تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[04 - 12 - 04, 02:01 م]ـ

يقوم الخمر المراق .................... ؟

ليست الخمر في المدونة مراقة! ولا كلام هناك في حد الذمي الذي يشرب الخمر.

مالك يقول: عليه (أي على المسلم الغاصب) قيمتها. انتهى

ويأتي السؤال بعد ذلك: من يقوم ثمنها .....

أنظر المسألة كلها كما وصفتها حسب ما جاء في المخطوطات باختلاف ألفاظها.

أنا فهمت كلامك جيدا , بارك الله فيك.

أنظر كتاب الأم , ج 3 , ص 215 حيث يقول الشافعي (ولا ثمن لهذين) أي الخنزير والخمر. (الاقرار بغصب شيء بعدد وغير عدد).

وأي من الآراء الراجح فلا يهم في هذا السياق عند المالكيين بالقيروان الذين عارضوا الشافعي وحيث لم يكن للحنابلة نصيب في المدارس الفقهية.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[04 - 12 - 04, 05:27 م]ـ

(###الأخ الفاضل الشيخ أبا عبدالرحمن الشهري وفقه الله، الرجاء عدم الخروج عن النقاش العلمي. والسؤال عن الديانة يمكن أن يتم في رسالة خاصة### [المشرف]).

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[04 - 12 - 04, 05:35 م]ـ

أنا أود أن أعرف كيف فهم الفقهاء هذه المسألة (وغيرها , طبعا) في القرنين الثالث والرابع اعتمادا في ذلك على كتبهم التي بين يديّ.

أما قولك الأخير الذي كنت أقرأه شاكرا فلا تعليق لي عليه لهذا السبب البسيط.

فأما الديانة فلا أغمس لساني فيه , لا هنا , ولا في مناسبات أخرى

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 12 - 04, 11:10 م]ـ

الدكتور موراني – هديت رشدك –

قولك: فكيف يقوّم المسلم الثمن لما حرمه الله وفقا للحديث: انّ الله اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه. وقولك: ويأتي السؤال بعد ذلك: من يقوم ثمنها .....

لازلت منذ قرأت كلماتك هنا وأنا في عجب شديد، فمثلك لا تخفى عليه (أجوبة) وليس جواب هذه الأمر، فما الذي أشكل عليك حقا، معرفة المسلمين لثمن الخمر، أين الإشكال في هذا، وقد أجابك عنه ابن المواز منذ دهر طويل: (لا تخفى القيمة على المسلمين) هذا في زمانه فكيف بهم اليوم؟ فالمسلمون لم يعرفوا ثمن الخمر فقط، بل عرفوا حقيقتها وأصنافها، فهل هذا محرم وقع فيه المسلمون؟ كيف يجتنبوها إذا لم يعرفوا حقيقتها؟ وقد جمعوا في ذلك كتبا، أظنها لا تخفى على مثلك. والمحرم في شرعنا ليس معرفة ثمن الخمر، ولا معرفة حقيقتها .. إنما المحرم شربها، وأكل ثمنها ... أي المتاجرة فيها.

وأجابك مرة أخرى سحنون كما رأيتَه في النوادر: (حديث عهد بالإسلام) وأرى أن هذا الجواب أعجبك نوعا ما.

وأما كتب الفروع فليس عندهم إشكال في هذا يقومها المسلم، وهو هنا لا بد - إن لم يكن يعرف - سائل من يعرف، أو يقومها الذمي. فإن كانت ريبة حوقق.

ويوم كان المسلمون مسلمين حقا كان لهم علم جيد بمعرفة ثمن الخمر لأنهم كانوا يأخذون الأعشار من تجارها. فما أظنك بالذي يستكثر على المسلمين مجرد معرفة ثمن الخمر، فدينهم علمهم إن لم يعلموا يسألوا من يعلم: (فإنما شفاء العي السؤال).

وكان مقتضى القواعد الفقهية عندهم أن يضمن المسلم مثل ما اغتصب أو أتلف، ولكن لما كان يحرم عليه امتلاك المثل حتى يرده للذمي عدل عن هذا إلى القيمة ضرورة.

هل اختلاف النسخ هو المشكل عندك؟ ليس في هذا إشكال، فكما تفضلت رواية المدونة: (يقومها من يعرف القيمة من المسلمين)

وعلى هذه الجملة النسخة المصورة من المدونة بدار الفكر 4/ 190.

وكما قال لك أبو الفضل عياض - رحمه الله – (وعليه اختصر أكثر المختصرين) وإيراد الأسدية هنا – إذا كان على سبيل استشكال رواية المدونة - لا معنى له حضرة الدكتور لأنك تعرف جيدا أن المالكية هجروا الأسدية منذ زمن بعيد، فالاعتماد على ما جاء في المدونة السحنونية لا غير. فإن اختلفت رواياتها (المدونة السحنونية) فالأمر على التخيير كما في مسألتنا هذه، وعلى هذا كلام أهل الفروع من شراح خليل.

أرجو أن أكون قد أصبت الجواب.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 12 - 04, 01:22 ص]ـ

أين أنت دكتور موراني.

لم أسمع تعليقك على الرد، هل أصبت أم أخطأت؟ إن كان الأخير فأرجو بيان ذلك.

حضرة الدكتور موراني: بعد سمع تعليقك عندي سؤال حول نسخ (التنبيهات) بمناسبة ذكره هنا، فهل تسمح؟

ـ[د. م. موراني]ــــــــ[06 - 12 - 04, 01:27 ص]ـ

نعم , يا (الفهم الصريح) لم أتجاهل ما كتبت. فأعتذر لهذا الغياب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير