ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 11 - 04, 12:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا
لعلك تستفيد من كتاب "أثر إسلام أحد الزجين في النكاح " تأليف الدكتور/ محمد عبد القادر أبو فارس
نشر دار الوطن في السعودية.
وهو كتاب نفيس، وهو رد على كتاب الجديع " إسلام أحد الزجين ومدى تأثيره على عقد النكاح "
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[26 - 11 - 04, 12:31 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
غير اني اريد ان اعرف هل هو موجود في مصر
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 11 - 04, 03:11 ص]ـ
إذا أسلمت المرأة النصرانية وبقي زوجها على الكفر لا تطلق منه. وإنما لا تمكنه من نفسها، وتبقى معه. ويبقى ينفق عليها، لكن لا تمكنه من نفسها. فإن أسلم لم يلزم تجديد العقد. هذا هو الصواب الذي تدل عليه السنة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[26 - 11 - 04, 03:52 ص]ـ
إذا أسلمت المرأة النصرانية وبقي زوجها على الكفر لا تطلق منه. وإنما لا تمكنه من نفسها، وتبقى معه. ويبقى ينفق عليها، لكن لا تمكنه من نفسها. فإن أسلم لم يلزم تجديد العقد. هذا هو الصواب الذي تدل عليه السنة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.
بارك الله فيك أخي الكريم
وانتظر نك إعادة التوضيح مع ذكر المصدر ليتضح المقال
فما أعلمه في الأمر هو الفسخ
فموضوع تواجدها معه هو أمر غريب بالنسبة لي خاصة أنها صارت عنه أجنبية
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 11 - 04, 07:54 ص]ـ
هذا ما دونه ابن قدامه رحمه الله في المغني:
إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو كتابي متزوج بوثنية أو مجوسية قبل الدخول تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه , ويكون ذلك فسخا لا طلاقا وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تتعجل الفرقة بل إن كانا في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخر فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ , وإن كانا في دار الحرب وقف ذلك على انقضاء عدتها فإن لم يسلم الآخر , وقعت الفرقة فإن كان الإباء من الزوج كان طلاقا لأن الفرقة حصلت من قبله فكان طلاقا , كما لو لفظ به وإن كان من المرأة كان فسخا لأن المرأة لا تملك الطلاق وقال مالك: إن كانت هي المسلمة , عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا وقعت الفرقة وإن كان هو المسلم , تعجلت الفرقة لقوله سبحانه: ((ولا تمسكوا بعصم الكوافر))
(ترجيح ابنقدامه) ولنا أنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح فإذا وجد قبل الدخول , تعجلت الفرقة كالردة وعلى مالك كإسلام الزوج أو كما لو أبى الآخر الإسلام , ولأنه إن كان هو المسلم فليس له إمساك كافرة لقوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} وإن كانت هي المسلمة فلا يجوز إبقاؤها في نكاح مشرك ولنا , على أنها فرقة فسخ أنها فرقة باختلاف الدين فكان فسخا , كما لو أسلم الزوج وأبت المرأة ولأنها فرقة بغير لفظ فكانت فسخا , كفرقة الرضاع
وإذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول ففيه عن أحمد روايتان
إحداهما , يقف على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح , وإن لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان فلا يحتاج إلى استئناف العدة وهذا قول الزهري , والليث والحسن بن صالح والأوزاعي , والشافعي وإسحاق ونحوه عن مجاهد وعبد الله بن عمر , ومحمد بن الحسن.
والرواية الثانية تتعجل الفرقة وهو اختيار الخلال وصاحبه وقول الحسن , وطاوس وعكرمة وقتادة , والحكم وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ونصره ابن المنذر وقول أبي حنيفة ها هنا كقوله فيما قبل الدخول إلا أن المرأة إذا كانت في دار الحرب , فانقضت عدتها وحصلت الفرقة لزمها استئناف العدة وقال مالك: إن أسلم الرجل قبل امرأته , عرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا وقعت الفرقة , وإن كانت غائبة تعجلت الفرقة وإن أسلمت المرأة قبله وقفت على انقضاء العدة واحتج من قال بتعجيل الفرقة بقوله سبحانه: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} ولأن ما يوجب فسخ النكاح لا يختلف بما قبل الدخول وبعده كالرضاع.
¥