تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 05:04 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل تكلم أحد من أهل العلم على بدعية طلاق الحائض بعد العقد و قبل الخلوة الشرعية الصحيحة و قبل الدخول بها؟

بعبارة أخرى هل يصح أن يقول قائل أن هذا طلاق غير بدعي لأن البدعية في طلاق الحائض مناطها قوله تعالى "فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، و هذه الزوجة لا عدة عليها بنص الآية: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}؟

بارك الله فيكم

ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 05:20 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل تكلم أحد من أهل العلم على بدعية طلاق الحائض بعد العقد و قبل الخلوة الشرعية الصحيحة و قبل الدخول بها؟

بعبارة أخرى هل يصح أن يقول قائل أن هذا طلاق غير بدعي لأن البدعية في طلاق الحائض مناطها قوله تعالى "فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، و هذه الزوجة لا عدة عليها بنص الآية: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}؟

بارك الله فيكم

الحمد لله وجدت ضالتي عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حقا فقيه العصر جزاه الله خيرا.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15006

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل:

1. إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها، فلا بأس أن يطلقها وهي حائض لأنه لا عدّة عليها حينئذ فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى: ((فطلقوهنّ لعدتهنّّ)).

2. إذا كان الحيض في حال الحمل لأن من طلّق الحامل فقد طلقها لعدتها سواءً كانت حائضاً أم طاهراً لأن عدتها بالحمل، ولذلك لايحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها.

3. إذا كان الطلاق على عوض فإنه لابأس أن يطلقها وهي حائض "

رسالة الدماء الطبيعية للنساء

و عند الإمام ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ رحمه الله و جزاه خيرا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=106763&postcount=3

قَالَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ إنَّمَا هُوَ لِلْمَدْخُولِ بِهَا، أَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا، فَلَيْسَ لِطَلَاقِهَا سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ، إلَّا فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِيهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي حَقِّ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَات الْأَقْرَاءِ إنَّمَا كَانَ لَهُ سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ تَطُولُ عَلَيْهَا بِالطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ، وَتَرْتَابُ بِالطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ، وَيَنْتَفِي عَنْهَا الْأَمْرَانِ بِالطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ، أَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا تَنْفِي تَطْوِيلَهَا أَوْ الِارْتِيَابَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ ذَوَاتُ الْأَشْهُرِ؛ كَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالْآيِسَاتِ مِنْ الْمَحِيضِ لَا سُنَّةَ لِطَلَاقِهِنَّ وَلَا بِدْعَةَ ".ا. هـ.

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[12 - 07 - 09, 02:51 م]ـ

فائدة تهم الجميع *

تحققت من هذه المسألة بواسطة شيخنا الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله ... فقد سألته بعد مغرب اليوم الإربعاء 19/ 10 / 1425ه عن هذه المسألة .. وهل يصح ان نقول انه هناك خلاف طويل في هذه المسألة فقال: نعم يصح ان نقول هناك خلاف طويل وهذا صحيح ... والصحيح انه يقع الطلاق ..

ومن اردد التأكد من صحة كلامي فليسأل الشيخ او ليتحقق بطريقته ..

فهل يرضي من تعنت وكابر وتعالم كلام العلامة المحدث / عبد الله بن عبد الرحمن السعد؟؟! ..

جزاكم الله خيرا

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 07 - 09, 09:25 م]ـ

ولايقال ان من ادعى الاجماع عن عدم علم منه بالخلاف (والنص المنقول)

بل ادعاه عن علم ورأى أن هذا الذي استدل به المخالف لايدل على مراده

مثال ابن المنذر لما يقول ما يقول يقوله عن معرفة

مصنف عبدالرزاق بين يديه أخذه عن الدبري

الخ

كلها بين يديه

ولكنه لم يفهم من هذه النصوص ما فهمه ابن حزم أو غيره

لكن قد يقال هذه مشكلته. يعني إذا النص صريح وهو يصر على رفضه، فلا يكون كلامه حجة لازمة لنا.

قال الإمام ابن حزم في " المحلى " (10/ 163): ومن طريق عبدالرزاق، عن ابن جريج، عن عبدالله بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق بأن يطلق طاهراً من غير جماع، وإذا استبان حملها.

فأي شيء أصرح من هذا؟

إذاً لا إجماع بالمسألة، والأدلة العقلية تقتضي إبطال هذا الطلاق البدعي. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير