تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[26 - 11 - 04, 02:51 م]ـ

ومما يدل على أن الإمام الطبري رحمه الله يرى عموم التحريم في الربا حتى ربا الفضل، وأنه لايرى تخصيص الربا بربا الجاهليه فقط كما فهمه محمد رشيد من كلام الإمام الطبري أنه قد ذكر في كتبه الأخرى تحريم أنواع الربا الأخرى، فدل هذا على تحريمه لجميع أنواع الربا

قال الإمام ابن جرير رحمه الله في كتابه تهذيب الآثار ج2/ص744

القول في معاني هذه الأخبار

اختلف أهل العلم في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء وفي معنى قول أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا غائبا بناجز وفي معنى قول هشام بن عامر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق نساء

فقالت جماعة وهم الأكثرون عددا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء النهي عن بيع الذهب بالذهب وسائر ما ذكرنا من الأشياء التي يجوز بيع بعضها ببعض نساء وأنه غير جائز أن يفترق متبايعا ذلك إلا عن تقابض قالوا وليس معناه في ذلك النهي عن بيع شيء من ذلك بشيء إلا والسلعتان كلتاهما حاضرتان في حال عقد البيع عليهما قالوا ولو كان ذلك معنى الخبر لقد كان عمر نهى مالك بن أوس حين صارف طلحة بن عبيد الله ورقة بذهبه إذ رآهما يتصارفان ومال أحدهما حاضر والآخر غائب ولكنه لما لم يكن عنده عقد البيع على ذهب بورق أحدهما حاضر والآخر غائب أو هما جميعا غائبان باطلا إذا تعاقد المتبايعان البيع بينهما في ذلك على موصوف معلوم إذ لم يفترقا إلا عن تقابض لم يستنكر ما فعل مالك بن أوس وطلحة من ذلك ولكنه لما استنظر طلحة مالكا إلى انصراف خازنه من الغابة أعلمهما أن ذلك غير جائز وأخبرهما أن رسول الله e قد حرم ذلك لأن الافتراق عن غير تقابض منهما لما تبايعا من ذلك كان هو الدخول عنده في مكروه ما حرم رسول الله e منه لا عقد البيع عليه من غير حضوره

قالوا فبين بذلك أن عقد البيع على كل ما لا يجوز بيعه نساء ولا يجوز شراه وبيعه إلا يدا بيد جائز إذا لم يفترق المتبايعان عن مجلسهما ذلك حتى يتقابضا ما تعاقدا عليه البيع من ذلك

قالوا وبعد فإن هذا قول علماء الأمصار في جميع الأوقات الذين يثبت بنقلهم الحجة ويقطع ما جاؤوا به مجمعين عليه عذر من بلغه ذكر من قال هذا القول وقال لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق وما أشبه ذلك نساء ولا يجوز افتراق متبايعي شيء من ذلك إلا عن تقابض

حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا عبد المؤمن أنه سمع عمرو سأل رجل فقال الذهب بالذهب فقال نعم لا يحولن بينهما جدار

1086 حدثنا ابن حميد حدثنا الحكم بن بشير حدثنا كليب قال سألني ابن عمر فقلت أشتري الذهب فقال من يدك إلى يده وصفق بإحدى يديه على الأخرى وأن قال لك إلى وراء هذه الأصطوانة فلا

1087 حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا يزيد بن هرون أنبأنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني أن عبادة بن الصامت قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا ندري ما هي ألا وإن الذهب بالذهب مثلا بمثل تبره وعينه ألا وإن الفضة بالفضة مثلا بمثل تبرها وعينها فلا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نسيئة ألا وإن البر بالبر يدا بيد مدا بمد ألا وإن الشعير بالشعير مدا يمد يدا بيد ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة والشعير أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نسيئة ألا وإن التمر مديا بمدي يدا بيد حتى كر الملح مثلا بمثل

حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد حدثنا حيوة بن شريح أنبأنا شرحبيل بن شريك المعافري أن عامر بن يحيى المعافري من بني سريع أخبره أنه صرف ثلث دينار فلوسا فأخذ بدرهمين فقال له الصراف ارجع لي بعد ساعة أعطك إياها فإنه ليس عندي الآن تمام الثلث فقال عامر بن يحيى فذهبت إلى المسجد فذكرت ذلك عند رجل فقال علي بن رباح اللخمي وحنش الصنعاني لا يصلح هذا ما أخذت فلك وما بقي عند الصراف فلا تأخذ منه شيئا قال فتركت ما بقي لم آخذه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير