تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حصول حمل) هَذَا الطلاق واقع ومعتد به؛ بدليل أن الآية أمرتها بالتربص؛ أي الاعتداد ثلاثة قروء، فلو كان المذهب الذي يرى عدم الاعتداد بالطلاق الْبِدْعِيّ صَحيحاً كما هُوَ المعروف من مذهب شَيخ الإسلام-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-ومن تبعه، لم تكن ثمة تفريعات من هَذِهِ أَصْلا، وأَن شيئا مما صَدر من الزوج-والحالة هَذِهِ-لا قيمة له، ولا يعبأ به، ولا يلتفت إليه؛ وبالتالي لم يكن ثم عدة لا بالأقراء ولا بغيرها، فتبين من خلال التدبر والتأمل لتلك الآية الكريمة أنها تدعم الاعتداد بالطلاق البدعي.

وبهَذَا نخلص إِلَى إن هَذِهِ الآَيَة الكريمة هِيَ ردّ عَلَى القائلين بعدم وقوع الطَّلاق البِدْعِيّ، لاسيما من طلقت بعد المسيس؛ إذ إن الحقIأَمرها أَلا تكتم حملها-إن وجد-رغبة منها وقصْداً فِي الخلاص من زوجها السابق كرها له وبغضاً.

([1]) نقل القرطبي عن الكيا الطبري قوله: .. إن الانتقال من الطهر إلى الحيض إنما جعل قرءا لدلالته على براءة الرحم، فإن الحامل لا تحيض في الغالب فبحيضها علم براءة رحمها.

([2]) مفاتيح الغيب للفخر الرازي، بتصرف يسير.

([3]) مفاتيح الغيب للفخر الرازي، وقد مر هذا النقل عنه آنفاً.

([4]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج3: 116.

([5]) هو: الإمام الفقيه صاحب المذهب والمسند: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال الشيباني رضي الله عنه، ولد سنة أربع وستين ومائة، ومات في رجب يوم الجمعة سنة إحدى وأربعين ومائتين. .. طبقات الفقهاء1: 101

([6]) فَلا شَكَّ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْحُرَّةِ فِي مُجَرَّدِ اسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنْ الْأَمَةِ بِعَيْنِهِ كما نقله ابن العربي في أحكام القرآن.

([7]) وإن كنا لا نعتد بهذا من الناحية الشرعية في خصوص العدة؛ لما أن للعدة حكماً تعبدية أخرى لا مجرد معرفة براءة الرحم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

و الحمد لله رب العالمين

ـ[دكتورالحسنين عبدالفتاح الشافعي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 12:55 ص]ـ

أشكر للأخ محمد عمارة على ما قدم به لبحثي المتواضع في الطلاق البدعي،

وكنت وما زلت أتمنى مناقشة ما تضمنه، خاصة أنه يخلص إلى عدم الوقوع،

وقد لاحظت وجود بعض الأخطاء اليسيرة في البحث نتيجة استخدام الرموز ونحوها

لكن أهم هذه الملاحظات هذه العبارة الواردة في صـ50:

(كما يقال: نحن مع الأصل، والأصل ألا حَمْل ما كان الطلاق في حيض، أَوْ كان في طُهْر جومعت فيه)

وصواب العبارة أن يقال:

(كما يقال: نحن مع الأصل، والأصل ألا حَمْل ما كان الطلاق في حيض، أَوْ كان في طُهْر ما جومعت فيه"أو لم تجامع فيه")

داعيا لرواد موقع أهل الحديث الشريف بدوام التواصل

والتلاقي على مائدة العلم الشرعي، وبالله التوفيق،،

ـ[البهي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 01:00 م]ـ

بعد التحية:

ذكر البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق:

باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.

هو بذلك يشير – رحمه الله – إلى أن الطلاق يقع على المرأة في زمن الحيض وفاقًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والزيدية والإباضية. خلافًا لمن قال بعدم وقوع الطلاق في زمن الحيض كالظاهرية والإمامية.

انظر: بدائع الصنائع 4/ 259، القوانين الفقهية 195، البيان للعمراني 10/ 69، المغني لابن قدامة 10/ 77، المحلى لابن حزم 9/ 358، شرح التجريد 3/ 257 – 298، الخلاف في فقه الإمامية 4/ 453 المسألة رقم (4)، التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم 5/ 324.

ـ[دكتورالحسنين عبدالفتاح الشافعي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 12:29 ص]ـ

الأخ العزيز البهي

السلام عليكم

سعدت بمعلومتك التي ذكرت عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بخصوص رأيه في مسألة وقوع الطلاق البدعي

وأرجو اطلاعك على جزء من البحث المنشور هنا عن الطلاق البدعي

تحت عوان"الدليل من القرآن على وقوع الطلاق البدعي ... الخ"

فقد استنبط منها الوقوع .. وتبقى هذه المسألة مثل كثير من المسائل الفقهية محل خلاف بين أهل العلم

هدانا الله جميعا إلى سواء السبيل

ـ[دكتورالحسنين عبدالفتاح الشافعي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 12:33 ص]ـ

الأخ محمد عمارة

الأخ المشرف على الموقع

السلام عليكم

كتبت من قبل في هذا الموضع أنني لاحظت وجود بعض الأخطاء اليسيرة في البحث نتيجة استخدام الرموز أو الطبع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير