تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل للشيخ جوابٌ على الإيراد الذي أورده زمن قولِه بوقوع طلاق الحائض وهو: أنه لم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم.؟؟

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 04:07 م]ـ

جزاكم الله خير ...

فقول الجمهور قوي وقد ملت إليه .. أخيرا ..

إلا أنه لا يزال يشكل علي قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)

وضع تحت رد عشرة خطوط!!

ومن المعلوم أن طلاق الحائض بدعة ولا ينازع في ذلك ..

وأيضا قوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن)) وهذا أمر ومن خالف يكون أوقع الطلاق في غير ما أمر به فيكون رد ..

والعجيب أن ينازع على وجود الخلاف منازع مع أن دلالة الحديث والآية قوية جدا على القول بعدم وقوعة ..

وقد رأيت بعض أهل العلم رجع إلى قول الجمهور وأجاب عن الحديث فقال مثل حديث المصراة؟

عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ». رواه مسلم

دلالة هذا أنه أجاز البيع على الرغم من الغش ومن المعلوم أن الغش لا يجوز ومنهي عنه .. ومع ذلك أجاز البيع في حال إمساكها!!

وهذا ما جعلني أملي لقول جمهور أهل العلم .. أخيرا .. والله تعالى أعلم

ما رأيكم إخوتي ... أفيدونا بارك الله فيكم .. وزادكم هدى وبصيرة

طيب أخي محمد الأمين و ابو يوسف التواب ..

ما رأيكم بما قلته وما استدل به بعض أهل العلم في الحديث الذي رواه مسلم ..

لعلكم تفيدوني ... نفع الله بكم.

إذ إن هذه المسألة من المسألة التي أشكلت كثيرا ... حتى أن ابن باز رجع عن قوله .. وهو إمام .. يدلك على أن المسألة قوية جدا. لقوة أدلة الموجبين والمانعين .. والله أعلم

ـ[ابن خثلان]ــــــــ[09 - 11 - 09, 11:20 م]ـ

و أما قول أخينا ابن خثلان:

فمجازفة منه! ذلك أن الشيخ لم يتراجع، و كلامه في (التعليقات الرضية) محتمل، وليس فيه التصريح بهذا القول، أضف إلى ذلك أن محقق الكتاب قال:

(انظر ما وصل إليه شيخنا - أخيرا- في هذه المسألة - رواية ودراية - في "إرواء الغليل") اهـ.

و الذي ينظر إرواء الغليل يعرف به أن الشيخ - رحمه الله تعالى - يقول بقول الجمهور ولم يتراجع عن ذلك، ولم يشر إلى قول سابق و لا لاحق، بل إن الشيخ رد على الاحتمال الذي أورده العلامة ابن القيم.

و الله أعلم.

كتاب إرواء الغليل (1391هـ) كتاب قديم ذكر فيه العلامة الألباني قوله القديم الذي كان قد رجح فيه لزوم طلاق البدعة. ولكن يوجد للألباني كتاب بعد الإرواء بعشرين سنة وهو التعليقات الرضية فيكون ما استقر عليه رأيه هو مافي آخر كتبه

فعندما ألف الألباني كتابه الجديد التعليقات الرضية على الروضة الندية (1419هـ) نجد الألباني في تعليقه على مؤلفه لم يعترض على مافيه من عدم لزوم طلاق البدعة , بل على العكس ذكر الألباني اعتراض الحافظ ابن حجر على ابن القيم مستدلا برواية الدار قطني , ثم أيد قول ابن القيم بحيث قال: (ولكن من تتبع طرقها يظهر له قوة الاحتمال الذي ذهب إليه ابن القيم , ومع الاحتمال يسقط الاستدلال). انتهى التعليقات الرضية (2: 247)

- و قال الألباني أيضا في فتواه حول الإشهاد على الطلاق: (هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ؟

قولان للعلماء:

منهم من يقول: ينفذ.

ومنهم من يقول: لا ينفذ , وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: (من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد) أي: مردود على صاحبه). انظر http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=173276

ـ[أبو الوليد العمراني]ــــــــ[09 - 11 - 09, 11:26 م]ـ

ووقوعه هو مذهب البخاري

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 11 - 09, 07:30 ص]ـ

قال ابن رجب رحمه الله

عتد شرحه لحديث

أم المؤمنين أم عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير