تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن خثلان]ــــــــ[23 - 02 - 07, 03:07 م]ـ

من قال بعدم وقوع الطلاق حال الحيض كثر

منهم

1:شيخ الإسلام ابن تيمية

2: ابن قيم الجوزية.

3: ابن حزم

4: ابن الوزير

5: الشوكاني

6: صديق حسن خان

7: أحمد شاكر

8: ابن باز

9: الألباني

10: ابن عثيمين

11: البسام

12: اللحيدان.

فهؤلاء يعتبر قولهم ويقال في اصل المسألة ان فيها خلاف.

وقال ابن عبدالبر: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يضاف إليهم من القدماء سعيد بن المسيب و طاووس وعكرمة وخلاس بن عمر ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطأة وأهل الظاهر، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد

قال القاضي عبد الوهاب المالكي (ت 422 هـ): قالوا: لا يقع الطلاق في الحيض ولا في طهر قد مسها فيه روي هذا عن هشام بن عبد الحكم وابن عليه وعن الشيعة وعن قوم من أهل الظاهر منهم داود رحمه الله."

وقال القرطبي ت 671هـ: قال سعيد بن المسيب: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة وإليه ذهبت الشيعة "

ومن المتأخرين العلامة السعدي شيخ الإمام ابن عثيمين

والشيخ ابن محمود رئيس محاكم قطر

والدكتور محمد موافي من مصر

وعلى العموم فجمهور فقهاء المسلمين صاروا يأخذون بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق

ولقد كثر الإفتاء بعدم الوقوع بعد أن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول وتصدى للتدليل على صحته فأصبح جمهور الحنابلة في السعودية والخليج يأخذون به وللاننسى أن شيخ الأزهر في عصره العلامة محمد مصطفى المراغي أخذ بقول شيخ شيخ الإسلام ابن تيميةو جعل حكم جمع الثلاث ترد إلى واحدة وصدر القانون 25 لسنة 1929 بإقتراح منه قال المحدث احمد شاكر عنه فكان عملا جليلا وفتحا جديدا

*****

نعلم أن الطلاق البدعي حرام ولكن هل يحسب أم لا يحسب على المطلق؟

فأجاب الشيخ حامد بن عبدالله العلي:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

طلاق البدعة، هو طلاق الحائض وطلاق الزوجة في الطهر الذي جامعها فيه الزوج، وهو محرم باتفاق العلماء، لان الله تعالى قال (فطلقوهن لعدتهن) ولان ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امراته وهي حائض، تغيظ صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها، وأمره أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وقال صلى الله عليه وسلم: تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء رواه الجماعة إلا الترمذي فلم يرو منه الأمر بالرجعة.

والمقصود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته، أي يرجعها إلى بيته، ولا يلزم من ذلك أن يكون طلاقه قد حسب عليه، وقد اختلفت الروايات في كون طلاق ابن عمر رضي الله عنهما قد حسب عليه.

ولهذا اختلف العلماء، هل طلاق البدعة يقع مع كونه محرما أم لا يقع.

والصحيح أنه لا يقع، لان بدعة ومحرم ومنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

(الأَصْلُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْفُقَهَاءُ: أَنَّ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودَ الْمُحَرَّمَةَ إذَا فُعِلَتْ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ لَمْ تَكُنْ لازِمَةً صَحِيحَةً وَهَذَا وَإِنْ كَانَ نَازَعَ فِيهِ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكلامِ فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ ; لأنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ بِتَحْرِيمِ الشَّارِعِ لَهَا وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ عَنْهُمْ.

وَأَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَلِيلا عَلَى فَسَادِهَا لَمْ يَكُنْ عَنْ الشَّارِعِ مَا يُبَيِّنُ الصَّحِيحَ مِنْ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا: النَّهْيُ لا يَقْتَضِي الْفَسَادَ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير