ـ[عبد الله]ــــــــ[03 - 12 - 04, 11:29 ص]ـ
طرحت هذا السؤال لتعلقه بحادثة واقعية وملخصها ان أحد الأخوة أسلمت دون زوجها و دعت زوجها للإسلام فأبى ... ثم فارقته حديثاً فكيف تكون عدتها؟؟؟ و من أي وقت تبدأ بحسابها أمن ساعة إياسها من إسلامه وقرارها فراقه؟؟؟ أو من آخر مرة وطئها؟؟ و ماهو مقدار العدة حينما ينفسخ العقد؟
أرجو أن لا تتأخروا عن الإجابة فالحاجة مُلحة و الأخت في حيرة!
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[03 - 12 - 04, 02:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من باب تدارس الموضوع
قال ابن قدامه رحمه الله في المغني
وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق , سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار , أو إعتاق أو اختلاف دين أو غيره , في قول أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس أن عدة الملاعنة تسعة أشهر وأبي ذلك سائر أهل العلم وقالوا: عدتها عدة الطلاق لأنها مفارقة في الحياة , فأشبهت المطلقة وأكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة منهم سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعروة , وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والحسن , والشعبي والنخعي والزهري , وقتادة وخلاس بن عمرو وأبو عياض ومالك والليث , والأوزاعي والشافعي وروي عن عثمان بن عفان , وابن عمر وابن عباس وأبان بن عثمان , وإسحاق وابن المنذر أن عدة المختلعة حيضة ورواه ابن القاسم عن أحمد لما روي ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه , فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضة رواه النسائي وعن ربيع بنت معوذ مثل ذلك وأن عثمان قضى به رواه النسائي وابن ماجه ولنا قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة , فكانت ثلاثة قروء كغير الخلع وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (قرء الأمة حيضتان) عام , وحديثهم يرويه عكرمة مرسلا قال أبو بكر: هو ضعيف مرسل وقول عثمان وابن عباس قد خالفه قول عمر وعلي , فإنهما قالا: عدتها ثلاث حيض وقولهما أولى وأما ابن عمر فقد روى مالك عن نافع , أنه قال: عدة المختلعة عدة مطلقة وهو أصح عنه. انتهى
وتبدأ عدتها منذ إسلامها كما سبق ذكره.
وبعد اسلامها لايجوز أن تمكنه من وطئها إلا أن يسلم
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[19 - 12 - 04, 07:42 م]ـ
ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي زوجها على الكفر ولها منه أولاد؟
"سؤال " ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي زوجها على الكفر ولها منه أولاد تخشى عليهم الضياع والانحراف، ولها طمع في أن يهتدي زوجها إلى الإسلام لو استمرت العلاقة الزوجية بينها وبينه؟
وما الحكم إن لم يكن هناك طمع في إسلامه، ولكنه يحسن معاشرتها وتخشى لو تركته ألا تعثر على زوج مسلم؟ "
جواب " بمجرد إسلام المرأة وإباء الزوج ينفسخ نكاحهما، فلا تحل معاشرته لها، ولكنها تنتظر مدة العدة فإن أسلم خلالها عادت إليه بعقدهما السابق. أما إذا انقضت عدتها ولم يسلم فقد انقطع ما بينهما. فإن أسلم – بعد ذلك – ورغبا في العودة إلى زواجهما عادا بعقد جديد. ولا تأثير لما يسمى بحسن المعاشرة في إباحة استمرار الزوجية.
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[19 - 12 - 04, 10:38 م]ـ
تعليق على المشاركة الأخيرة:
المصدر:
الجزء الأول من مجالس أشهب بن عبد العزيز في صنوف من العلم
مما حدثني به يحيى بن عمر عن أبي اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبي الفياض البرقي عن أشهب.
سمعته من أوله الى آخيره من يحيى بن عمر سنة تسع وسبعين ومائتين.
النص (ص 10):
وسئل عن نصرانيين أسلمت المرأة منهما ولها ولد نصراني وهي حامل من زوجها النصراني , فقال:
الولد يتبع أباه ويكون نصرانيا لنصرامية أبيه.
وقال أبو اسحاق: قال لي ابن وهب: ولدها يسلمن (كذا الرسم في الأصل) باسلامها , وقال: الاسلام يعلو ولا يعلى.
انتهى.
الاختلاف في المذهب بيّن. وهذا النص من كبار علماء المذهب في أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري.
فليتأمل من يريد الكشف عن تأريخ المذهب والبحث فيه .... فلينظر أيضا في قول مالك بن أنس نفسه
في المدونة , كتاب النكاح السادس , باب في نكاح نساء أهل الكتاب وامائهم
هم (الأولاد) على دين الأب ويتركون مع الأم ما داموا صغارا .... الى آخر الفقرة.
ـ[آل نظيف]ــــــــ[19 - 12 - 04, 10:52 م]ـ
لمعرفة تداعيات إسلام زوجة القس المصري كاملة وتخاذل الأزهر عن نصرة المسلمة وفاء قسطنين إليك الرابط التالي
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?s=&threadid=121628
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[19 - 12 - 04, 10:58 م]ـ
آل نظيف , هذا ما أشرت اليه , لا علاقة له بالبحث العلمي , هذا أقرب الى السياسة منه الى البحث ولا أغمس لساني فيها أبدا. هنا أخبار صحفية وهناك كتب العلم.
¥