[ما حكم بيع خدمة الهاتف]
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[28 - 11 - 04, 11:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الأخوة توضيح حكم بيع خدمة الهاتف
أي ما يفعله البعض بوضع هاتف داخل محلاتهم وتأجير هذه الخدمة بالدقيقة
هل عليه من إثم إذا قام المستخدم باستخدامه فيما لا يحل
أرجو الإفادة أفادكم الله
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[29 - 11 - 04, 05:46 م]ـ
ألا من مجيب غفر الله لكم
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 02:10 م]ـ
للأهمية بارك الله فيكم
ـ[أحمد الفاضل]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:47 م]ـ
ما الذي جعلك تتحرج من هذا الأمر؟
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 11 - 04, 10:02 م]ـ
إلى أخي ابن حسين:
ما سألت عنه يقال فيه ما يلي:
إن علمت أن هذه الخدمة لن تستخدم إلا في محرم فلا يجوز لك أن تؤجر هذه الخدمة
وإن لم تخش شيئا من ذلك فلا حرج في تأجيرها
وإن علمت أن هذا الشخص لا يستخدمه إلا في محرم لم يجز لك تأجيره هو وأما غيره فهو على الحل
والله أعلم
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 10:55 م]ـ
ما الذي جعلك تتحرج من هذا الأمر؟
بارك الله فيك أخي الكريم
الذي جعلني أتحرج أن طلبت خط الخدمه من أخ لي فمنعني خوفا من الحرمة
فلذا سألت
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 10:58 م]ـ
إلى أخي ابن حسين:
ما سألت عنه يقال فيه ما يلي:
إن علمت أن هذه الخدمة لن تستخدم إلا في محرم فلا يجوز لك أن تؤجر هذه الخدمة
وإن لم تخش شيئا من ذلك فلا حرج في تأجيرها
وإن علمت أن هذا الشخص لا يستخدمه إلا في محرم لم يجز لك تأجيره هو وأما غيره فهو على الحل
والله أعلم
بارك الله فيك أخي الكريم
ما يحدث هو أن يأتي شخص ويقوم بالاتصال
ولا أدرى بمن يتصل او من يفعل
وكذلك النساء فهو متاح للجنسيين
فهل يبقى الأمر على أصله في هذه المسألة
أم ماذا؟
علما بأني لن أسأل المستخدم طبعا عن نوع استخدامه
وجزاكم الله خيرا
ـ[المقرئ]ــــــــ[30 - 11 - 04, 11:08 م]ـ
إلى أخي ابن حسين:
ما دامت الشبهة زائلة عن الشخص المتكلم فلا حرج في تأجيرها
وهذه االحكم منسحب على قاعدة الدين العظيمة الوسائل لها أحكام المقاصد فيدخل في مثل هذا بيع جهاز الهاتف نفسه وكذلك بيع جهاز التسجيل أو المسجل وكذلك المذياع وأكثر المصنوعات تجري على هذا الأصل بل إن فقهاءنا القدامى مثلوا لهذه القاعدة ببيع البيض والعنب
والله أعلم
المقرئ
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 12:48 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 04:45 ص]ـ
هناك فتى للعلامة الشيخ محمد بن الحسن الددو -فك الله أسره- وهو يجيز ذلك لحظات أبحثها لك
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 04:47 ص]ـ
هذه هي وجدتها
فتوى عن بيعة:
السلام عليكم فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو
نحن طلاب في الجزائر نود أن نسأل عن قضية تهمنا جميعا:
فالشركات الكبرى هنا تمنح موظفيها هاتفا نقالا دوليا مجانيا، وأحيانا يبيعه إلى أحد الطلاب من غير علم الشركة ثم يأخه هذا الطالب تجارة فيبيع المكالمة بسعر مخفض للطلبة الأجانب من غير علم الدولة، فهل تجوز مثل هذه التجارة، وإن كاانت حراما فهل على من استخدم الهاتف من عنده بسعر مخفض من عنده من وزر؟
- الدولة هنا تسمح للطالب الأجنب بأن يستورد سيارة بدون أن توضع عليها رسوم الجمارك ولكن بعض الطلاب هنا ربما بحاجة في النقود يبيع هذا الحق لأحد السماسرة لكي يدخل به سيارة فهل يجوز للطالب أن يبيع هذا الحق؟
مع شكرنا وتقديرنا لكم.
جواب الشيخ:
الحمد لله .. أما بعد فإن كل من ملك شيئا بوجه شرعي يجوز له بيعه إجماعا، وقد قال الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} فإذا كانت الشركة قد ملكت الهاتف للموظف الكبير فيجوز له بيعه، ويجوز لمشتريه بيع خدماته للمتصلين بما حصل عليه التراضي فقد قال تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن بن ماجه وصحيح ابن حباتن أن قال: "إنما البيع عن تراض" وكذلك يجوز بيع حق الاستيراد؛ لأنه مملوك على وفق القاعدة السابقة.
وهذا الرابط
http://www.rayah.info/browse.php?comp=viewArticles&file=article&sid=1695
فك الله أسر الشيخ وجميع أسرى المسلمين
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 04:17 م]ـ
فك الله أسر الشيخ وجميع أسرى المسلمين
اللهم آمين آمين آمين
بارك الله فيك أخي
وبهذا ذهب نصف الاشكال
وما تبقى هو هل المؤجر وزر اذا استخدمه المستأجر في ما لا يحل وقد أجاب عنه أخي المقريء
بارك الله فيكم جميعا وجزاكم خير الجزاء