تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جاء في المغني لابن قدامة]

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[03 - 12 - 04, 10:48 م]ـ

(طبع هجر , عام 1992 في الطبعة الثانية) , ج 7 , ص 426)

الحديث:

انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه.

رواه مسلم والنسائي والدارمي وأبن حنبل كما يتبين ذلك في الحاشية 11 في هذا الموضع.

غير أن اللفظ عند مسلم (مثلا):

انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم بيعه.

مهما كان اللفظ فالمعنى واضح.

سؤالي الى رواد الحديث والفقه: كيف ننسّق هذا الحديث بآراء الفقهاء التي جاء ذكرها هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24368

موراني

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[04 - 12 - 04, 12:14 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى الدكتور موراني

أعتقد أنه لا يخفى على مثلكم ما سألت عنه وذلك لسعت اطلاعكم على كتب المسلمين كما يظهر من مشاركاتك ويظهر أنك تسأل عن ثمن الخمر إذا غصب مسلم نصرانيا خمرا كيف يقوم وهو محرم ..... إلخ

والجواب على ذلك أن أهل الذمة لهم أحكام يقرهم عليها المسلمين كشربهم الخمر ونحوه بشرط أن يكون بينهم لا يعلنونه في مجامع المسلمين ولهذا إذا اعتدى شخص على ملك هذا الذمي فإنه يضمنه وهذا من عدل الإسلام.

ولا تعارض بينه وبين الحديث الذي أوردته الأن الحديث خاص بالمسلمين.

وأما تعاطي النصراني للخمر فليس أعظم من الكفر ذنب وهو يعتقد حل الخمر فسمح له بشربه كما سبق ذكره.

ولكن ليعلم أن هناك فرق بين أهل الذمة وبين المستأمنين الذين يدخلون إلى بلاد المسلمين لعمل أو تجارة ونحوها بعقد أمان فإنه يجب عليهم أن يتقيد بأنظمة البلد المسلم الذي يقدمون إليه فلا يسمح لهم بشرب الخمر ونحوه وإذا شربه فيحاكم وفق أنظمة البلد المسلم.

وهناك سؤال أوجه إليك إذا لم يكن في إجابته حرج عليك لأن في توقيعك أنك مستشرق فهل دخلت في الإسلام أو لا وهل تفكر في الدخول فيه إذا لم تكن دخلت فإني أحب لك أن تدخل في الإسلام وأدعوك إليه وأسأل الله أن يهديك له وأسف إذا كان في سؤلي هذا حرج عليك.

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[04 - 12 - 04, 12:15 ص]ـ

إلى الدكتور م.موراني: السلام على من اتبع الهدى

نحن لا ننصب الخلاف أبدا بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أحد من أمته وكلهم يأخذ من قولهم ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخمر مال غير محترم في شريعتنا فلا يضمن من أراقه

لكن أعلم يا دكتور أن مثل هذه الإجتهادات من علمائنا في كتب الفقه ستجدها بكثرة فلا تتعاظم هذا -فهو ليس بعظيم عند البخاري في صحيحه (2223) ومسلم (1582) وابن حبان (6253) -واللفظ له-من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال باع سمرة خمرا فقال عمر قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوهافهذا إجتهاد من الصحابي الجليل سمرة و لأهل العلم كلام في تحسين الظن به تجده في الفتح ولكن لا ننصب الخلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سمرة -رضي الله عنه-

و أنت سألت عن التنسيق فأجبتك ولو سألت عن الراجح في هذه المسألة لأجبتك أيضا -إن شاء الله-

والحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[04 - 12 - 04, 12:38 ص]ـ

أبو عبد الرحمن الشهري

أبو داود الكناني

أشكر لكما على اجابتكما واجتهادكما في هذه المسألة.

فالمشكلة لم تزل قائمة لأن المسألة هنا ليست مسألة مكانة الذمي بين المسلمين أو تعاطي الخمر بينهما.

جاء في المدونة واضحا أنّ المسلم هو الذي يقوّم ثمن الخمر المغصوب ولا (أهل دينهم ... كما جاء في الأسدية)

فكيف يقوّم المسلم الثمن لما حرمه الله وفقا للحديث: انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ,

غير أنه على المسلم دفع هذا الثمن الذي قوّمه المسلمون الى من غصب عنه الخمر؟

لا أود أن المس السؤال: كيف ولماذا يغصب المسلم من الذمي (هنا: النصراني) خمرا؟ ما هو السبب لهذا السؤال بين الفقهاء؟ هذا التساءل وارد لدى القدماء.

كما ترون أنا أتركز على لب هذه المسألة بغير توسيع القضية.

أما سؤالك الأخير يا أبا عبد الرحمن الشهري , فهو ليس الموضوع هنا.

وأكرر شكري لكما

موراني

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 02:34 ص]ـ

إن ما ذكرته عن مالك هو أيضا قول الحنفية خلافا الشافعي

قالوا لأنه مال مقوّم عندهم، فلابد من ضمانه سواء كان ذلك بالإتلاف أو بالأخذ،

فالمسلم لا يبيع ولا يشتري فذلك محرم عليه ابتداء كما جاء في الحديث،

وإنما ترك الإسلام أهل الذمة وما يدينون، وأعطاهم حق ممارسة شعائرهم من غير إعلان على الراجح من الأقوال،

ولهذا كان إعطائم ذلك الأمان مصطحبا بلوازمه من ضمان ذلك الحق، والقيام على تمكينهم منه، وهذا من عدالة الإسلام.

وهذا من الاستثناءات الخاصة بالأقليات، التي لا أجدها في بلد متحضر كالدانمرك الذي أعيش فيه.

فلا مخالفة البته،

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير