تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله لم يرها شيئا , فإما أن يتساقطا وإما أن ترجح رواية أبي الزبير لتصريحها بالرفع , وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتسب عليهم به ثلاثا إذا كان بلفظ واحد. قلت: وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير , وفي سياقه ما يشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه " سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال. طلقتها وهي حائض , فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها , قال فراجعتها ثم طلقها لطهرها قلت فاعتددت بتلك التطليقة وهي حائض؟ فقال ما لي لا اعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت " وعند مسلم أيضا من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سالم في حديث الباب " وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم " وله من رواية الزبيدي عن ابن شهاب " قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها " وعند الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج " أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ". وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأة , لأنه جعل ذلك إليه دون غيره , وهو كقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره , ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرا. وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره , ولقوله في آخر الحديث " فإن شاء أمسك وإن شاء طلق ". وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله في طريق سالم المتقدمة " ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " فحرم صلى الله عليه وسلم الطلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل , فدل على أنهما لا يجتمعان. وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها لأنها بوضع الحمل فأباح الشارع طلاقها حاملا مطلقا , وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر لأن الحيض يؤثر في العدة فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر. وفيه أن الأقراء في العدة هي الأطهار , وسيأتي تقرير ذلك في كتاب العدة. وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه وبه قال الجمهور , وقال المالكية لا يحرم ; وفي رواية كالجمهور , ورجحها الفاكهاني لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم المسيس , والمعلق بشرط معدوم عند عدمه

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7846

ـ[صالح جزره]ــــــــ[03 - 12 - 04, 06:36 م]ـ

الاخوة الاكارم

السلام عليكم اولا اقول ان امثال ابن عبدالبروابن رجب وغيرهم ممن نقلو انفاق السلف على القول بالوقوع يكفي فنقول لمن نقل هل عندكم عن السلف نقول من القرون المفضلة توافق ما قاله المتاخرون امثال شيخ الاسلام ومن بعدهم

ثانيا ان ثبت ان هناك قائل نقول الايكفي ان يكون جماهير الامة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على القول بالوقوع حجة

ثالثا اعظم حجة لشيخ الاسلام هي الحديث الوارد عن ابن عمر في عدم الاحتساب وانا الان بعيد عن المصادر لاكن اظن ان ابوالزبير رواه عن ابن عمر والثابت عن ثقات وجمهور الرواة عن ابن عمر من امثال سالم ونافع وغيرهم الوقوع كما في الصحيحين وغيره

رابعا ان كل من ذكرت ممن جاء بعد شيخ الاسلام هم تبع له في قوله والله اعلم

وسامحوني

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 04, 10:16 ص]ـ

أدلة عدم وقع هذا الطلاق قوية، ولولا أني لم أجد قائلا من السلف بعدم وقوع هذا الطلاق، لقلت بذلك. لكني ألزمت نفسي أن لا أقول قولاً (في مسألة غير محدثة) ليس فيه سلف. والله أعلم.

ـ[ابن دحيان]ــــــــ[07 - 12 - 04, 05:09 م]ـ

من قال بعدم وقوع الطلاق حال الحيض كثر

منهم

1:شيخ الإسلام ابن تيمية

2: ابن قيم الجوزية.

3: ابن حزم

4: ابن الوزير

5: الشوكاني

6: صديق حسن خان

7: أحمد شاكر

8: ابن باز

9: الألباني

10: ابن عثيمين

11: البسام

12: اللحيدان.

فهؤلاء يعتبر قولهم ويقال في اصل المسألة ان فيها خلاف.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 12 - 04, 05:43 م]ـ

هؤلاء لا يعتبر قولهم لأنهم محجوجون بإجماع من قبلهم. وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ. كما قال الإمام أحمد بن حنبل: «إياك أن تتكلم في السؤال ليس لك فيه إمام».

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 12 - 04, 09:35 م]ـ

أخي محمدا الأمين - فتح الله عيك –

هذه المسألة عدها برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية من القسم الأول من المسائل التي قال بها شيخ الإسلام، وهو (ما يستغرب جدا فينسب إليه أنه خالف الإجماع لندور القائل به وخفائه على كثير من الناس، ولحكاية بعضهم الإجماع على خلافه).

قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار 18/ 17: ( ... وقد روي ذلك – عدم وقوع الطلاق في الحيض – عن بعض التابعين ... ). ما قبل هذا الكلام وما بعده لا يعنيني الآن فلا تغفل عن هذه.

ثم إن مبنى قول شيخ الإسلام في هذا على ما ذهب إليه من يرى أن طلاق البدعة لا يقع وهم: طاووس وعكرمة وخلاس بن عمر ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطأة وأهل الظاهر، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد. مجموع الفتاوى 33/ 81.

أما كون الطلاق في الحيض بدعة، فقد قال ابن عبد البر في نفس الصفحة المتقدمة: ( ... وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض مكروها، بدعة، غير سنة).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير