ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 07 - 09, 09:27 م]ـ
وقال ابن عبدالبر: وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يضاف إليهم من القدماء سعيد بن المسيب و طاووس وعكرمة وخلاس بن عمر ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطأة وأهل الظاهر، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد.
من هؤلاء التابعين؟
ثم ابن علية كافر لا يحتج به.
أما بقية الأسماء، فأين الأسانيد؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 07 - 09, 02:31 ص]ـ
لكن قد يقال هذه مشكلته. يعني إذا النص صريح وهو يصر على رفضه، فلا يكون كلامه حجة لازمة لنا.
أتمنى أن ننتقي الألفاظ عندما نتكلم عن أئمة الإسلام المتقدمين .. فكل من على وجه الأرض اليوم من علماء ينتسبون إلى الشرع هم أقزام بالنسبة لهم، وكل طالب علم لم يبلغ رتبة الاجتهاد لا يساوي هباءة إذا ما قورن بهم. فلنتنبه!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 07 - 09, 10:17 ص]ـ
كما تريد إن شاء الله. وابن المنذر من أوسع الناس علماً واطلاعاً في عصره، رحمه الله.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 07 - 09, 12:43 م]ـ
جزيت خيراً .. وهذه صفة المؤمن: الرجوع إلى الحق، وقبول النصح.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 04:02 م]ـ
والعجيب في هذه المسألة الشائكة هو تعذر الاحتياط فيها على كلا القولين , خلافاً لما يظنه البعض من أن احتساب الطلاق فيها أحوط , وقد نبه لذلك الفقيه الرباني ابن عثيمين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حيث ذكر أن الاحتياط فيها لا سبيل إليه شأنه شأن الاحتياط في دخول وقت صلاة العصر فإما أن تكون صلاة من صلاها بعد صيرورة ظل كل شيئ مثله واقعة في الوقت أو باطلة.
ولعل أحد الإخوة ينشط لنقل كلامه رحمه الله بنصه فهو أدل على المقصود ما يُنقل عنه.
ومما يشكل علي في القول بوقوعه أن الإسلام بغض الطلاق في الأصل إلى الأزواج وحثهم على الصبر عسى أن يكون لهن في زوجاتهن خير كثير , ولا يتناسب وذلك وتكثير الطلاق على امرأة ابن عمر بحيث تقع عليها لقة ثم يؤر بإمساكها ليوقع بها طلقة ثانية.!
أضف إلى ذلك أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يسأله أهي الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة , فلو كانت الثانية لكان نص الحديث يوحي أنه أرشده إلى تحريمها على نفسه البتة , ولو كانت الثالثة لما حل له إمساكها حتى تحيض وتطهر وتحيض لأنها ستحرم بهذه الطلقة في الحيض.
ثم إن سماحة العلامة بن باز رحمه الله كان ممن يوقع هذا الطلاق في أول أمره , مذهبه مذهب الجمهور ويستدل على ذلك بحديث ابن عمر ويقول: لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له إن الطلاق غير واقع، وله رحمه الله في المسألة دليل آخر وهو أنه لم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم.
ثم عدل عن ذلك القول وتحول إلى القول بعدم صحته لمخالفته السنة , وكان الاستدلالُ أيضاً بحديث ابن عمر فقد استدلَّ رحمه الله بذات الحديث على عدم وقوع الطلاق في الحيض والطهر المجامَع فيه , حيث قال رحمة الله عليه في تفسير قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مره فليراجعها ما نصه:
يردها إلى نفقته عليها وإلى حباله وإلى كونها عنده حتى تطهر من حيضته التي طلقها فيها, ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر, ثم بعد هذا إن شاء طلق وإن شاء أمسك, قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء يعني في قوله-سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال العلماء معنى ذلك طاهرات من غير جماع, هذا معنى طلقوهن لعدتهن يطلقن طاهرات من غير جماع, أو في حال الحمل قول ابن عمر أن يطلقها طاهراً أو حاملاً, وهذا قول أظهر بالدليل؛ لأنه موافق لحديث ابن عمر, وموافق للآية الكريمة, ولما ذكره أهل العلم في تفسيرها وإن كان خلافه للأكثرين لكن المعول للمسائل هو ما يظهر عليه ما يقرب من الدليل وما يقتضيه الدليل
ولا شك في أن كلامه أعلاه كافٍ في المسألة ولكن السؤال:
¥