تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*/ وما روي عن عطاء هو أصح شيء في الباب.

فقد رواه عبد الرزاق في المصنف (3/ 297رقم5699) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 293) من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه التكبيرة الزيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم، ويرفع الناس أيضاً.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 491رقم11382) حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: يرفع يديه في كل تكبيرة، ومن خلفهم يرفعون أيديهم.

وإسناده صحيح كسابقه.

*/ وأما أثر إبراهيم النخعي -رحمه الله-

فرواه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة (1/ 299) قال: أخبرنا أبو حنيفة عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم أنه قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن فذكر في ذلك العيدين.

وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن على إمامتهما في الفقة لا يحتج بروايتهما.

والله أعلم.

من قال برفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين؟

ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف على أن رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في العيدين هو السنة والأولى.

وممن صح عنه ذلك: عطاء بن أبي رباح، وأبو حنيفة، ومالك في رواية، والليث، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن الشيباني، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، ويحيى بن معين، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم.

روى أبو بكر الفريابي في أحكام العيدين (ص/182) ثنا صفوان ثنا الوليد –هو ابن مسلم- قال: قلت للأوزاعي: فأرفع يدي كرفعي في تكبيرة الصلاة؟ قال: نعم، ارفع يديك مع كلهن.

ثم قال: ثنا صفوان ثنا الوليد قال: سألت مالك بن أنس عن ذلك فقال: نعم، ارفع يديك مع كل تكبيرة، ولم أسمع فيه شيئاً.

وإسناده صحيح غاية، وصفوان هو ابن صالح.

وفي سؤالات الدوري لابن معين -رحمه الله- (3/ 464): [قلت ليحيى: ما تقول في التكبير في العيدين السبع والخمس؟ قال: أرى أن أرفع يدي في كل تكبيرة. قلت: إلى ما تذهب فيه؟ قال: إلى قول عطاء: كان يرفع يديه في تكبيرة العيدين. قال يحيى: وأقول بين التكبيرين: حمداً لله. قال يحيى: لا أصلي قبل العيد ولا بعدها شيئاً].

وقال محمد بن الحسن في كتاب الحجة (1/ 299): [وقال أبو حنيفة: ترفع اليدان في تكبيرات العيدين كلها إلا في تكبيرة الركوع.

وقال أهل المدينة: ليس رفع الأيدي في صلاة العيدين مع كل تكبيرة سنةٌ لازمة، ومن فعل ذلك لم نر به باساً وأحبُّ إلينا أن ترفع في الأولى فقط.

وقال محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنيفة عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم أنه قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن فذكر في ذلك العيدين].

قال النووي في المجموع (5/ 26): [فرع في مذاهبهم في رفع اليدين في التكبيرات الزائده. مذهبنا استحباب الرفع فيهن واستحباب الذكر بينهن، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد وأحمد وداود وابن المنذر، وقال مالك والثوري وابنُ أبي ليلى وأبو يُوسُف لا يرفع اليدين إلاّ في تكبيرة الإحرام].

وقال الطحاوي كما في مختصر اختلاف الفقهاء (1/ 373): [قال أبو حنيفة ومحمد والثوري يرفع يديه في التكبير الأول وفي الزوائد، ولا يرفع يديه في الركوع.

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف لا يرفع يديه في شيء من تكبيرات العيد، وهو قول مالك.

وقال الليث والشافعي يرفع يديه في تكبير صلاة العيد].

الخلاصة: أن السنة والأولى هو رفع اليدين في التكبيرات الزوائد لما صح عن عطاء -رحمه الله- وهو من أئمة التابعين، وقد أخذ علمه عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم-.

فيغلب على الظن أن عطاء إنما أخذه من مشايخه من الصحابة خصوصاً الأئمة منهم (الأمراء-حيث يكونون هم أئمة الصلاة فيقتدى بهم-) كابن الزبير.

والتابعون كانوا من أحرص الناس على اتباع السنة ولا سيما أمثال عطاء بن أبي رباح -رحمه الله-.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[28 - 08 - 02, 07:18 م]ـ

بارك الله فيك وجزاك خيراً.

ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[30 - 08 - 02, 08:58 م]ـ

وجزاك الله خيرا وبارك فيك

ـ[عبدالله حسين]ــــــــ[13 - 11 - 05, 03:12 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير يا ابو عمر العتيبي ولكن والله اعلم الراجح هو عدم رفع اليدين لان الوارد هو فعل التابعي ونحن امرنا باتباع الكتاب والسنة والخلفاء الراشدون الذين امرنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نغلب الظن ونقول لعله اخذه من ابن عباس او عائشة رضي الله عن الجميع وكيف الاستدلال بعموم الاحاديث وهي واضحة انها في الفرائض وانما هو القياس والسنة ان لا يرفع يديه لعدم ورود ذلك كما بين العلامة الالباني رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم

ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[13 - 11 - 05, 07:31 ص]ـ

الشيخ الألباني يوافق قول من قال أن الجنازة صلاة من الصلوات فشروطه وأحكامه سواء إلا بدليل.

فهنا صلاة العيد من الصلوات. لو قلنا أين الدليل على رفع اليدين -ولا يكفي أنه المشروع في الصلوات الأخرى لأن هذا قياس في العبادة- فممكن نسأل ما الدليل على شرطية الوضوء في صلاة العيد؟ ونقول النصوص خاصة في الصلوات الخمس مثلا.

وعند عدم النصوص أليس اتباع من هو أقرب إلى الصحابة أقرب إلى القلب من مجرد رأي؟ لا سيما وهو يرى ما يوافق الأصل-أي رفع اليدين مع كل تكبيرة.

وعلى كل حال, الرفع هنا مما لم يقل بوجوبه احد حسب معلوماتي. فلا داعي للتشدد في الأمر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير