابدات الأوثان, حتى يدخلن في الإسلام. التفسير الميسر
" (ولا تَنكِحوا) تتزوجوا أيها المسلمون (المشركات) أي الكافرات "تفسير الجلالين
¥