[توثيق حقوق الزوجة (قائمة المشتريات)]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 11 - 04, 12:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد ,،
فقد جرت الأسر المصرية عندنا , أو غالبها , على توثيق حقوق الزوجة , أي محتويات بيت زوجها , عن طريق ما يسمى بـ (القائمة) , هي ورقة تكتب فيها الأشياء التي احتوى عليها بيت زوجها , , يكتب كل شيء بسعره الذي اشتري به , ثم توثق هذه الورقة لدى الجهات الرسمية , الشهر العقاري ,
إلى هنا , الأمر لا شيء فيه , إنما هو تقنين ظاهره الإباحة
و لكن الإشكال هو ما فشا وانتشر لدينا في الأسر المصرية إذا ما تم عقد النكاح و لم يتم بعد الدخول بالزوجة (البناء) و يكون الفصل بين عقد النكاح و توثيقه و بين البناء ما بين عام و نصف العام ولا يكون الفصل بهذه المدة بين العقد و البناء غالبا إلا لعدم توفر محتويات المنزل لدى الزوج , لكن أهل العروس يعلمون أنه يكون على استعداد بالدخول في هذا الميعاد المتفق عليه و محل الإشكال هنا أن هذه (القائمة) بالمحتويات تكتب مع العقد أي حين عدم وجود هذه المحتويات أصلا , فيتفقون على مبلغ معين و على حسب هذا المبلغ يكتبون المحتويات الغير موجودة , ويسعرونها حسب المبلغ المتفق عليه و هنا يحدث من الإشكالات ما لا حصر له بين أهل العروسين , حيث يكون كل الصراع الدائر بينهم إنما هو على تحديد المبلغ الذي سيوثق رسميا لا على محتويات البيت , لأنها أصلا غير موجودة
فبعد الاتفاق و توثيق هذه (القائمة) هل يعتد بها شرعا في إثبات حق العروس؟
و ما هو الحل في رأي الإخوة طلبة العلم بالنسبة لكتابة هذه الوثيقة , حيث لا يكون عقد النكاح دون البناء إلا في ظل فقد هذه المحتويات , حيث لو وجدت فلا مانع , غالبا , من البناء .. هكذا يجري لدينا في مصر
و بارك الله تعالى فيكم
أخوكم المحب / محمد رشيد الحنفي