وهذا سند ضعيف فيه ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبدالرحمن الكوفي القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه.
17747ـ نا ابن عُلَيَّة، عن الليث، عن الشعبي، عن شريح قال: إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا إسناد ضعيف من أجل الليث وهو ابن أبي سُلَيْم. ابن عُلَيَّة هو: إسماعيلُ بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسديُّ مولاهم، أبو بِشْر البَصْريُّ.
أخرجه عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 311) رقم (10964) من طريق الثوري، عن الليث به، مع ختلاف في اللفظ.
17748ـ نا ابن عُلَيَّة، عن الليث، عن طاوس قال: إذا طلّق الرجل المرأة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا إسناد ضعيف فيه الليث بن أبي سُلَيْم، قال الحافظ:
" صدوق اختلط؛ ولم يتميز حديثه فترك ".
قال الإمام ابن حزم في " المحلى " (10/ 163): ومن طريق عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عبدالله بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق بأن يطلق طاهراً من غير جماع، وإذا استبان حملها.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا إسناد صحيح.
17749ـ نا عباد بن العوام وعبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: لا تعتد بها.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا إسناد صحيح.
انظر " المصنف " لعبدالرزاق (6/ 312) رقم (10974).
17750ـ نا عبدة، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: لا تعتد بها.
قال أبو عبدالرحمن: إسناده صحيح، إبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وأبو معشر: هو زياد بن كُلَيب الحنظلي الكوفي، سعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، أبو محمد الكوفي.
انظر " المصنف " لعبدالرزاق (6/ 312) رقم (10974).
17751ـ حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: إذا طلّقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
قال أبو عبدالرحمن: وهذا سند ضعيف جداً من أجل جابر وهو ابن يزيدالجُعْفِيُّ وهو ضعيف وقد اتّهم. عامر: هو ابن شراحيل الشَّعْبِي.
17752ـ نا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عطاء في الرجل يطلّق امرأته ساعة حاضت قال: لا تعتد بها.
قال أبو عبدالرحمن: إسناده صحيح.
أخرج عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 307ـ 308) رقم (10951) عن ابن جريج قال: كان عطاء يكره أن يطلِّق الرجل امرأته حائضاً، كما يكره أن يطلِّقها نفساءَ.
قال أبوعبدالرحمن: إسناده صحيح.
وأخرج عبدالرزاق ـ أيضاً ـ في " المصنف " (6/ 311ـ 312) رقم (10969) عن ابن جريج قال: قلت لعطاءٍ: يطلِّقها حائضاً، قال: لا تعتدُّ بها، لتستوف ثلاث حيض، قلت: فطلَّقها ساعة حاضتَ، قال: لا تعتدُّ بها، قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بن عمر: ارددها، حتى إذا طهرت، فطلِّق أو أمسك.
وأخرج عبدالرزاق (6/ 310) رقم (10962) عن ابن جريج قال: قلتُ لعطاءٍ طلَّقها حائضاً، قال: يَردُّها، حتى إذا طهرت طلَّق أو أمسك.
17753ـ نا عبدالصمد بن عبدالوارث، عن همام، عن مالك بن دينار، عن جابر بن زيد قال: لا تعتد بتلك الحيضة.
قال أبو عبدالرحمن: إسناده صحيح. جابر بن زيد: هو أبو الشَّعْثاء الأَزْدي، ثم الجَوْفي، البصري، همام: هو ابن يحيى بن دينار العَوذي البصري.
17754ـ نا ابن مهدي، عن همام، عن قتادة، عن سعيد وخلاس قال: لا تعتد بتلك الحيضة.
قال أبو عبدالرحمن: إسناده صحيح. خِلَاس: هوابن عمرو الهَجَري، البصري، سعيد: هو ابن المسيب، قتادة: هو ابن دِعَامة السَّدُوسي، همام: هو ابن يحيى بن دينار العَوْذِي المُحَلِّمِي، البصري، ابن مهدي: هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العَنْبري مولاهم، أبو سعيد البصري.
وقد أخرج هذا الأثر ابن حزم في " المحلى " (10/ 163) فقال: نا محمد بن سعيد بن نبات، نا عباس بن أصبغ، نا محمد بن قاسم بن محمد، نا محمد بن عبدالسلام الخشني، نا محمد بن المثنى، نا عبدالرحمن بن مهدي، نا همام بن يحيى، عن قتادة، عن خِلَاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا يعتد بها.
17755ـ نا ابن مهدي، عن حميد بن الأسود، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: لا تعتد بها.
قال أبو عبدالرحمن: إسناده صحيح. ابن عون: هو عبدالله بن عَوْن بن أرْطَبان، أبو عَوْن البصري، حُمَيْد بن الأسْوَد: هو البصري، أبوالأسْوَد الكَرَابِيسي.
ـ[المقرئ]ــــــــ[10 - 12 - 04, 04:34 م]ـ
إلى شيخنا الفاضل: ابن وهب
كتبت بالأمس مشاركة فحذفها جهازي فكسلت وها أنا أنشط اليوم لكتابتها:
قال ابن المنذر ما نصه: وممن مذهبه أن الحائض يقع بها الطلاق: الحسن البصري وعطاء و ..... وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يقتدى بهم.
وقال القاضي عبد الوهاب أيضا: الطلاق في الحيض محرم ويلزم إذا وقع خلافا لابن علية وبعض أهل الظاهر والرافضة.
وقال العمراني الشافعي ت558 هـ: فإن خالف وطلقها في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه وقع عليها الطلاق وبه قال كافة أهل العلم وذهب ابن علية وهشام بن الحكم وبعض أهل الظاهر والشيعة إلى أن الطلاق لا يقع.
وقال ابن رجب: واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع وأن هذا القول لا وجه له قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به فقال هذا قول سوء رديء
وقال أيضا: فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع وهذا سبب وهمهم والله أعلم
وقال أيضا: رضا المرأة - الحائض- بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم
قلت لكن ابن حزم رد على هذا الإجماع ونقل أسانيد جيدة عن خلاس بن عمرو وطاوس بصحة رأيه كما سأنقله إن شاء الله وإن كان ابن رجب كما سبق نازع في دلالة قولهم
المقرئ
¥