تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1089 حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني طلحة بن أبي سعيد والليث بن سعد أن صخر بن أبي غليظ حدثهما أنه كان مع أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف فابتاع أبو سلمة ثوبا بدينار إلا بدرهما قال الليث أو قيراطا فأعطاه أبو سلمة الدينار وقال هلم الدرهم قال ليس عندي درهم الآن حتى ترجع إلي فألقى إليه أبو سلمة الثوب وقبض الدينار منه وقال لا بيع بيني وبينك

1090 حدثني علي بن سهل الرملي حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان قال قلت للزهري الرجل يصرف الدراهم بالفلوس قال هو صرف لا يفارقه حتى يستوفى

وكذلك كان مالك بن أنس والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي يقولون ويرون أن المتصارفين إذا لم يفترقا إلا عن تقابض أن صرفهما ماض جائز وإن لم يكن ما اصطرفا عليه من الذهب والورق حاضرا عند عقد البيع عليه بربانه

وقال آخرون إذا لم يكن ما اصطرفا عليه من الذهب والورق حاضرا في حال عقد البيع على ما تصارفا عليه من ذلك بربانه فالصرف باطل وإن أحضرا ذلك قبل افتراقهما فلم يفترقا بأبدانهما عن مجلسهما الذي تعاقدا فيه الصرف إلا عن تقابض وقالوا سواء كان الغائب من ذلك أحدهما أو كلاهما في أن الصرف باطل إلا أن يكون الذهب والفضة حاضرين فيتعاقدا الصرف عليهما وهما يريانهما

واعتل قائلو هذه المقالة بأن قالوا قال النبي e ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء)

قالوا فإذا كان الذهبان أو الذهب والفضة أو إحداهما غايته في حال عقد الصرف لم يكن في ذلك هاء وهاء

قالوا وإذ لم يكن ذلك فيهما كان المتصارفان داخلين في معنى ما نهى عنه النبي e من الربا مردود في قول جميع أهل العلم

قالوا وأخرى أن الجميع من أهل العلم مجمعون على أن بيع الذهب بالذهب أو بالورق نساء غير جائز

قالوا وسواء إذ كان ذلك إجماعا منهم قصير الأجل أو طويله

قالوا وإذ كان ذلك كذلك فلا شك أن المتصارفين إذا تصارفا ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة وهما غير حاضرين معا أو إحداهما أن ذلك صرف قد دخله تأخير ونساء إلى وقت إحضارهما ما تصارفا عليه وإن لم يفترقا إلا عن تقابض

قالوا وإذ كان الأمر كذلك وجب أن يكون الصرف منتقضا متى تعاقده المصطرفان والذهبان أو الذهب والفضة اللتان وقع عليهما الصرف غير حاضرتيهما في حال عقد الصرف عليهما

ذكر من قال ذلك

1091 حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا يونس قال أنبأني عبيد بن بابي أنه باع من رجل ورقا بذهب أو ذهبا بورق فقبض سلعته قال فانطلقت معه أريد منزله فلقينا أبو هريرة في بعض طرق المدينة فقال أين تريدان أو أين تريد فقلت بعت من هذا ورقا بذهب أو ذهبا بورق قال فأين سلعتك قلت معه قال اجلسا فأخذ سلعته فردها إليه وقالا قولا ليس بيننا بيع ليس بيننا بيع فقاما فقالا ليس بيننا بيع ليس بيننا بيع فقال انطلق معه فإذا حضرت سلعتك فبايعه

والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال إذا لم يفترق المتصارفان عن مجلسهما الذي تصارفا فيه إلا عن تقابض فالصرف جائز ماض وإن لم يكن ما تصارفا عليه حاضرا في حال عقد البيع وإنما قلنا ذلك هو الصواب من القول لأن كل متبايعين بيعا فإنهما على ما كانا عليه ما لم يفترقا عن مجلسهما الذي تعاقدا فيه عقدة البيع بأبدانهما لم يملك المشتري شيئا على البائع ولا زال ملك البائع عما كان يملكه قبل ذلك بعقد البيع حتى يفترقا بأبدانهما

فإذا كان ذلك كذلك فبين أن المتصارفين لم يملك أحدهما على صاحبه شيئا لم يكن مالكه قبل ذلك ما داما في مجلسهما الذي تصارفا فيه فسواء حضرهما ما تصارفا عليه أو لم يحضرهما إذا كان قد تواصفاه في حال عقد الصرف إذا لم يفترقا عن مجلسهما الذي تصارفا فيه إلا عن تقابض فإن افترقا قبل التقابض انتقض حينئذ الصرف الذي كان تعاقدا بينهما الذي كان تمامه يكون بالتقابض قبل الافتراق

ومن أنكر ما قلنا في ذلك قيل له ما قلت في رجلين تعاقدا عقد السلم بينهما بمال معلوم على بعض ما يجوز السلم فيه من غير حضور المال وتواصفا المال والمسلم فيه ثم لم يفترقا حتى أحضر المشتري المال الذي أسلمه إلى صاحبه في السلعة التي أسلم فيها

فإن قال السلم باطل إلا أن يكون المال حاضرا في حال عقد المسلم بربانه ويعقدان السلم عليه فارق قوله وخرج من قول جميع الأمة لأنه لا اختلاف بين الجميع في جواز عقد السلم وإن كان المال الذي هو ثمن المسلم فيه غير حاضر في حال عقده فإذا لم يفترق المتبايعان عن مجلسهما ذلك إلا عن قبض المسلم إليه من المسلم ثمن ما أسلم فيه

وإن قال السلم ماض جائز إذا لم يفترقا عن مجلسهما إلا عن قبض المسلم إليه ثمن المسلم فيه من المسلم

قيل له فما الفرق بين ذلك وبين المتصارفين وكلاهما غير جائز افتراقهما عن غير قبض وهل بينك وبين من قال في الصرف ما قلت في السلم وقال في السلم ما قلت في الصرف فرق فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله

وبعد فإن الخبر عن رسول الله e بنحو الذي قلت مفسرا ثبت عنه

1092 حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال كنت أبيع الفضة بالذهب أو الذهب بالفضة فأتيت النبي e فسألته فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس

فقد بين هذا الخبر عن رسول الله e أن المتصارفين إذا لم يفترقا وبينهما لبس أنه لن يضرهما ما كان من لبس في صرفهما قبل الافتراق وفي إجماع الحجة على حقيقة ما قلنا في ذلك وصحة ما أخبرنا فيه مكتفي عن الاستشهاد عليه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير