تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكن أهم هذه الملاحظات هذه العبارة الواردة في صـ50:

(كما يقال: نحن مع الأصل، والأصل ألا حَمْل ما كان الطلاق في حيض، أَوْ كان في طُهْر جومعت فيه)

وصواب العبارة أن يقال:

(كما يقال: نحن مع الأصل، والأصل ألا حَمْل ما كان الطلاق في حيض، أَوْ كان في طُهْر ما جومعت فيه"أو لم تجامع فيه")

فأرجو التصحيح للأهمية حيث إن ما أثبت من عبارة هو نقيض المقصود

ولكم خالص الشكر والتقدير

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 01:03 م]ـ

يقول الباحث (الحسنين خليف) وهو يستدل بآية الأقراء على وقوع الطلاق في الحيض:

من أَين يَكُون لها حمل وقد طلقت طلاقا سنيا؟

أَعني أَنها طلقت بعد طُهْر لم تجامع فيه، وأمرت أن تعتد بالقروء، لكنها أمرت في الوقت نفسه ألا تخفي حملها إن كان! فهل يمكن والحالة هَذِهِ أَن يَكُون ثم حمل؟!

فإن قيل: هَذَا أَمر وارد، وإن كَانَ نادراً جداً. ()

قلنا: النصوص لا تجيء غالبا لبيان حُكْم نادر الوجود فِي حياة الناس، وإِنَّمَا العهد بالنصوص أَن تعالج ما يعانيه الناس ويعاينونه فِي حياتهم عَلَى الدوام، لا أَن الآَيَة الكريمة جاءت لبيان حالة نادرة الوجود؛ كتلك التي يمكن أَن يقول أَصْحابها فيها: بإمكان أَن تحيض الْمَرْأَة وهي حامل؛ فمثل هَذِهِ الحالة قد عرف الناس ندرتها.

ثم إن العلماء قد ذكروا أن الحكمة من تحريم الطَّلاق الْبِدْعِيّ بالنسبة للحائض أنها يلحقها الضرر بسبب طول الْعِدَّة، وبالنسبة لمن جومعت فِي طُهْر أن الزَوْج يلحقه الضرر فيندم الزَوْج إِذَا وجد زوجته (التي صارت مطلقته) قد علقت منه بولد؛ يقول الفخر الرازي: إِذَا كَانَت الزوجة طاهرة مجامعة لم يؤمن أن قد علقت من ذَلِكَ الجمع بولد؛ ولو علم الزَوْج لم يطلقها، .. فإِذَا طلقها وهي مجامعة وعنده أنها حائل فِي ظاهر الحال؛ ثم ظهر بها حمل ندم عَلَى طلاقها .. ففي طلاق الرجل إياها فِي الْحَيْض سوء نظر للمرأة، وفي الطَّلاق فِي الطهر الذي جامعها فِيهِ وقد حملت فِيهِ سوء نظر للزوج.

ويقول: فإِذَا طلقت وهي طاهر غير مجامعة أُمِنَ هذان الأمران؛ لأنها تعتد عقب طلاقه إياها، فتجري فِي الثلاثة قروء؛ والرجل أيضا فِي الظاهر عَلَى أمان من اشتمالها عَلَى ولد منه. ()

كما يقال: نحن مع الأصل، والأصل ألا حَمْل ما كان الطلاق في حيض، أَوْ كان في طُهْر جومعت فيه؛ والقول بغير هَذَا هُوَ قول لا يعتد به، أَوْ هُوَ خلاف المعروف المشهور، بل قد تترتب عَلَيْهِ مشكلاتٌ عظيمةٌ؛ فهب أن زوجاً فارق زوجته لسفر أَوْ نحوه حالة كونها حائضاً، أَوْ طاهراً طهراً لم تجامع فيه؛ فماذا يَكُون الحال لو عاد فوجدها حاملاً، أَوْ واضعة لحملها؟! وبناء على هذا: فإن الأصل ألا وجود لحمل مع كون الطلاق قد تم في طهر لم يجامع فيه، أو في حيض؛ وفي هذا يقول الفخر: فإِذَا طلقت وهي طاهر غير مجامعة فالرجل عَلَى أمان من اشتمالها عَلَى ولد منه () وهذا يؤكد ما قصدنا إليه من أن الآية الكريمة فيها إشارة إلى وقوع الطلاق البدعي واحتسابه؛ حيث عممت عدة المطلقات بالقروء، وبينت أن هذه المطلقة إذا خلق فيها حمل ألا تكتمه-أي رغبة في التخلص من مطلقها-فإنه والحالة هذه أحق بها؛ حيث إنها ما تزال في عدتها منه؛ وهذا يعني أن المطلقة في طهر جومعت فيه يعتد بطلاقها؛ لا أنه لغو من الكلام لا يعبأ به.

ولا يقال: فالشرع قد علق البراءة –أَعني براءة الرحم- عَلَى ثلاث حيضات لا حيضة، وهَذَا نفسه يؤكد أَن الْكِتْمَان وارد ولو طلقت الْمَرْأَة فِي طُهْر لم تجامع فيه، أعني أنهم سيعارضون هَذَا بإمكان أن تحيض الحامل مرة أَوْ مرتين مثلاً؛ لأن الشارع الحكيم شرع الْعِدَّة ثلاثاً لا واحدة ولا اثنتين.

لا يقال هذا؛ لأننا سنَقول: لا نسلم أَن الشرع الحكيم قد علق البراءة-براءة الرحم-على ثلاث حيضات، بدليل:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير