تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذا القول يفتح الباب لحل ربا البنوك؟]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 11 - 04, 03:41 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد،،

فقد أجمع العلماء على حرمة ربا الجاهلية في الجملة

إلا أن ربا الجاهلية له شقان:

محل وفاق // وهو اشتراط الزيادة مقابل التأجيل عند حلول الأجل الأول والعجز عن التسليم، و يكون بحيث لو سلم له الدين يكون بلا زيادة

محل خلاف // وهو اشتراط الفائدة ابتداءا، والتي تسلم عند حلول أول أجل، فتكون الزيادة هنا مشروطة عند تسلم القرض، وتكون الفائدة في مقابل القرض

وهذه الصورة الأخيرة أباحها الإمام الطبري ـ رضي الله تعالى عنه ـ كما في تفسيره

فلو قلنا بحل هذه الصورة؛ فهل يفتح الباب للقول بحل فوائد البنوك حتى و إن كان نسبيا؟

أم أن صورة فوائد البنوك تدخل في محل الوفاق؟

فالذي يتعامل بماله في البنوك لا يحدد أجلا، بل تكون هذه الفائدة شهرية بصورة منتظمة، مع عدم اعتبار ذلك الشهر للاستيفاء من عدمه، فعندي إشكال في تحديد محلها من أصل المسألة

أخوكم المحب / محمد رشيد الحنفي

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 11 - 04, 09:33 ص]ـ

بارك الله بك على طرح هذا الموضوع المهم. وأشير إلى أن فوائد المصرف (ولا يقال البنك) هي غالباً متغيرة.

ومن باب الفائدة، أين أجد قول ابن جرير؟

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[26 - 11 - 04, 01:51 م]ـ

الأخ الكريم / محمد الأمين

تجد كلام الطبري في تفسيره 7/ 204

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[26 - 11 - 04, 02:32 م]ـ

بارك الله فيكم

القول بأن ابن جرير أباح هذا النوع لايسلم لقائله حيث أنه ذكر أنواع الربا التي كانت موجودة في الجاهلية فقط ولم يذكر غيرها من أنواع الربا فليس في هذا حصر لأنواع الربا أو إباحة لغيرها من الأنواع

وقول ابن جرير هذا ذكره الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله واستدل به على حصر أنواع الربا في ما كان عليه أهل الجاهلية وهو أخذ الزيادة من المال لأجل تأخير الدين بعد استحقاقه)

قال الدكتور عبدالله بن محمد بن حسن السعيدي في كتابه النافع (الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة) (1/ 60) (ويناقش استنتاجه هذا بالفرق بين حصر الصورة وحصر الحكم

فابن جرير ومجاهد وقتادة إنما بينوا الربا المعهود في الجاهلية وقت تنزل القرآن، وصورته (أتقضي أم تربي) -التي ذكروها- أما حصر دلالة النص القرآني في هذه الصورة دون غيرها -كما ذهب إليه محمد رشيد رضا-فتلك دعوى أعم من قولهم هذا، وقولهم هذا لاينتج هذه الدعوى.

ولو كان النص لاتصدق دلالته إلا على الصورة المعهودة وقت تنزله للزم من ذلك خلف في الشريعة الكاملة المطهرة

إذ الوقائع والأحداث غير متناهية، أما النصوص فمتناهية، لكن تبقى سمتها الكامنة في إعجازها ~، واستيعابها لكثير من أفعال العباد، فيكون عمومها محرما بالنص) انتهى.

فتبين لنا بهذا أن الإمام ابن جرير رحمه الله لم يقل بهذا القول ولايلزمه ذلك من قوله.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[26 - 11 - 04, 02:39 م]ـ

هذا كلام الإمام الطبري رحمه الله وليس فيه إي إباحة لربا أهل البنوك المحاربين لله ولرسوله

تفسير الطبري ج3/ص101

القول في تأويل قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني بذلك جل ثناؤه الذين يربون والإرباء الزيادة على الشيء يقال منه أربى فلان على فلان إذا زاد عليه يربي إرباء والزيادة هي الربا ورباالشيء إذا زاد على ما كان عليه فعظم فهو يربو ربوا

وإنما قيل للرابية لزيادتها في العظم والإشراف على مااستوى من الأرض مما حولها من قولهم ربا يربو ومن ذلك قيل فلان في ربا قومه يراد أنه في رفعة وشرف منهم فأصل الربا الإنافة والزيادة ثم يقال أربى فلان أي أناف صيره زائدا

وإنما قيل للمربي مرب لتضعيفه المال الذي كان له على غريمه حالا أو لزيادته عليه فيه لسبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي كان له قبل حل دينه عليه ولذلك قال جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم عن عيسى عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال في الربا الذي نهى الله عنه كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه

حدثني المثنى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن بن أبي نجيح عن مجاهد مثله

حدثني بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة أن ربا الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه

ثم قال

تفسير الطبري ج3/ص103

فإن قال لنا قائل أفرأيت من عمل ما نهى الله عنه من الربا في تجارته ولم يأكله أيستحق هذا الوعيد من الله قيل نعم وليس المقصود من الربا في هذه الآية الأكل إلا أن الذين نزلت فيهم هذه الآيات يوم نزلت كانت طعمتهم ومأكلهم من الربا فذكرهم بصفتهم معظما بذلك عليهم أمر الربا ومقبحا إليهم الحال التي هم عليها في مطاعمهم وفي قوله جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الآية

ما ينبئ عن صحة ما قلنا في ذلك وأن التحريم من الله في ذلك كان لكل معاني الربا وأن سواء العمل به وأكله وأخذه وإعطاؤه كالذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه إذا علموا به) انتهى.

فهذا كلام ابن جرير رحمه الله يحرم جميع أنواع الربا فرحمه الله وغفر له.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير