تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 12 - 04, 10:14 م]ـ

شيخنا الحبيب الفقيه المقرىء وفقه الله

بارك الله فيك

ذكرتُ

(فائدة

اطرح هذا للبحث والمذاكرة)

المذاكرة= كثرة المداخلات والمراجعات

وأنا استفيد من مذاكرة أمثالكم من الأذكياء الفقهاء

شيخنا ولكن عندي طلب وهو

(أن لاتطلق علي كلمة (الشيخ) (شيخنا) فلا استاهل ذلك

وفقكم الله ورعاكم

شيخنا الحبيب انما ذكرت عبارة الشوكاني لانها في الصفحة الاولى

واعتراضي على نسبة هذا المذهب الى جعفر الصادق والى الباقر

فابن تيمية ذكر في موضع (ويروى عن جعفر الصادق والباقر وغيرهما من أهل البيت) أو نحو من هذه العبارة

وفي موضع آخر انتصر لنسبة هذا المذهب الى ال البيت

وهكذا

واعتراضي قائم لأن في صحة هذه النسبة نظر

فاعتراضي على صحة نسبة هذا المذهب إلى جعفر الصادق والباقر

(ولكم أن تضعوا بدل الاعتراض كلمة الاستشكال)


شيخنا الحبيب
ذكرتم
(وداود كتبه مشهورة منتشرة في وقتهم فلا يمكن أن يقبل هذا الوارد)
تأملوا - رعاكم الله في هذا النص
ففي المسألة الأخرى (من مسائل الطلاق) التي أشرت اليها (
(قال القاضي عبدالوهاب في شرح الرسالة
ذهب الرافضة إلا أنها لاتقع ومنهم من يقول: تلزم واحدة: قال وحكي عن داود أنه مذهبه واعترف به بعض أصحابه وأنكره بعضهم)
انتهى
فمن نقل هذا عن داود
النقل عن داود فيه اضطراب في مسائل كثيرة
ولايثبت الا بنقل جيد يقره أهل الظاهر وأحسب أن أبامحمد في المحلى ما نسب الى داود هذا المذهب
(على ما أتذكر)
وهذه المسألة تحتاج الى نقل ثابت لا أقوال ينقلها أصحاب المذاهب المخالفة
هي محل بحث ونظر

هذا عن النقل عن داود

وأما النقل عن غيره فلعل ذلك في مشاركات لاحقة

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 12 - 04, 10:32 م]ـ
وكذا في المسألة الأخرى

قال ابن عبدالبر-رحمه الله
(وادعى داود الإجماع في هذه المسألة وقال: ليس الحجاج بن أرطأة ومن قال بقوله من الرافضة ممن يعترض به على الإجماع لأنه ليس من أهل الفقه حكى ذلك بعض أصحاب داود عنه وأنكره بعضهم عن داود)
انتهى
كذا وقع
فهذا اجماع ينقله الامام داود الظاهري - رحمه الله - إن ثبت عنه في المسألة الأخرى (من مسائل الطلاق)

قال شيخ الاسلام - رحمه الله
(الأصل الثاني: أن الطلاق المحرم الذي يسمي طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان هل يقع، أم لا؟ فيه نزاع بين السلف والخلف. والأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه. وقال آخرون: لا يقع. مثل طاووس، وعكرمة. وخِلاَس، وعمر، ومحمد بن إسحاق، وحجاج ابن أرطاة، وأهل الظاهر /كداود، وأصحابه. وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويروي عن أبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وغيرهما من أهل البيت، وهو قول أهل الظاهر: داود وأصحابه)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 12 - 04, 10:36 م]ـ
وما في النقل من عن ابن تيمية من تصحيف وتحريف فمن النسخة الالكترونية
خلاس بن عمرو

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 12 - 04, 05:40 ص]ـ
لا بد من تحقيق صحة هذه الأقوال لهؤلاء. وأذكر أني قرأت كتاباً للسبكي ينكر فيه صحة تلك الآثار المبطلة للطلاق. لكن السبكي لا يوثق كثيراً بنقله.

ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 12 - 04, 04:09 م]ـ
* ذكر الإمام الكبير ابن أبي شيبة في " المصنف " في كتاب الطلاق تحت باب: ما قالوا في الرجل يطلّق امرأته وهي حائض؟ الآثار التالية:

17745ـ نا عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها، وقال الزهري وقتاده مثله.

قال أبو عبدالرحمن: وهذا إسناد صحيح، وأيوب هو السَّخْتياني.

انظر " المصنف " لعبدالرزاق (6/ 311) رقم (10967).

17746ـ نا عبدالوهاب الثقفي، عن عبيدالله بن عمر، عن انافع، عن ابن عمر في الذي يطلّق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة.

قال أبو عبدالرحمن: إسناده صحيح، وعبدالوهاب هو: ابن عبدالمجيد بن الصَّلت.

وقد أخرج هذا الأثر الإمام ابن حزم في " المحلى " (10/ 163).

وقد جاء عنه خلاف ذلك فقد أخرج عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 311) رقم (10964) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن نافع أن رجلاً طلَّق امرأته وهي حائض ثلاثاً، فسأل ابن عمر، فقال: عصيت ربك، وبانت منك، لا تحلُّ لك حتى تنكح زوجاً غيرك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير