[فتوى شيخ الإسلام في الفضة]
ـ[ابن زهران]ــــــــ[25 - 11 - 04, 11:33 ص]ـ
هذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم الفضة على الرجال (المجلد الخامس والعشرون):
وسئل ـ رحمه الله ـ عن لبس الفضة للرجال من الكلاليب، وخاتم، وحياصة وحلية على السيف، وسائر لبس الفضة: هل هي محرمة ولا تجوز الصلاة فيها؟
فأجاب:
الحمد لله، أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من فضة، وأن أصحابه اتخذوا خواتيم.
بخلاف خاتم الذهب، فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك.
/والسيف يباح تحليته بيسير الفضة، فإن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه فضة، وكذلك يسير الذهب على الصحيح.
وأما الحياصة إذا كان فيها فضة يسيرة، فإنها تباح على أصح القولين. وأما الكلاليب التي تمسك بها العمامة، وتحتاج إليها، إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال ونحوه، فهي أولى بالإباحة من الخاتم؛ فإن الخاتم يتخذ للزينة، وهذا للحاجة، وهذه متصلة باليسير ليست مفردة كالخاتم، ويسير الفضة التابع لغيره إذا كان يحتاج إلى جنسه كشعيرة السكين وحلقة الإناء، تباح في الآنية، وإن كره مباشرته بالاستعمال.
وباب اللباس أوسع من باب الآنية، فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء. وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطرز ونحوه في أصح القولين، في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعًا.
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح يسير الفضة للزينة مفردًا، أو مضافًا إلى غيره ـ كحلية السيف وغيره ـ فكيف يحرم /يسير الفضة للحاجة؟!
وهذا كله لو كان عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ عام بتحريم لبس الفضة، كما جاء عنه لفظ عام بتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال حيث قال: (هذان حرامٌ على ذكور أمتي، حِلٌ لإناثها)، وكما جاء عنه لفظ عام في تحريم آنية الذهب والفضة.
فلما كانت ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم عامة في آنية الذهب والفضة، وفي لباس الذهب والحرير؛ استثني من ذلك ما خصته الأدلة الشرعية، كيسير الحرير، ويسير الفضة في الآنية للحاجة ونحو ذلك.
فأما لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم؛ لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا جاءت السنة باباحة خاتم الفضة؛ كان هذا دليلاً على إباحة ذلك، وما هو في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم.