تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مبارك]ــــــــ[10 - 12 - 04, 09:22 م]ـ

* ومما يدل على أن هذه المسألة من مسائل الخلاف القوية ما ذكره الإمام الصنعاني في " سبل السلام " (3/ 426ـ 427) عن نفسه فقال:

" وقد أطال ابن القيم في " الهدي " الكلام على نصرةِ عدم الوقوع، لكن بعد ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم حَسَبَهَا تطليقةً تطيحُ كلُّ عبارةٍ ويضيعُ كلُّ صنيع. وقد كنَّا نفتي بعدم الوقوع، وكتبنا فيه رسالة وتوقَفْنَا مدةً ثمَّ رأينا وقوعه.

تنبيهٌ: ثمَّ إنه قوِيَ عندي؛ ما كنتُ أفتي به أولاً منْ عدم الوقوع، لأدلةٍ قويةٍ سُقْنَها في رسالة سمَّيْنَها: " الدليل الشرعيِّ في عدم وقوع الطلاقِ البِدْعيِّ ".

ومنَ الأدلةِ أنهُ منسوبٌ ومسمى لنِسْبَتِهِ إلى البدعة، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، والضلالةُ لا تدخلُ في نفوذِ حكم شرعيٍّ ولا يقعُ بها بلْ هيَ باطلةٌ، ولأنَّ الرواةَ لحديث ابنِ عمرَ اتفقُوا على أنَّ المسندَ في الحديثِ غيرُ مذكورٍ فيهِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حسبَ تلكَ التطليقةَ على ابنِ عمرَ، ولا قالَ لهُ: قدْ وقعتْ، ولا رواهُ ابنُ عمرَ مرفوعاً بَلْ في " صحيح مسلم " ما دلَّ على أنَّ وقوعَها إنما هو رأيٌّ لا بنِ عمرَ، وأنهُ سُئِلَ عنْ ذلكَ فقالَ: " وما لي لا أعتدُّ بها، وإنْ كنتُ قدْ عجزتُ واستحمقتُ " وهذا يدلُّ أنهُ لا يعلمُ في ذلكَ نصًّا نبويًّا؛ لأنهُ لو كانَ عندَه لم يتركْ روايتَه ويتعلقْ بهذهِ العلةِ العليلةِ، فإنَّ العجزَ والحُمْقَ لا مدخلَ لهما في صحةِ الطلاقِ، ولوْ كانَ عندَه نصٌّ نبويٌّ لقال: وما لي لا أعتدُّ بها، وقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ أعتدَّ بها. وقدْ صرح الإمامُ الكبيرُ محمد بنُ إبراهيمَ الوزيرُ ـ رحمه الله ـ بأنهُ قدِ اتفقَ الرواةُ على عدم رفْع الوقوع في الروايةِ إليهِ صلى الله عليه وسلم.

وقد ساقَ السيدُ محمدُ ـ رحمه الله ـ ستّض عشْرَتَ حُجَّةً على عدم وقوع الطلاق البِدْعِيِّ ولخَّصْنَاها في رسالتنا المذكورة، وبعد هذا تعرفُ رجوعنا عما هُنا فيُلْحقْ هذا في نُسَخ " سبل السلام ".

وأمَّا الاستدلالُ على الوقوع بقوله: " فلْيراجِعْها " ولا رجعةَ إلاَّ بعدَ طلاقٍ فهو غيرُ ناهضٍ؛ لأنَّ الرجعة المقيدةَ بعد الطلاقِ عُرْفٌ شؤعيٌّ متأخرٌ، إذْ هيَ لغة أعمُّ منْ ذلكَ ... " أ. ه.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 12 - 04, 08:34 م]ـ

أخي المبارك بارك الله بك

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 12 - 04, 10:51 م]ـ

بارك الله فيكم

سبق وان قلت للاستدلال على مخالفة الاجماع (المزعوم

1/صحة النقل

2/دلالة النص

ولايقال ان من ادعى الاجماع عن عدم علم منه بالخلاف (والنص المنقول)

بل ادعاه عن علم ورأى أن هذا الذي استدل به المخالف لايدل على مراده

مثال ابن المنذر لما يقول ما يقول يقوله عن معرفة

مصنف عبدالرزاق بين يديه أخذه عن الدبري

مصنفات حماد بن سلمة وسفيان وابن عيينة وحجاج بن منهال وأبو عبيد

وسليمان بن حرب ومسددوسعيد بن منصوروروح بن عبادة وابن وهب ويزيد بن هارون

الخ

كلها بين يديه

ولكنه لم يفهم من هذه النصوص ما فهمه ابن حزم أو غيره

ولايقال لم يطلع بل اطلع عليها ووقف عليها وربما أوردها في المسائل الاخرى

فدل هذا على أنه لم يفهم من النصوص مافهمه ابن حزم

والا

(ـ نا عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها، وقال الزهري وقتاده مثله)

كقال هو مذهب ابي قلابة والزهري وقتادة

الخ من ذكروا

الامام أحمد ذكر

(قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به فقال هذا قول سوء رديء) (كما تجده في مشاركة شيخنا المقرىء)

اذا النزاع في دلالة النص على المراد

وللحديث بقية

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 12 - 04, 11:09 م]ـ

شيخنا الحبيب المقرىء

بارك الله فيكم في انتظار فوائدكم

شيخنا الحبيب مبارك وفقه الله

(ومما يدل على أن هذه المسألة من مسائل الخلاف القوية)

محل بحث اذ لو كانت من المسائل الشهيرة لما ذكر غير واحد من فقهاء الأمصار ممن لهم اطلاع واسع

على كلام فقهاء السلف ما قالوا

نعم قد يغيب عن العالم شيء من الخلاف اما وقد اورده واطلع عليه واعرض عنه ولم يفهم منه ما فهمه المتأخر

فهذا دليل على أن فهمه للاثر مخالف لفهم المتأخر

ففهم ابن المنذر مخالف لفهم ابن حزم (الذي ان قيس بان المنذر فهو متأخر

نعم لو اطلع ابن حزم على نص لم يطلع عليه ابن المنذر في هذه المسألة

وكان صريحا في المسألة

فهنا نقول ان الاجماع كان عن عدم معرفة

تنبيه

أنا ذكرت اني طرحت المسألة للبحث

تنبيه آخر

لايقال ان المنذر لايرى خلاف الواحد والاثنين لانه بحسب هذا الفهم للاثر فهذا خلاف جماعة وليس الواحد والاثنين

ولايمكن لابن المنذر ان يهمل هذا الخلاف ان كان يعتقد أنه دال على الخلاف

فغاية ما يمكن أن يقال أن ابن المنذر ثبت عنده القول بذلك عن واحد واثنين فأهمله فأما البقية فلم يفهم من كلامهم ما يخالف الاجماع

على ان صريح عبارة ابن المنذر في هذه المسألة يدل على الاجماع

فالله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير