ـ[طلال العولقي]ــــــــ[01 - 12 - 04, 04:40 م]ـ
الرفق الرفق يا قوم
أنتم ما بين آية وحديث
ـ[الفارس البكري]ــــــــ[01 - 12 - 04, 05:20 م]ـ
بل حملني على ما أقوله:
تعصّبي للكتاب والسنة والإجماع و المذاهب الأربعة.
ومذهب السادة الشافعية -رضي الله عنهم- جزءٌ ممن ذكرتهم ..
نسأل الله التوفيق والهداية والإنصاف ..
وأن يرزقنا الفقه والعمل.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[01 - 12 - 04, 09:38 م]ـ
فان جميع اهل الحديث قاطبة وجميع ائمة المحدثين
وجمهور الفقهاء الاسلام ذهبوا الي ان الطلاق يقع
والله انني احترم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه
واحبهم في الله
ولكن ليس بمعصومين واظن هذه بعض المسائل التي خالفوا فيها الحق
واخذوا بقول المرجوح
ومالوا الي راي الامام ابن حزم فانه انتصر لهذا القول غاية الانتصار
واستشهد به الامام ابن القيم في الزاد المعاد
ام مذهب العلماء فقد ذكر الطرفين الامام الشوكاني
ففي نيل الاوطار::
قوله: (فحسبت من طلاقها) بضم الحاء المهملة من الحسبان. وفي لفظ البخاري: حسبت علي بتطليقة وأخرجه أبو نعيم كذلك وزاد يعني حين طلق امرأته فسأل عمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وقد تمسك بذلك من قال بأن الطلاق البدعي يقع وهم الجمهور. وذهب الباقر والصادق وابن حزم وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض إلى أنه لا يقع. وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن عليه يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية وهو من فقهاء المعتزلة. قال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال انتهي .. (الخ) ..
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=135#s3
ثم ذكر في نهاية الباب:
وممن ذهب إلى هذا المذهب أعني عدم وقوع البدعي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأطال الكلام عليها في الهدى والحافظ محمد بن إبراهيم الوزير وألف فيها رسالة طويلة في مقدار كراستين في القطع الكامل وقد جمعت فيها رسالة مختصرة مشتملة على الفوائد المذكورة في غيرها انتهي
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[01 - 12 - 04, 11:51 م]ـ
*فائدة تهم الجميع *
تحققت من هذه المسألة بواسطة شيخنا الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله ... فقد سألته بعد مغرب اليوم الإربعاء 19/ 10 / 1425ه عن هذه المسألة .. وهل يصح ان نقول انه هناك خلاف طويل في هذه المسألة فقال: نعم يصح ان نقول هناك خلاف طويل وهذا صحيح ... والصحيح انه يقع الطلاق ..
ومن اردد التأكد من صحة كلامي فليسأل الشيخ او ليتحقق بطريقته ..
فهل يرضي من تعنت وكابر وتعالم كلام العلامة المحدث / عبد الله بن عبد الرحمن السعد؟؟! ..
ـ[الزبيدي]ــــــــ[02 - 12 - 04, 12:34 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش) ... الى أن قال (ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق في الحيض لايقع ولا يكون ماضياً
ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله ’ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ". والدليل في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر .. قال النبي صلى الله عليه وسلم" فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء". فالعدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء أن يطلقها الانسان طاهراً من غير جماع , .... ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة) انتهى انظر فتاوى اسلامية لاصحاب الفضيلة العلماء بجمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسند ص268 ج3
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[02 - 12 - 04, 10:56 م]ـ
قال شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني في فتحه:
قوله (عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة)
هو بضم أوله من الحساب , وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصرا وزاد " يعني حين طلق امرأته فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن. قال: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال
¥